حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430105765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449041264/1444
رقم الحكم:4430105765
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041264 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430105765 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٢٦٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٤.٠٠) خمسة آلاف وأربعة ريالات، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه، والدفعة رقم اثنين قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمسمائة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمسمائة واثنان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٦م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمسمائة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (٢١١٢٢٩٥٢) وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وذكر الحاضر بأن المدعى عليها قامت بالسداد ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمسمائة وريالان سعودي. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي أن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شَفَهِيًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى برقم (٤٤٩٠٤١٢٦٤) المقامة من شركة (...) (شركة شخص واحد) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.