حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430091471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072111/1444
رقم الحكم:4430091471
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430091471 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢١١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨ /٠٥/ ١٤٣٩هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية مصادق عليها من المدعى عليها على مبلغ قدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها، ٢- اتفاقية فتح الحساب الموقعة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٨م والمحررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد موكلته بمبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٣٥,٦٦١.٥٧) خمسة وثلاثون ألفًا وستمئة وواحد وستون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)