حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430054922
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439335194/1444
رقم الحكم:4430054922
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335194 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054922 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥١٩٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه في المذكرة المقدمة بتاريخ (٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ) والتي تضمنته ما نصه: " أتقدم بهذه الدعوى ضد شركة (...) حيث ان موكلتي اقامت ضدها دعوى بالمحكمة العامة بالخبر وسجلت قضية برقم ٣٩٦٢٢٤٦٨ لمطالبة المدعى عليها بأجرة المثل لاستيلائها على ثلاث مولدات كانت مستولية عليها وتقوم بتأجيرها على شركة (...) حيث أحال فضيلة القاضي ناظر الدعوى الى جهة خبره واثبتت ان اجرة المثل عن استغلال عدد ٣ مولدات من تاريخ الاستيلاء عليها في ٢٩/٩/٢٠١٥م الى تاريخ استلامها عن طريق شرطة (...) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١م حيث قدرت جهة الخبرة الأجرة عن هذه الفترة بمبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨ريال وصدر بموجب ذلك صك الحكم رقم ٤٣١٨٢١٧٧١ في ٢٧/٢/١٤٤٣هـ الا ان المدعى عليها استأنفت الحكم واحيلت الى دائرة الاستئناف السادسة بالمنطقة الشرقية فقضت بموجب صك الحكم رقم ٤٣٧٤٤١٤٦٨ بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى ولائيا."وانتهى إلى المطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...)) بأن تدفع لموكلته (شركة (...)) مبلغا وقدره ٧,٦٢١,١٩٨ريال قيمة اجرة المثل عن استيلائها على المولدات. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره ٧٦٢,١١٠ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ) انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضرت وكيلة المدعية/ (...) - سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) - سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى المذكرة المشار إليها آنفا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، فأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ (١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ) تضمنت الدفع شكلا بما يلي: أولأ/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ لكون مطالبة المدعية ناشئة عن ادعاء حيازة، ولم تنشأ عن عقد تجاري بين الطرفين، الأمر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامة. ثانيا/ الدفع بانعدام الصفة في حق المدعى عليها؛ لما تضمنته الأوراق المقدمة من المدعية من كون تعاقدها عائد مع شركة (...)، وأن موكلته لا تجمعها بالمدعية أي علاقة تعاقدية أو تعامل من أي نوع، وطلب عدم قبول الدعوى بناء على ذلك. وتضمنت الدفع موضوعا بما يلي: أولا/ بخطأ استدلال المدعية بصك الحكم الابتدائي ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ) من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر، وذلك لإلغائه من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ) من الدائرة الحقوقة الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الشرقية. ثانيا/ عدم قيام الدعوى على بينة تثبت انتفاع موكلته بالمولدات فيما يتعلق بإثبات تاريخ بدء حيازة لمولدات الثلاث، وأن الثابت بموجب الأوراق المقدمة من المدعية أن المولدات كانت في حيازة شركة (...) حتى تاريخ (١/ ٧/ ٢٠١٦م)، وعدم تقديم بينات تثبت صلاحية المولدات للاستغلال أثناء الحيازة من عدمه، وذلك لسبق رفض وكيل المدعية استلام المولدات من مأمور التنفيذ لعدم صلاحيتها للاستعمال، وأن التقييم السابق للمولدات لم يقدم فيه ثمن شراء المولدات المطالب بأجرة المثل عنها، وأن القيمة الشرائية السوقية للمولدات لا تتجاوز في حالتها الجديد بمبلغ وقدره (٢٦٥,٠٠٠) ريال، وختم بمذكرته بطلب بالحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبولها لانعدم الصفة، ورفضها لعدم صحتها. وأرفق مستندا لذلك الصك الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ) والمتعلق بالدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ) القاضي بما نصه: "إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (٧٦٢١١٩٨.٦)"، والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية. كما أرفق كشف حساب مترجم على مطبوعات المدعية، والمتضمن في عنونته "كشف حساب) بتاريخ (أغسطس ٢٠١٦م)، ومبين فيه أمر الشراء، والموقع، ويظهر فيه تضمنه لبيان عدة مستندات تتثمل في فواتير من تاريخ (١ فيبراير ٢٠١٤م) حتى تاريخ (١ يوليه ٢٠١٦م)، وأرفق صور لعدد (١٠) فواتير تمثل ما تضمنه الكشف، صادرة على مطبوعات المدعية، وموجهة لشركة (...). كما قدم تسعيرة صادرة من (...) تقدم فيه تسعيرة لنوعين من المولدات، الأولى بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٥,٠٠٠) ريال، والثانية (٣٢٥,٠٠٠) ريال، ومرفقات إضافية تتعلق بتوصيف المولدات المقدم تسعيرة لها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ) حضرت وكيلة المدعية/ (...) -المثبت حضورها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، واستمهلت فيها وكيلة المدعية لتقديم مذكرة رد على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ (٢٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ) وتضمنت الإجابة عن الدفع بعدم الاختصاص بأنه سبق للمدعية أن دفعت في الدعوى السابقة باختصاص المحاكم التجارية بنظر لدعوى؛ لقيامها بن شركات تجارية، وتعلقها بعمل تجاري بتمثل في أعمال مقاولة تزويد الإنارة والطاقة الكهربائية لشركة (...) والتي استأحرت من المدعى عليها مجمع سكني خاص بالعاملين لديها، وأن حكم الاستئناف بني على هذا الأساس مما يعد من قبيل المماطلة من قبلها. وأجاب عن الدفع بانعدام الصفة بثبوت استيلاء المدعى عليها على سبع مولدات لموكلته بعد طمس أرقام (الشاصيهات)، وتغيير الألوان الخاصة بالمولدات، ثم قيامه بتأجيرها على شركة (...)، وأن موكلته بعد بحث تحصلت على المولدات مؤجرة على شركة (...). ودفع ما يتعلق بالمبالغة في تقدير أجرة المثل بكونه صدر عن طريقة خبير انتدب بناء على طلب المحكمة، وتمسك فيها بمطالبته الأساسية المتعلقة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨.٦ريال. وأرفق في مذكرته الصك الصادر من الدائرة العامة العاشرة ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣) وتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ) والمتعلق بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم عدد (٧) مولدات، وانتهت فيه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية عدد (٣) مولدات كهربائية ذات الأرقم (X١٤D١٤١٦٠٧ - X١٤D١٤١٦٠٥ - X١٣A٠٢١٦٢٠)، ورد ما زاد على ذلك. كما أرفق الصك الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ) في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والتي طالبت فيها بأجرة المثل عن المولدات الثلاث السابقة، وانتهت الدائرة فيه إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (٧,٦٢١,١٩٨,٦) عن أجرة المثل للمولدات الثلاث من تاريخ (٢٩/ ٩/ ٢٠١٥م) حتى تاريخ (٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م). وأرفق الصك الصادرة من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ)، والذي سبق لوكيل المدعى عليها إرفاقه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) تضمنت ذات المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ (١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما مسبقا، وباطلاع وكيلة المدعية على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ (٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ) قررت أن ما دفع به وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بمحكمة الاستئناف وإلغائها لحكم الدائرة الابتدائية إنما كان متعلقا بالشكل، لا بالموضوع، واكتفت بذلك. وقرر وكيل المدعى عليها تأكيد موكلته على إنكار الدعوى جملة وتفصيلا، وإنكار الصفة، والتمسك بنا تم تقديمه مسبقا. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما مسبقا، وبسؤال المدعية وكالة مزيد تحرير للدعوى ببيان المولدات التي يطالب بها، وما يميزها من صفات، وبيان صفة استيلاء المدعى عليها للسلع وتاريخه، وفي حال كانت السلع تم الاستيلاء عليها من مستأجر منها فعليها أن تبين تفاصيل العقد المبرم مع المستأجر مدة، وموضوعا، وأن تبين حالة السلع المطالب بأجرة المثل عنها، وتاريخ تلفها إن كانت تالفة وتعلم التاريخ، وأن تعيد تقديم اللائحة بعد ضم اللائحة السابقة، وبعد تحريرها لما سبق، فأجابت قائلة/ إنني أطلب إمهالي لتحرير الدعوى، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، وإفهام المدعى عليه وكالة بتقديم جواب ملاق عن دعوى وضع يدها على المدعاة المشار إليها في الادعاء، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة عبر النظام بتاريخ (١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ) تضمنت ما نصه: " الموضوع: لائحة دعوى في القضية رقم ٤٣٩٣٣٥١٩٤ لعام ١٤٤٣هـ: أجرت موكلتي عدد ٧ مولدات كهربائية بقدرات مختلفة على شركة (...) لإنارة مجمع سكني تعود ملكيته للمدعى عليها شركة (...) وعند انتهاء عقد موكلتي مع شركة (...) وتوجهت لاستلام المولدات احتجزتها المدعى عليها بحجة ان لها مستحقات مع شركة (...). حاولت موكلتي جاهده مع المدعى عليها لتسليمها مولداتها رفضت وقامت بالاستيلاء عليها بحجة وجود خلافات مالية بينها وبين شركة (...) وقامت باستغلالها وتأجيرها على شركة (...) حسب ضبط عدد ٤ مولدات منها في موقع لشركة (...) في منطقة (...)، وافادة شركة (...) بانها مستأجرة من شركة (...) (مرفق خطاب (...)). بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ أقامت موكلتي دعوى قيدت برقم ٣٨١٠٥٤٧٩٢ أمام الدائرة العامة العاشرة في الخبر باسترداد حيازة ٤ مولدات التي تعمل في موقع (...) وأقرت (...) بانها تخص شركة (...) حيث ثبت بموجب حكم نهائي بموجب الصك رقم ٤٢١١٩٧١٥٣ في ٢٥/٤/١٤٤٢ه ملكية موكلتي لعدد ٣ مولدات حسب الأرقام الواردة بالصك والحكم باسترداد حيازتها لموكلتي (مرفق صك الحكم). بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه بموجب محضر من محكمة التنفيذ تم استلام الثلاث مولدات من موقع (...) وبناء على ذلك تم إقامة دعوى ضد (...) بأجرة المثل لاحتجازها مولدات موكلتي بعد انتهاء عقدها مع شركة (...) من ٢٩/٩/٢٠١٥م الى تاريخ المحضر الجبري بالتنفيذ في ٩/٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٢/٢٠٢١م وتم تداول الدعوى امام الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر وتم انتداب خبرة من المحكمة بموجب خطاب الى رئيس قسم الخبراء وحددت اجرة المثل من قبل الخبراء في مجال الطاقة للأجرة الشهرية لعدد ٣ مولدات ١١٦,٠٠٠ شهريا بأجمالي مدة الاستغلال من قبل شركة (...) ٦٥شهرا وواحد وعشرين يوما فاصبح مستحق لنا ٧,٦٢١,١٩٨ريال (مرفق الحكم الابتدائي). حيث ان هذا الحكم الصادر بموجب الصك رقم ٤٣١٨٢١٧٧١ في ٢٧/٢/١٤٤٣ تم نقضة من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٤١٤٦٨ في ١٧/٥/١٤٤٣ه لعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذه الدعوى واختصاص القضاء التجاري. وحيث ان جميع الإجراءات التي تمت في الحكم من تقدير الخبرة لأجرة المثل تعد إجراءات صحيحه توافق صحيح النظام وتمت بناء على حكم صادر بثبوت حيازة المدعى عليها لمولدات موكلتي بموجب حكم نهائي من الاستئناف. لــــــــــــــــــــــــــــــــذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨ ريال وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره ٧٦٢,١١٩ ريال." ا.هـ وأرفق في مذكرته الخطاب الصادر على مطبوعات شركة ((...)) بتاريخ (١٥/ جمادى الأولى / ١٤٣٩هـ) الموافق (١ فيبراير ٢٠١٨م) والمتضمن الإجابة عن خطاب المرسل من المدعية بتاريخ (٦/ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ) بشأن تعرضها لسرقة مولدات كهربائية، ووجود (٣) منها في إحدى مواقع مشاريع ((...)) في مركز (...)، وقد تضمن الخطاب الإفادة بكون المولدات تابعة لشركة ((...)) وأنه تم التعاقد معها لتنفيذ أحد المشاريع التابعة لـ(...). كما أرفق صورة مجتزأة من قرار صادر من المكتب القضائي العاشر بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٣٩٢٦٠٦١٦) وتضمن الجزء المرفق تقدم المدعية بذات الإفادة السابقة من ((...)) للدائرة. كما أرفق كلا من صك الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣)، بتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ) والقاضي باسترداد حيازة المولدات الثلاث. والصك الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢م ١٤٤٣هـ) والقاضي بالحكم بأجرة المثل عن المولدات الثلاث المضبوطة، والصك الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ) والقاضي بإلغاء حكم الدائرة العامة الرابعة والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم التجارية، والتي سبق من الطرفين إرفاقها في مذكرات سابقة. كما أرفق الخطاب الصادر من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر، والموجه لرئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة؛ بناء على الدعوى المقيدة من الطرفين برقم (٣٩٦٢٢٤٦٨) وتاريخ (٦/ ٦/ ١٤٣٩هـ) والتي تضمنت طلب تقدير أجرة المثل للمعدات محل الدعوى من تاريخ (١٨/ ١١/ ١٤٣٦هـ) الموافق (١/ ٩/ ٢٠١٥م) وحتى (٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد بتاريخ (١٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ) والتي تضمنت ما نصه: "نتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى , كما نتمسك بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة, ونورد فيما يلي الإجابة الموضوعية على دعوى المدعية:- أولاً/ بيان بحقيقة وقائع هذه الدعوى: تتلخص الوقائع الثابتة في هذه القضية أن موكلتي المدعى عليها لديها موقع سكني قد قامت بتأجيره على شركة/ (...) وانتفعت بالعين المؤجرة من تاريخ ١/٣/٢٠١١م حتى تاريخ ٧/٢/٢٠١٦م وقد قامت شركة/ (...) بإخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثة مولدات خاصه بها حسب الواقع وليس لدى موكلتي المدعى عليها أدنى علم لمن تعود ملكية هذه المولدات إلا أنها تخص شركة/ (...). وقد حضر ممثلو المدعية لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصة بشركة/ (...) فما كان من موكلتي آنذاك إلا أنها طلبت من المدعية بأن تثبت ملكيتها للمولدات أو إحضار أمر قضائي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من أي مسؤوليه قد تقع على عاتقها بتسليمها لغير ذي صفة ومن ذلك المنطلق قامت المدعية بتقديم دعوى ضد موكلتي لدى المحكمة العامة للمطالبة بعدد (٧) مولدات, وقد عجزت المدعية عن إثباتها أمام المحكمة بل قامت موكلتي بإفادة المحكمة بأنه توجد لديها ثلاث مولدات خاصة بشركة/ (...) , وبعد معاينة قسم الخبراء للموقع حسب إفادة موكلتي, صدر حكم بتسليم عدد (٣) مولدات للمدعية, وعليه قد حضر مأمور التنفيذ الميداني وتم ذلك بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢هـ, لذلك نؤكد أن موكلتي لم تقم بالانتفاع بالمولدات بل كان على عاتقها الحفاظ على المولدات حتى تخلي مسؤوليتها ولكن المدعية تقدمت بدعوى ضد موكلتي تطلب منها أجرة المثل مستنده على الحكم الصادر لها بتسليم عدد (٣) مولدات وطالبت بأجرة تفوق قيمة شراء مولدات جديدة بمبلغ وقدره ٣,٩٢٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف ريال إلا إن الدائرة الموقرة طلبت من قسم الخبراء تقدير قيمة أجرة المثل حسب بيانات المولدات دون الكشف عن صلاحية عمل المولدات وعمرها الافتراضي أو قيمتها الأصلية وقدرت بمبلغ وقدره ٧,٦٢١,١٩٨.٦ سبعة ملايين وستمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال وستة هلالات وصد حكم ابتدائي لصالح المدعية فيه إجحافاً بموكلتي المدعى عليها إلا أنه قد تم نقضه وإلغائه بموجب صك الحكم رقم: ٤٣٧٤٤١٤٦٨ الصادر بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية." ا.هـ. ثم أضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابية الأولى، والمتعلقة بانتفاء البينة على عدة نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكلية والموضوعية التي تقدم بها في مذكرات سابقة، وأرفق ذات المستندات المقدمة في مذكرته الجوابية الأولى. ثم تقدمت وكيل المدعية بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ (١٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ) تضمنت ما نصه: "أولا: مازالت المدعى عليها تتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعيا رغم حكم الاستئناف بأن المحكمة التجارية هي المختصة وقت اقامتنا للدعوى وتتمسك أيضا بعدم صفتها في الدعوى رغم ضبط المولدات بحوزتها واسترداداها من أحد مواقع (...) في مركز (...) وتتابع الاحداث من إقراراتها حتى من مقدمة مذكرتها هذه موضوع ردنا تقر بأنها احتفظت بالمولدات. ثانيا: تدعي انها كانت تقوم بحفظ المولدات بعد ترك (...) للموقع وهذا مخالف للحقيقة بل امتنعت عن تسليم موكلتي (...) عدد ٧ مولدات واخفتها ورفضت تسليمها لموكلتي رغم توجيه خطابات لها من شركة (...) للمدعية بأن عدد ٧ مولدات تخص شركة (...) بل ويوجد إقرار من وكيل المدعى عليها امام القاضي في دعوى استرداد حيازة المولدات بأن موكلته احتجزت عدد ١٤ مولد باعتبارها عائدة لشركة (...) وان لديها مستحقات على شركة (...) تقدر بحوالي ثمانية ملايين ريال ثابته في صك استرداد حيازة المولدات بل واحداث القضية من بدايتها الى الان والمسجلة بالصكوك وإجراءات الشركة تثبت ان المدعى عليها استولت على المولدات وقامت باستغلالها بعد طرد شركة (...) من مجمعها السكني ووضعها يدها حتى على الممتلكات الشخصية لمنسوبي (...). ثالثا: لم تسلم المدعى عليها المولدات لموكلتي كما تدعي بأنها حفظتها، بل طمست معالمها وانكرت انها لموكلتي ومن البحث في المواقع عثر على أربع مولدات تعمل في موقع لشركة (...) وأفادت (...) بخطابات معتمده منها انها مستأجرة من شركة (...) وعند احضار الشرطة لأثبات الواقعة هربت المولدات التي تعمل لدى ارامكو ومنعت موكلتي من الدخول للبوابات حسب النظام المتبع في شركة (...). رابعا: اما عن حالة الثلاث مولدات مضبوطة تعمل في أحد مواقع (...) ومستلمة جبرا وهي تعمل بعد حصول الحكم من موقع (...) حسب التنفيذ الجبري مرفق مستند ٥ وهذا يوكد حالتها سليمة وصالحة إضافة الى ان جميع البيانات الجمركية التي اثبتت ملكيتنا لهذه المولدات تؤكد انها حديثة الاستيراد. خامسا: ان الادعاء بأن المولدات تعمل لدى (...) الى تاريخ ٧/٢٠١٦ هذا ادعاء ينفيه إقراره في مقدمة الدعوى بأن (...) مستأجر مجمع سكني من المدعى عليها استمر من ١/٣/٢٠١١ حتى ٧/٢/٢٠١٦ أي قبل الموعد الذي يدعيه بخمسة شهور بل ان المدعى عليها استولت على مبناها من (...) قبل ١/٩/٢٠١٥ واستمرت محتجزة لعدد ١٤ مولد ٧ منها عائدة لموكلتي رفضت تسليمها , وحسب إقرار وكيلها ان سبب احتجازها ان للمدعى عليها مبلغ ثمانية ملايين ريال لدى (...) نأمل الاطلاع على حكم استرداد الحيازة كما توجد شهادة مدير (...) امام القضاء بعد تركها تؤكد ذلك ,فضلا عن خطابات (...) للمدعى عليها لتسليمها المولدات ورفضها بل قامت بتهريبها حتى بعد ضبط أربعة مولدات منها في موقع تابع لشركة (...) في مركز (...) وطلبت الشرطة احضار تريلات ورافعات لرفعها , اخفتها ولم نستطيع استلام الا الثلاثة مولدات بحكم استرداد الحيازة ومازالت الى الان تستولي المدعى عليها على أربعة مولدات منها جاري البحث عنها في المواقع لضبطها واستردادها. سادسا: التقدير من هيئة الخبراء كان بناء على تكليف شركات معتمدة في مجال الطاقة وشركات كبيرة قدرت اجرة المثل، اما ما ارفق من تقديرات وتسعيرات لل(...) فال(...) لا يعمل في مجال الطاقة هذه مجرد ادلة مصطنعة لا قيمة لها ولا توجد شركات معتمدة في مجال تأجير مولدات الطاقة سوى شركة (...) التي لجأت لها هيئة الخبراء وأيضا (...) يعمل في هذا المجال. هذا رد مختصر على ما جاء في المذكرة الجوابية من المدعى عليها على مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ لـــــــــــــــــــــــــــذا التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٧,٦٢١,١٩٨ ريال بالإضافة الى اتعاب محاماة بمبلغ وقدرة ٧٦٢,١٩٩ريال." ا.هـ وأرفق ذات الصك الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر، والقاضي باسترداد عدد ثلاث مولدات، وقد حدد بقلم التظهير على جواب منسوب لوكيل المدعى عليها في تلك الدعوى تضمن أن شركة (...) كانت تستأجر الموقع، وأن لموكلته حكم ضدها بمطالبة بمبلغ قدره ثمانية ملايين، وأن شركة (...) لم تقم بالسداد فتحفظت موكلته على تلك المعدات، وأنه لا علاقة لموكلته بشركة (...). كما حدد بقلم التظهير على البينات التي تقدم بها وكيل المدعية في تلك الدعوى لإثبات ملكية موكلته للمولدات المطالب باستردادها، والمتمثلة في ثلاث بيانات جمركية صادرة من ميناء الملك عبدالعزيز، كما أرفق خطابا صادرا من مخفر (...) بتاريخ (١٢/ ٦/ ١٤٣٩هـ) والموجه لسعاد محافظ محافظة (...)، والمتضمن الإجابة عن خطاب سابق من سعادة المحافظ بشأن الانتقال لموقع شركة (...) مع شركة ((...)) للتحفظ على عدد ثلاث مولدات كهربائية، وأنه جرى الانتقال والمعاينة، وأثبت في الخطاب إرفاق محضر بذلك لم تتضمنه مذكرة وكيل المدعية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيلا الطرفين المثبت حضورهما مسبقا، وجرى وكيل المدعية عما دفع به وكيل المدعى عليها من أن وضع موكلته لليد على المولدات كان نتاجا لكون الشركة المستأجرة من المدعية (...) كانت هي التي تستخدم المعدات في موقع المدعى عليها، وأنها حين وضع يدها كانت تظن عائديتها لشركة (...)، فأجابت قائلة/ موكلتي لا علاقة لها بالعقد المبرم بين المدعى عليها وبين (...)، وتصرف المدعى عليها بوضع اليد، والانتفاع من المولدات كان على غير حق، علما بأن شركة (...) بعد إقامة موكلتي لدعوى استرداد الحيازة قدمت إفادة بأن ملكية المولدات عائدة لموكلتي، هكذا أجاب. وبسؤال المدعية وكالة عما سبق أن طلب منها من بيان المولدات، وصفاتها، أجابت قائلة/ إن المولدات المطالب بأجرة المثل عنها هي المولدات ذات الأرقام الجمركية التالية: (X١٤D١٤١٦٠٧ - X١٤D١٤١٦٠٥ - X١٣A٠٢١٦٢٠). وقررت وكيلة المدعية أنها تقدمت بمذكرة رد صباح يوم الجلسة، واستمهل وكيل المدعى عليها للإجابة عنها، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ (١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ) تضمنت ما نصه: " نتمسك بكل ماسبق تقديمه من دفاع ودفوع شكلية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى , وعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة, ونورد فيما يلي ردنا على الادعاءات والمزاعم التي وردت بمذكرة المدعية المقدمة منها بجلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ :- أولاً/ تحايل المدعية في عرض وقائع هذه الدعوى لقيام البينة والدليل على أن موكلتي لم تمتنع عن تسليم عدد الـ(٣) مولدات للمدعية: بداية نود التأكيد على أن حقيقة الواقعة هي أن كانت مستأجرة موقع مملوك لموكلتي, ثم قامت شركة/ (...) بإخلاء الموقع وتركت خلفها عدد ثلاثة مولدات خاصة بها حسب الواقع وليس لدى موكلتي المدعى عليها أدنى علم لمن تعود ملكية هذه المولدات, ثم حضر ممثلو المدعية لموقع موكلتي لمطالبتها بتسليمهم المولدات الخاصة بشركة/ (...) فما كان من موكلتي آنذاك إلا أنها طلبت من المدعية بأن تثبت ملكيتها للمولدات أو إحضار أمر قضائي يثبت ملكيتها لكي تبرء موكلتي ذمتها من أي مسؤوليه قد تقع على عاتقها, إلا أن المدعية عجزت عن تقديم ما يثبت ملكيتها للمولدات إلى موكلتي, ثم قامت المدعية بإقامة الدعوى المقيدة برقم: ٣٨١٠٥٤٧٩٢ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه لدى الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر ولم تقدم المدعية للمحكمة ما يثبت ملكيتها للمولدات, إلا أن موكلتي هي من أفادت المحكمة بأنه توجد لديها ثلاث مولدات خاصة بشركة/ (...) , وبعد معاينة قسم الخبراء للموقع حسب إفادة موكلتي, صدر صك الحكم رقم:(٤٢١١٩٧١٥٣) بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢هـ من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر في الدعوى المقيدة برقم: ٣٨١٠٥٤٧٩٢ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨ه بإلزام موكلتي بتسليم المدعية عدد (٣) مولدات ذات الأرقام (X١٣A٠٢١٦٢٠- X١٤D١٤١٦٠٥- X١٤D١٤١٦٠٧) مرفق رقم ١, ومن ثم يتبين جلياً أنه لم يثبت للمدعية إلا ملكية فقط عدد (٣) مولدات كهربائية, وهو الدليل القاطع الذي يدحض ويكذب ما زعمته المدعية بمذكرة ردها المقدمة بجلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ بأن موكلتي امتنعت عن تسليمها عدد (٧) مولدات كهربائية." ثم أضاف فيها ذات الدفوع التي تقدم بها في مذكرته الجوابية الأولى، والمتعلقة بانتفاء البينة على عدة نقاط، وتمسك بذات الطلبات الشكلية والموضوعية التي تقدم بها في مذكرات سابقة، وأرفق ذات المستندات المقدمة في مذكرته الجوابية الأولى. وفي جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ (١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ) حضرت وكيلة المدعية/ (...) -المثبت بياناتها مسبقا-، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) -المثبت بياناته في جلسات سابقة-، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررت وكيلة المدعية بأنها تود إضافة المذكرة التالية، والتي قدمتها عبر برنامج المحادثة الجانبي/ "إشارة الى دعوى موكلتي (...) فرع (...) ضد شركة (...) واشارة الى رد المدعي عليها الجوابي, نوضح الرد على ما جاء فيها فيما يلي: أولا: تقر المدعى عليها إقرارا صريحا على لسان وكيلها امام الدائرة العاشرة في دعوى استرداد حيازة المولدات انها وضعت يدها على ١٤ مولد لكونها دائنة لشركة (...) بمبلغ ثمانية ملايين ريال تقريبا وهذا يوكد عدم صدق وكيلها الحالي فيما يعيد تكراره وذكره. ثانيا: فيما ورد في الفقرة الثانية من مذكرة المدعى عليها وذكرها خلو الدعوى من البينات لأثبات استغلال موكلتها للمولدات، نؤكد لفضيلتكم ان المولدات ضبطت تعمل في موقع تابع ل(...) في منطقة (...) وتوجد مشاهد من شركة (...) مذكور بها المولدات مستأجرة من قبل شركة (...) وأيضا يوجد استلام (...) للمولدات ومشاهد الشركة بتحرك اكثر من مرة لموقع (...). اما تاريخ استيلاء شركة (...) على المولدات كان فبل ٣١/٨/٢٠١٥م (مرفق ايميل من (...) بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٥م) يفيد فيه انهم لا يستطيعون اخذ أي شيء لحين تسوية بعض الموضوعات بينهم وبين مالكو المخيم وتوجد العديد من الايميلات والمراسلات من شركة (...) و(...) فضلا عن اثبات ذلك جميعه في صك الحكم (مرفق استلام المولدات). ثالثا: اما صلاحية المولدات فا شهادات البيانات الجمركية التي كانت مستوردة بموجبها في عام ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه أي بنهاية عام ٢٠١٢ , ٢٠١٣م أي لم يمر عليها منذ تاريخ الاستيلاء عليها سوى من عامين الى ثلاثة سنوات من تاريخ الصنع فضلا عن انها ضبطت تعمل لشركة ل(...) . لـــــــــــــــــــــــــــذا التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٧,٦٢١,١٩٨ ريال بالإضافة الى اتعاب محاماة بمبلغ وقدرة ٧٦٢,١٩٩ريال." ا.هـ، علما بأن ما سبق تضمنته مذكرات سابقة إلا أن المدعى عليها تعيد إثارة ذات النقاط، وأكتفي بذلك. وقرر وكيل المدعى عليها قائلا/ أطلب إمهالي لتقديم إجابة على ما سبق، هكذا قرر. ولكون الدائرة لم تر في المذكرة المقدمة من المدعية وكالة جديدا يوجب الاستمهال للرد، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأنها لن تقبل طلب الاستمهال لعدم جدواه، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ) والمتعلق بالدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمتضمن في منطوقه نقض حكم الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٤٣١٨٢١٧٧١) وتاريخ (٢٧/ ٢/ ١٤٤٣هـ) القاضي بما نصه: "إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (٧٦٢١١٩٨.٦)"، والحكم بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية؛ وذلك استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وفي الموضوع، ولما كانت مطالبة المدعية تنحصر فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٦٢١,١٩٨) سبعة ملايين وست مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريالا سعوديا؛ لقاء أجرة المثل عن حيازة المدعى عليها للمولدات. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦٢,١٩٩) سبعمائة واثنان وستون ألفا، ومائة وتسعة وتسعون ريالا؛ لقاء أتعاب التقاضي. والتي نشأت عما ما ادعاه وكيلها تفصيلا في مذكرات لاحقة -بعد أن طلبت الدائرة منه إعادة تحريرها- من قيام المدعى عليها بالاستيلاء على عدد (٣) مولدات كهربائية عائدة لملكية موكلته، وذلك بالأرقام الجمركية التالية: (X١٤D١٤١٦٠٧ - X١٤D١٤١٦٠٥ - X١٣A٠٢١٦٢٠)، والتي قامت المدعية بتأجيرها مع عدد (٤) مولدات إضافية على شركة (...) حتى تاريخ (٢٩/ ٩/ ٢٠١٥م) وأن المدعى عليها قامت بالاستحواذ على المولدات الموصوفة مع مولدات أخرى، وذلك بحجة وجود مستحقات لها قبل شركة (...)، وأن موكلته بعد البحث عن المولدات تبين لها أنها موجود في مشروع تابع لشركة ((...)) في منطقة (...)، وأن موكلته خاطبت شركة (...) بهذا الشأن، فتم إفادتها بأن المولدات استأجرتها شركة ((...)) من المدعى عليها (شركة (...))، وذكر أنه بتاريخ (٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ) أقامت موكلته الدعوى ضد المدعى عليها أمام الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر، وصدر بشأنها الصك ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣) وتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المولدات الثلاث المشار إليها آنفا للمدعية، وتم استلام المولدات الثلاث بموجب محضر محكمة التنفيذ بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ) من موقع شركة ((...))، ثم أقامت موكلته دعوى ضد المدعى عليها أمام الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالخبر، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بأجرة المثل عن احتجازها للمولدات الموصوفة في الدعوى بعد انتهاء عقد موكلته مع شركة (...) بتاريخ (٢٩/ ٩/ ٢٠١٥م) حتى تاريخ استلام موكلته للمولدات بموجب محضر مأمور التنفيذ بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ) الموافق (٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م)، وقد قامت الدائرة بانتداب خبير لتقدير أجرة المثل عن المولدات الثلاث، وانتهى التقرير إلى تقدير الأجرة الشهرية للمولدات الثلاث بإجمالي مبلغ وقدره (١١٦,٠٠٠) ريال شهريا، وأن إجمالي مبلغ الأجرة لقاء الاستغلال مدة (٦٥ شهرا) و(٢١ يوما) بإجمالي مبلغ وقدره (٧,٦٢١,١٩٨) ريال، وأن الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بذات المبلغ، إلا أن الحكم نقض من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالصك ذي الرقم (٤٣٧٤٤١٤٦٨) وتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ)، وانتهى إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، واختصاص المحاكم التجارية بنظر المنازعة، وأن مطالبته قد أسست على ما سبق من وقائع. هذا ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع شكلا بانتفاء الصفة في حق موكلته؛ استنادا لكون موكلته لا يجمعها بالمدعية أي علاقة أو تعامل، وأن التعاقد الأساسي الخاص بالمولدات إنما كان قبل شركة (...)، ولما كانت الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الدفع أيضا؛ إذ ادعاء المدعية قام على أساس قيام المدعى عليها بوضع يدها على المولدات الثلاث الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي ثبت لدى الدائرة بموجب إقرار وكيل المدعى عليها بحيازة المولدات في مذكرات لاحقة، مبررا ذلك بكون الشركة المستأجرة للمعدات (...) قد قامت بإخلاء الموقع السكني الذي استأجرته من موكلته (المدعى عليها) وتركت خلفها المولدات الثلاث، وعليه فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ذات صفة في الدعوى بناء على ما أُسست عليه دعوى وكيل المدعية. ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع شكلا بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى؛ مستندا لكون مطالبة المدعية ناشئة عن ادعاء حيازة، ولم تنشأ عن عقد تجاري بين الطرفين، الأمر الذي تعد معه من اختصاص المحاكم العامة، ولما كانت الدائرة ترى عدم وجاهة هذا الدفع؛ لما استندت إليه آنفا في صدر هذا التسبيب من صدور حكم نهائي يقضي باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنها مختصة بنظر النزاع؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية. ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع موضوعا -بعد إعادة تحرير وكيل المدعية لدعوى موكلته- بأن وضع موكلته يدها كان ناشئا عن قيام شركة (...) باستئجار موقع سكني من موكلته بداءة من تاريخ (١/ ٣/ ٢٠١١م) حتى تاريخ (٧/ ٢/ ٢٠١٦م)، ثم قامت الشركة المذكورة بإخلاء الموقع السكني، وتركت خلفها عدد (٣) مولدات خاصة بها بحسب الواقع، وأن موكلته لم تكن تعلم بعائدية المولدات للمدعية، وإنما كان الظاهر لها عائدتها لشركة (...)، وعلى هذا الأساس قامت موكلته برفض تسليم المعدات لممثلي الشركة المدعية لحين تقديم ما يثبت ملكيتها، أو إصدار أمر قضائي بذلك؛ لئلا تتحمل مسؤولية تسليمها لغير ذي صفة، وأن موكلته قد أقرت بحيازة المولدات الثلاث في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة، والتي كانت المدعية تطالب فيها بسبع مولدات، وقد صدر بذلك الحكم بتسليم المولدات الثلاث، وتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ بتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٤٢هـ)، ونفى قيام موكلته بالانتفاع بالمولدات، وأن دورها اقتصر على حفظ المولدات حتى إخلاء المسؤولية. ولما كان وكيل المدعية يدفع بأن حيازة المدعى عليها لم تكن بغرض الحفظ؛ مستندا في ذلك لما تضمنه إقرار وكيل المدعى عليها في دعوى استرداد الحيازة بأن موكلته قد احتفظت بعدد (١٤) مولد باعتبارها عائدة لشركة (...) مبررة ذلك بوجود مستحقات بوجود مستحقات على الشركة المذكورة تقدر بحوالي ثمانية ملايين، وأن المدعى عليها انتفعت من المولدات بموجب الخطاب من شركة ((...)) بتاريخ (١٥/ جمادى الأولى / ١٤٣٩هـ) الموافق (١ فيبراير ٢٠١٨م) والمتضمن الإجابة عن خطاب المرسل من المدعية بتاريخ (٦/ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ) بشأن تعرضها لسرقة مولدات كهربائية، ووجود (٣) منها في إحدى مواقع مشاريع ((...)) في مركز (...)، وقد تضمن الخطاب الإفادة بكون المولدات تابعة لشركة ((...)) وأنه تم التعاقد معها لتنفيذ أحد المشاريع التابعة لـ(...). ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على الدعوى، وبعد تأملها لدفوع الطرفين، وإذ تنطلق من أساس كون مطالبة المدعية بأجرة المثل قامت على ادعاء حصول الاستيلاء من المدعى عليها دون وجه حق، ولما كانت الدائرة ترى أن وضع المدعى عليها ليدها على المولدات قام على أساس مشروع بحسب دفع المدعى عليه في هذه الدعوى؛ إذ قبض المال لحفظه لمالكه ينفي الضمان في حال عدم التعدي والتفريط، قال ابن رجب –رحمه الله- في كتاب القواعد (٢/٣٢٢): " الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك؛ فينتفي الضمان [عما يستولي] عليه، سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان." ثم قال: " وأما اليد الثانية؛ فيدخل فيها صور: ... - (ومنها): من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنه لا يضمنه". كما أن وضع اليد لوجود المستحقات قائم على أساس مشروع –أيضا- ينفي الضمان، والمتمثل في الظفر بالحق؛ إذ المدعى عليها بموجب ما هو ثابت من إقرار وكيلها في الصك الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالخبر ذي الرقم (٤٢١١٩٧١٥٣) وتاريخ (٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ) بررت استحواذها على المعدات بوجود مطالبة مالية ضد شركة (...) لم تقم الشركة المذكورة بسدادها، ولما كان هذا التصرف مشروعا عند جمهور الفقهاء في الجملة؛ لقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبرين}، ولما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر أنه قال للنبي -عليه السلام-: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه ؟، فقال لنا: "إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوا، فإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف"، ولما كان ظاهر الحال مؤيدا لما سبق؛ لكون المدعى عليها قد وضعت يدها على المعدات بناء على ما ظهر لها من عائديتها لشركة (...) وكونها في الموقع الذي استأجرته الشركة المذكورة من المدعى عليها بعد إخلائه، وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء أنه يكفي في مشروعية الظفر اعتقاد الغريم عائدية الأعيان للمدين [انظر نهاية المحتاج (٨/٣٣٥)]. ولما كانت الدائرة ترى بعد الاستقراء أن الموجب لضمان أجرة المنافع مدة قبضها هو الغصب وما ينشأ عنه، أو ما يكون ناشئا عن العقود فاسدة [انظر كشاف القناع ٤/١١٢]، ولما كان الغصب -كما تواردت عليه المصنفات الفقهية- قائم على عنصري الاستيلاء، وعدم المشروعية، قال في كشاف القناع: "(وهو) أي الغصب ... (استيلاء غير حربيٍّ عُرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاء عُرفًا (على حق غيره) من مال أو اختصاص (قهرًا بغير حق)"، وهو الأمر المنتفي في هذه الواقعة بحسب ظن المدعى عليها، كما أن وضع يد المدعى عليها لم يكن ناشئا عن عقد فاسد، ولا يمكن إغفال حسن النية في حيازة المدعى عليها للأعيان، الأمر الذي ترى معه الدائرة رد هذا التصرف إلى الأصول الحاكمة لأبواب الضمان، ولما كان وضع اليد الناشئ عن إذن شرعي ينفي الضمان [انظر قواعد ابن رجب ١/٢٩٤]، ولما كان الضمان يحمل على المتسبب في حال انتفائه عن المباشر إذا كانت المباشرة مبنية عليه [انظر قواعد ابن رجب ٢/٥٩٧]، وتصرف المدعية نشأ عن قيام الشركة المستأجرة للمعدات (...) بإخلاء الموقع وتركها لمعدات المدعية في العقار العائد للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية في المطالبة بأجرة المثل عن بقاء العين لدى المدعى عليه، وما تفرع عنها من طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ويبقى لما أدى إليه هذا الاستحواذ من نقص المنفعة أو التلف نظر خاص، وتنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من/ شركة (...) –سجل تجاري رقم (...)-، ضد المدعى عليها/ شركة (...) –سجل تجاري رقم (...)-؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.