حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430109500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128314/1444
رقم الحكم:4430109500
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128314 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430109500 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ:١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم مذكرة نصها:بصفتنا وكلاء عن الشريك المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ١٩/٢/١٤٤٠هـ،المثبت شراكته في ورقة الإقرار الموقعة من المدعى عليها بالشراكة، وحرصا على استحقاق موكله وتنازلاً مع إقرار المدعى عليها لتصبح نسبة الشراكة: ١٤% وذلك في ملكية ثلاث سيارات (نقليات بترول): والسيارات بالتفصيل: سيارة (...) موديل: ٢٠٠٨ لوحة رقم(...)- سيارة (...) موديل: ٢٠٠٥ لوحة رقم (...) -سيارة (...) موديل: ٢٠٠٨ لوحة رقم (...) .ثانياً: لم يعمل موكله على السيارات ولم يعمل المدعى عليه أيضا عليها وإنها فقط تؤجر عن طريق المدعى عليه وهو من يستلم مبلغ الإيجارات. ثالثاً: لم يسلم المدعى عليه موكله أي أرباح حتى تاريخ الدعوى، وأن الأرباح تكون نهاية كل سنة، من تاريخ بدء الشراكة: ١٤٣٥هـ إلى ١٤٤٢هـ. ولجميع ما سبق طالب بإلزام المدعى عليه بالاتي: ١- تسليم موكله الأرباح عن السيارة ال(...) موديل: ٢٠٠٨لوحة رقم (...) من عام ١٤٣٥إلى عام ١٤٤٢ بملغ وقدره: (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال لكل سنة، فيصبح المبلغ الإجمالي عن كامل الفترة سبع سنوات مبلغاً قدره: (٥٨,٨٠٠) ثمانية وخمسون ألف وثمانمائة ريال. ٢- تسليم موكله الأرباح عن السيارة ال(...) موديل ٢٠٠٥ لوحة رقم(...) من عام ١٤٣٧ إلى عام ١٤٤٢ بملغ قدره: (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمئة ريال لكل سنة، فيصبح المبلغ الإجمالي عن كامل الفترة خمس سنوات مبلغاً قدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. تسليم موكله الأرباح عن السيارة ال(...) موديل ٢٠٠٨ لوحة رقم (...) من عام ١٤٣٧ إلى عام ١٤٤٢ بملغ قدره: (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربعمئة ريال لكل سنة، فيصبح المبلغ الإجمالي عن كامل الفترة خمس سنوات مبلغ وقدره: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. فيكون إجمالي المبلغ المطالب به عن السيارات الثلاثة (١٤٢,٨٠٠) مئة واثنان وأربعون ألف وثمانمئة ريال. ٣- تعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في هذه الدعوى وقدرها: (٢٨,٥٦٠) ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال. وعليه يكون إجمالي المبلغ المطالب فيه عن أرباح السيارات الثلاث وتعويض أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (١٧١,٣٦٠) مئة وواحد وسبعون ألف وثلاثمئة وتسون ريال. ثم جرى من الدائرة عرض الدعوى على المدعى عليه وعرض الصلح على الأطراف وفي حال التوصل إليه يتم إشعار الدائرة بذلك، كما عليه تقديم الجواب على ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٥/١١/ ١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة نصها: (أولاً: كل ما ذكره المدعى في مذكرته غير صحيح، وما هي إلا محاولة من المدعي لإطالة أمد التقاضي؛ حيث أن ادعاؤه جاء بدون أي دليل، كون الشراكة في السيارات بدأت عند تأجير السيارات للشركة وليس من تاريخ شراء السيارات، والخطاب يوضح أنه حتى تاريخ: ١٠/ ٢٠١٧ لم تكن السيارات مؤجرة للشركة، ولم يكن هناك شراكة في السيارات وإلا لماذا يرفض دخول سيارات لنفس الشركاء في الشركة. ثانياً: زعم وكيل المدعي في مذكرته بدون بينة أن الشركة منذ تاريخ شراء السيارات ويدعي إقرارهم بالوكالة وهذا غير صحيح؛ فالإقرار كان يخص تاريخ شراء السيارات فقط وليس تاريخ بدء الشراكة، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت قيمة السيارات والنسبة التي دفعها، حيث أنه من غير المعقول عدم معرفة الشريك وفقاً لادعائه قيمة السيارات، ولا قيمة شراكته ولا حتى نسبة نصيبه في الشراكة، بالرغم من أنه طالب بأكثر من: (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتين ألف ريال في قضية أخرى سابقة لنفس موضوع السيارات. ثالثاً: كيف يؤكد المدعي جزافاً أن إيجار السيارات مبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بعد خصم المصاريف مخالفاً لبنود العقد، والتي تنص على أن الصيانة والكفرات على صاحب السيارة، وطلبت توضيح أكثر من المدعي بخصوص هذه النقطة وماهي البينة التي يستند عليها في زعمه، وطلبت توجيهه بتقديم البينة أو توجيه اليمين الشرعي على موكلها. رابعاً: أنكر المدعي أن المبلغ المحول له والذي يبلغ: (١,٧٠٠) ألف وسبعمئة ريال يكون قيمة نصيبه ونصيب والدته وأخته من إيجار السيارات فلماذا يقوم موكلها بدفع راتب السائق بالرغم من أنه ملزم بدفع مبلغ الأرباح بنفس المبلغ تقريباً: (١,٦٣٠) ألف وستمئة وثلاثون ريال، ولا يقوم بسداد ما وجب سداده، ودفع راتب سائق غير ملزم به، وليس جميع التصنيف مصنف راتب سائق وإنما توجد حوالات مصنفة أرباح أيضاً. وعليه طلبت رد دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً). وبعرضها على المدعي وكالة طلب إمهاله للرد عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وذكر المدعي وكالة أن مستند الأرباح اتفاق شفهي عن الفترة من تاريخ: ١٤٣٥/٠١/٠١ هـ وحتى: ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، وأنها مستحقة في تاريخ: ١٤٣٦/٠١/٠١هـ، ثم أجابت المدعى عليها وكالة بأنها تقر بالتعامل، واختلفت في موعد بدء الشراكة حيث أنها من تشغيل السيارات، مع أول حوالة، وليس من تحرير العقد، حيث يخلو العقد من بيان بدايته الفعلية، وأنه تم دفع مبالغ للمدعي شهرية على عدة دفعات ثابته: (١,٧٠٠) ألف وسبعمئة ريال لمدة (٤٩) شهر، ثم طلبت الدائرة من المدعي الجواب عبر منصة الإلكترونية للقضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وحضرت وكيلته، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (أولًا: نؤكد على ما تمت إفادتكم به مسبقًا من أنّ المبالغ المستحقة لموكلي والمدعى عليه هي من تركة والدهم -رحمه الله-، وذلك استنادًا على إقرار المدعى عليها وكالةً في جلسة بتاريخ: ٢٥ /١٢/ ١٤٤٢ هـ تاريخ شراء السيارات صحيح ، بالإضافة إلى ما تم ذكره من أنّ الحوالات هي لسائق والدة موكلي وفق المستندات المرفقة، وعليه فنطلب توجيه اليمين للمدعى عليه في كون المبالغ المحوّلة ليست لسائق والدة موكلي وإنّما هي أرباحٌ للشاحنات المذكورة في الدعوى، وذلك استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات، والتي تنصّ على أنّه: يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى... . ثانيًا: نطلب إلزام المدعى عليه سداد ما نسبته ١٤% من قيمة الشاحنات واسترداد رأس المال كون موكلي شريكًا للمدعى عليه بعد وفاة والدهما وإرث الشاحنات منه، وذلك استنادًا على حكم الشراكة المكتسب لموكلي سابقًا). كما جرى سؤال الطرفين هل الشراكة قائمة بينهم فقط أم يوجد شركاء آخرين فأقر الطرفان بأن الشراكة بين جميع الورثة كما أكد المدعى عليه أن عدد الشركاء حاليا ١٠ أشخاص. وبعرض اليمين على المدعى عليه حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره لقد سلمت المدعي الأرباح التي تخصه من شراكة الشاحنات وأن المبالغ المحولة له هي عبارة عن أرباح وليست من أجل راتب سائق والدة المدعي وليس للمدعي في ذمتي أي أرباح متبقية حتى الآن من شراكة الشاحنات والله العظيم). وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث أن المدعي طالب في دعواه الزام المدعى عليه بتسليمه الأرباح، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وطلب في آخر جلسة إلزام المدعى عليه بسداد ما نسبته ١٤% من قيمة الشاحنات واسترداد رأس المال. وحيث أن المدعي وكالة اكتفى في دعوى المطالبة بالأرباح بيمين المدعى عليه وحيث قام المدعى عليه بأداء اليمين التي طلبت منه وبناء على المادة (٩٧) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي في المطالبة بالأرباح. وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد ما نسبته ١٤% من قيمة الشاحنات واسترداد رأس المال، فيحث أن هذا الطلب لم يتم المطالبة به في لائحة الدعوى الأصلية، كما أنه يخالف الطلب الأصلي مخالفة جوهرية، وهو يمثل دعوى مستقلة خارجة عن دعوى المطالبة بالأرباح، فهو عبارة عن طلب التخارج من الشراكة، كما أن هذا الطلب لا يكون في مواجهة المدعى عليه منفردا عن بقية الشركاء، حيث أن للشركاء الآخرين حق شراء نصيب المدعي بحق الشفعة، فلا بد من مواجهتهم بالدعوى. عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا رفض دعوى المدعي بطلب الأرباح. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي في إلزام المدعى عليه بسداد ما نسبته ١٤% من قيمة الشاحنات واسترداد رأس المال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث