حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430103687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470080963/1444
رقم الحكم:4430103687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470080963 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430103687 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470080963 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الصحية للخدمات الطبية المدعى عليه: مؤسسة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منظفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٦,٦٤٢.٨٠) ستة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال و ثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة. ٢- أضرار تقاضي)؛ انتهى فيها إلى طلب: تسليم الثمن وقدره (١٦,٦٤٢.٨٠) ستة عشر ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 22/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 01/03/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب وجود تعليق في نظام التيمز وقد افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزته عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي اتفاقية فتح حساب العميل وفاتورة بمبلغ المطالبة (16642.80) ستة عشر الف وستمائة و أثنان و أربعون ريال و ثمانون هللة، كما ذكرت بـأن بينتها على مبلغ أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (3000) ثلاث ألاف ريال هو عقد أتعاب المحاماة الذي ابرزته عبر شاشة التيمز، ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب على مطبوعات المدعية ومقدمة من المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. وفاتورة على مطبوعات المدعية برقم (2100011) وتاريخ 2021/01/17م، بمبلغ قدره (16,642.80) ستة عشر ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها:)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيلة المدعية في دعوى موكلتها بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمته بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعى عليها للمنظفات الموردة للمدعى عليها، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قمت في سبيل اثبات ذلك عقد الأتعاب، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الصحية للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (16642.80) ستة عشر الف وستمائة و أثنان و أربعون ريال و ثمانون هللة، بالاضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (3000) ثلاث ألاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.