حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430088937

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439439141/1444
رقم الحكم:4430088937
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439141 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430088937 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩١٤١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتعبئة طفايات، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٨,٩٦٨.٨٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وذكر أنه موكله تضرر بسبب هذه القضية للمماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ الثابت مما أدى إلى اضطرار المدعي بتوكيل محامي، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٨,٩٦٨) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال، لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين طرفي الدعوى ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقة على صحة الرصيد، على مطبوعات مؤسسة المدعي، مؤرخة في ٢٠٢١/١١/٢٩م، بمبلغ قدره (٥٣٨,٩٦٨.٨٥) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثمانون هللة، ومذيل بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٥٣٨,٩٦٨) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها المدعي للمدعى عليها بصفته صاحب مؤسسة (...)لأجهزة السلامة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها.وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المؤرخ في ١٤ / ربيع الآخر / ١٤٤٢هـ المحرر على مطبوعات المدعية/ شركة (...)، الممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...)لأجهزة السلامة وختم المدعى عليها. كما قدم مصادقة رصيد محررة على مطبوعات مؤسسة (...)لأجهزة السلامة مؤرخة في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ تتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ (٥٣٨,٩٦٨) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وثمانون هللة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها/ شركة (...)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر ؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:"يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/إلزام المدعى عليها شركة(...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٨,٩٦٨) خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث