حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430099951

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470058847/1444
رقم الحكم:4430099951
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470058847 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430099951 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٨٨٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه الشركة مضاربة، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سع، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ من المدعي في تجهيز مواقع و تأجيرها، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠ /٠٢ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وكالة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية"، وفي سبيل تحرير الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: (دعوى محاسبة شريك (استثمار) بموجب سند /١٤٣٦هـ قام المدعى عليه باستلام مبلغ مليون ريال من المدعي المدعي/ (...)بواقع خمسمائة ألف عن المدعي /(...)وخمسمائة ألف عن (...)شقيقه ا/٠٦/١٤٣٦هـ، وقد تعهد المدعى عليه وأقر بأنه استلم مني مبلغ مليون ريال وأنه سيقوم لاحقاً بالمساهمة بمبلغ خمسمائة ألف ريال وذلك لاستئجار أرض وبناء، على أن يكون المدعى عليه مديراً لهذا الاستثمار القائم بيننا، والتي نشترك فيها جميعاً في الربح والخسارة.- ثم قام المدعى عليه بالاجتماع مع المدير /(...)وشقيقه (...)– وهو أحد المساهمين في هذا الاستثمار – واخبرهم بأن المشروع قد مُني بخسارة وعرض عليهم مبلغ خمسمائة الف ورفض المدعي وشقي، وبعد مفاوضات دفع المدعى عليه مبلغ ثمانمائة ألف ريال فقط من أصل مبلغ المليون ريال، وقام بعمل تعهد بمقتضاه يتعهد كل طرف بعدم مطالبة الآخر بأي مبلغ، وقام بأخذ توقيع المدعي(...)فقط دون توقيع من (...)والذي رفض ذلك، وقام بأثبات أن توقيع المدعي / (...)على هذا المستند عن نفسه وبصفته وكيل عن (...)وهو ما لم يحدث (ملحوظة: هذا الإقرار بدون تاريخ من الأساس)- ولما كان المدعى عليه لم يقم من الأساس بالوفاء بما تعهد به سواء بنصيبه المقدر بمبلغ خمسمائة ألف ريال والتي التزم بدفعها، فضلاً عن عدم قيامه بشراء أية أرض لإقامة المشاريع المتفق عليها معه؛ بل واصر بقوله بأن (المشاريع) قد تعثرت دون تقديم لأي اثبات للمساهمين المدعي، وقام بتسليمه مبلغ ثمانمائة ألف ريال فقط من أصل مبلغ المليون ريال.- وعلى ذلك فيكون المدعى عليه مسئولا عن وجوب تقديم كشف حساب وتفصيل عن كيفية صرف مبلغ المليون ريال المقدمة مني ومن شقيقي والتي ما زالت ذمته مشغولة، فضلا عن وجوب تقديمه لنسبة تعادل مساهماتنا السابق ذكرها (بواقع خمسمائة ألف ريال لكل مساهم). - وقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا افوا بالعقود). - وقال الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم -: (والمسلمونَ على شروطِهم إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا) (أخرجه الترمذي (١٣٥٢) وابن ماجه (٢٣٥٣).- عليه نطلب محاسبة المدعى عليه وإلزامه بتقديم كشف حساب عن كيفية تصرفه في المبلغ المسلمة له مني ومن شقيقي، وعدم إعادته لبقية هذا المبلغ فضلا عن عدم توضيحه لماهية الخسارة التي ادعاها او اعادت المبلغ المتبقي (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال. هذه دعواي. عليه نطلب محاسبة المدعى عليه وإلزامه بتقديم كشف حساب عن كيفية تصرفه في المبلغ المسلمة له مني ومن شقيقي، وعدم إعادته لبقية هذا المبلغ فضلا عن عدم توضيحه لماهية الخسارة التي ادعاها او اعادت المبلغ المتبقي (٢٠٠,٠٠٠) مائتين ألف ريال بالإضافة لأرباح. هذه دعواي.) هكذا قرر بمضمونه. ثم سألته الدائرة إذا كان قدم تقم بهذه الدعوى امام المحكمة العامة فأجاب بانه رفع الطلب بذلك ابتدائا لكن تم تحويلة للمحكمة التجارية باعتبار أن الموضوع لم يحل إلى الدائرة بالمحكمة العامة وعليه سألته الدائرة عن نوع شراكته مع المدعى عليه وهل هي من الشركات النظامية حسب نظام الشركات فأجاب انها ش، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث قد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال بالإضافة لأرباحه، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعو، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا الشأن، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي بذل المال للمدعى عليها، والذي يتحصل عليه هو نسبة من عائد الأرباح وأما المدعى عليه فهو باذل لماله أيضاً في محل الشراكة على أن يستثمر مجموع هذه الأموال في استئجار أرض، قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع (٣/٤٩٧): " (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلاف العنان، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (ي يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه" . وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم ١٦ بفقرتها قد ن، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط،، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وأما ذكره المدعي من كون دعاوى محاسبة الشريك من اختصاص المحكمة التجارية فهو فيما إذا كانت الشركة نظامية حسب نظام الشركات وليست نوع هذه الشركات وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقد التي تراها مختصة ...) لذا فإن الدائرة أفهمت المدعي بذلك وأنها من اختصاص المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاصات الخارجة عن اختصاص المحاكم ال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ويبقى الحكم خاضع للاعتراض لمدة ١٠ أيام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة/٧٩ من نظام المحاكم التجارية فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية واستحقت القضية الإحالة للمحكمة المختصة لنظرها موضوعاً حسبما أشير له. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث