حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430107141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430107141

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083900لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430107141 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٩٠٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)بالوكالة رقم (...)عن وكيل مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، �/ ١٤٣٧هـ الموافق ٦/ ٣/ ٢٠١٦م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعية تتمثل في (إصدار شهادات) خلال (٥) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧,٠٦١,٢٦٧) ريال لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣٧هـ الموافق ٦/ ٣/ ٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تعمد المدعى عليها الإضرار بالمدعية ونتج عنها فوات كسب للمدعية)، وذلك بتاريخ ٢٦/ ٥، مما تسبب بـ(فوات الكسب الذي وقع على المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعمد المدعى عليها الإهمال وسوء الإدارة) ومقدار التعويض المط. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٠٦١,٢٦٧) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحض، كما لم تحضر المدعى عليها ولا ينوب عنها ولم يظهر ما يفيد عن تبلغها بموعد الجلسة، وفي سبيل التحقق من شروط الاختصاص وقبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب قائلاً: أحصر دعواي في طلب إلزام المدعى عليه بطلباتي المبينة في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وعلى سجل المدعى عليها تبين أن المدعى عليها شركة (...)ومحل العقد في دولة(...)هذه الدعوى فأجاب بأن مالك الشركة المدعى عليها مقيم في السعودية وكذلك تم إبرام العقد في (...)بالمملكة العربية السعودية وبسؤاله عن بينته عل للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٠٦١,٢٦٧) ريال تعويضاً عن عدم التزام المدعى عليها بالعقد محل الدعوى الم. وبما أن الفقرة الثانية من العقد نصت على: أن العقد المذكور بالفقرة ١ محددة بالنطاق الجغرافي لدولة (...)فقط ، وبما أن مكان تنفيذ الالتزام يقع في دولة (...)وليس المملكة العربية السعودية، وقد نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعا�: (تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة)، لذلك لا ينعقد ا، إذ أن مقر الشركة المدعى عليها ومحل تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين في دولة (...)وعليه فإن نظر هذه الدعوى خارج ولاية القض�، كما أن نظام المحاكم التجارية في المادة الخامسة عشرة نص على أن: (يما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ا، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة)، وبما أن المادة الرابعة من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على أن: (تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:-...ب- إذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل أو فرع في إقليم تلك الدولة، وكان النزاع متعلقًا بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع. ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفّذ، أو كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة)، وقد أولى هذا النص الاختصاص لمحاكم الدولة التي يكون ال، وبناءً عليه فإن الدعوى المقامة حاليًا لا تسري عليها قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وذلك باعتبار أن الاتفاقي، إذ أن النشاط يقع في دولة(...)وليس المملكة العربية السعودية. مما يتنج عنه عدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية بنظر النزاع. ومن ذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك، ما ذكره وكيل المدعية من أن مدير الشركة المدعى عليها ومالكها مقيم في المملكة العربية السعودية إذ أن الشركة لها كيانها المستقل المنفصل عن مدي�. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعية من أن مكان نشوء الالتزام في المملكة العربية السعودية، إذ أن العقد لم ينص على مكان نشوء الالتزام، ونص �، فالواجب تقديم النص الظاهر المثبت على النص المخفي الذي لا يعلم صحته من عدمه. كما أن المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية وليست شخصاً طبيعياً فلا ينطبق عليها حكم المادة (٢٦) من نظام المرافعات الشرعية. بل هي محكومة بالمواد المشار إليها في التسبيب أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص محاكم المملكة العربية السعودية بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث