حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430120892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396901/1443
رقم الحكم:4430120892
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430120892 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439396901 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلا من: 1- (...) وكيلةً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ بتاريخ 15 / 05 /1443 هـ صادرة عن الموثق (...)). 2- (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 27 / 01 / 1444هـ صادرة عن الموثق (...))، وذلك بورود صحيفة دعوى المدعي لهذه المحكمة وقد جاء مضمونها " إنه بتاريخ 25 / 04 / 1440 هـ الموافق 01 / 01 / 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أكياس بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 04 / 1440 هـ الموافق 01 / 01 / 2019 م بثمن إجمالي قدره (373.808.13) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي وثلاثة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (موضوع الدعوى/ قام موكلي بتوريد منتجات بلاستيكية الى المدعى عليها بقيمة (373.808.13) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون الفاً وثمانمائة وثمانية ريال وثلاثة عشر هلله، على عدد خمسة عشر فاتورة " وختمت بطلب: " إلزام المدعى عليه بـ 1/ تسليم الثمن وقدره (373.808.13) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة. 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (56.071.2) ستة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان هللة."، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 22 / 11 / 1443هـ، بحضور أطراف الدعوى وقد أحالت وكيلة المدعي على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فجرى الاطلاع عليها وتبين بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة 16/1 وأنها مستوفية شكلا ما يلزم لقبولها، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات وفقا لما يلي: (1) تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 27 / 11 / 1443هـ. (2) يقدم المدعي ردها على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1 / 12 / 1443 هـ.،(3) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 22 / 12 / 1443 هـ على أن يكون تقديم الردود عبر طلبات على القضية في النظام، وبتاريخ 24 / 11 / 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت ما نصه/ أولاً: ما ذكره المدعي في لائحة دعواه من وجود توريد منتجات بلاستيكية بموجب فواتير فهذا صحيح. ثانيا: إن ما تطالب به المدعية من مبالغ غير صحيحة، وان كشف الحساب المقدم من قبلها لا يعكس حقيقة التعامل بين الطرفين ونوضح لفضيلتكم المبالغ التي تجاهلتها المدعية ولم تضمنها بكشف الحساب والتي تعكس وتبين حقيقة التعامل بين الطرفين: ضمنت المدعية مبالغ وفواتير لم تستلمها موكلتي وغير صحيحة وهي كالتالي: 1- فاتورة رقم (4757) بمبلغ (20,580) عشرون ألف وخمس مئة وثمانون. 2- فاتورة رقم (4976) بمبلغ (42,078,75) اثنان وأربعون ألف وثمانية وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة. 3- فاتورة رقم (4712) بمبلغ (15750) خمسة عشر ألف وسبع مئة وخمسون ريال. 4- فاتورة رقم (4770) مبلغ (11,943,75) بقيمة (30.604.01) ثلاثون ألف ريال وستة مئة واربعة ريالات وواحد هللة. 5- فاتورة رقم (4802) مبلغ (22785) اثنان وعشرون ألف وسبع مائة وخمسة وثمانون ريال. 6- فاتورة رقم (4942) مبلغ (92610) اثنان وتسعون ألف وست مائة وعشرة ريالات، وأجمالي مبلغ ما تم ذكره من فواتير غير صحيحة هو (208,747,50) مئتان وثمانية الاف وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة. ثالثاً: تجاهلت المدعية تضمين مبالغ البضائع المرتجعة والتي تم إعادتها للمدعية بتاريخ 22/06/2020 م بقيمة (22,785) اثنان وعشرون ألف وسبع مائة وخمسة وثمانون ريال. رابعاً: ان مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة طلب سابق لأوانه، ومما تقدم يتبين لمقام الدائرة الموقرة ان المدعية ارفقت فواتير غير عائدة لموكلتي ولم تستلمها موكلتي وغير صحيحة بإجمالي مبلغ (208,747,50) ريال وحيث وأن إجمالي المبالغ التي تجاهلته المدعية ولم تسقطه من قيمة المديونية بسبب المسترجعات مبلغ (22,785) اثنان وعشرون ألفا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريالا، وفي جلسة بتاريخ 25 / 01 / 1444هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه محرر ذكر بأن طرفي الدعوى اتفقا على جدولة قيمة المشتريات محل الدعوى بموجب اتفاقية موقعة من قبل الطرفين بتاريخ 19 /12 /1443هـ الموافق 18 / 7 / 2022م وذلك مقابل تنازل المدعي عن دعواه وبعرض ذلك على المدعية وكالة أقرت بصحة ما ذكره المدعى عليه وكالة بشأن الاتفاقية وعليه طلبت الدائرة من طرفي الدعوى إرفاق الاتفاقية عبر النظام الالكتروني وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم 06 / 03 /1444 هـ، حضرت طرفي الدعوى وكالة ثم طلبا إثبات الصلح بينهما على النحو التالي: جدولة المبالغ المتبقية من موضوع المطالبة وقدرها 251.23.13 مائتان وواحد وخمسون ألفا وثلاثة وعشرون ريالا وثلاثة عشر هللة، وذلك على النحو التالي: أولا: بأن يكون التزام / شركة (...) التجارية (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...) الدفعات التالية: 1-مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 9 / 2022 م. 2- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 10/ 2022 م. 3- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 11/ 2022 م. 4- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 12 / 2022 م. 5- مبلغا مقداره (51.023) واحد وخمسون ألفا وثلاث وعشرون ريالا في 19 / 01 / 2023 م. ثانيا: تلتزم شركة (...) التجارية (السجل التجاري: (...) بسداد كامل مبلغ جدولة المديونية وعند التخلف عن سداد قسط شهري واحد، وبعد التحقق من حق الحاضرين بإجراء الصلح وموافقة الطرفين على مضمون الصلح المشار له عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: لما كانت المدعي انتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى (373.808.13) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (أكياس بلاستيكية)؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام إتفاقية صلحٍ بينهما على النحو الوراد بوقائع الدعوى، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به ومضمونه:(أولا: التزام / شركة (...) التجارية (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...) الدفعات التالية: 1- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 9 / 2022 م. 2- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 10/ 2022 م. 3- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 11/ 2022 م. 4- مبلغا مقداره (50.000) خمسون ألفا في 19 / 12 / 2022 م. 5- مبلغا مقداره (51.023) واحد وخمسون ألفا وثلاث وعشرون ريالا في 19 / 01 / 2023 م. ثانيا: تلتزم شركة (...) التجارية (السجل التجاري: (...) بسداد كامل مبلغ جدولة المديونية عند التخلف عن سداد قسط شهري واحد) والله الموفق.