حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430072223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049272/1444
رقم الحكم:4430072223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049272 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430072223 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد تركيبات الاسنان بكافة أنواعها للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٨٩.٢٨٠) ريال، وقد قامت م، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٤٣.٣٩١) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥.٨٨٩) ريال، ثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(٥٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا البوم وفيها، حضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها أن المدعى عليها مجمع طبي وعليه صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلق؛ وبما أن نشاط المدعى عليها وفقاً لسجلها التجاري متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠ه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذ/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)، ولذا فإن الدعاوى على مثل هذه الأعمال لا تدخل، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.