حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430123157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539453/1443
رقم الحكم:4430123157
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539453 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430123157 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439539453 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة قدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت بأنها تحرير لدعوى موكلها، جاء فيها: أنه في تاريخ: 1440/11/3، اتفق موكلها والمدعى عليه، على أن يقوم موكلها بتوريد مياه من أجل صيانة وري حديقة (...) بـ (...) بمحافظة (...) وحديقة (...) لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون سعر رد التريلة (30طن) مبلغًا قدره: خمسة وثمانون ريال (85) وكان التوريد يومي حسب حاجة الحديقة، وقد قام موكلها بالوفاء بجميع بنود العقد وقام بالتوريد لمدة أحد عشر شهرًا (11) وقد بلغ إجمالي استحقاقه مبلغًا قدره: مائتان وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (223.553)، استلم منها مبلغًا قدره: مائة وخمسون ألف ريال (150.000)، وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (٧٣,٥٥٣)، وهي تطلب إلزامه بأن يدفع لموكلها هذا المبلغ. وأرفقت في ملف القضية نسخة من العقد المبرم بين موكلها والمدعى عليه بتاريخ: 1440/11/3. ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة في تاريخ: 1443/12/18، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل للتأكد من الحسابات والعقد المبرم بينه وبين المدعي. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/3/6، حضرت المدعية وكالة/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم قررت المدعية وكالة بأن موكلها والمدعى عليه اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه لموكلها مبلغًا قدره: أربعون ألف ريال (40.000) على أن يكون هذا المبلغ منه للنزاع في هذه القضية، ثم قرر الطرفان بأنه تم تسليم هذا المبلغ للمدعي في تاريخ: 1444/2/17، الموافق: 21 /9/ 2022م، ثم طلبت وكيلة المدعي إثبات انقضاء هذه الدعوى، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت الدعوى تقوم على أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به، ولما كانت وكيلة المدعي -المخولة توكيلًا بحق الإقرار-أقرت باصطلاح موكلها والمدعى عليه على أن يدفع المدعى عليه لموكلها مبلغًا قدره: أربعون ألف ريال (40.000)، وأن موكلها استلم المبلغ المتصالح عليه، الأمر الذي يتبين معه انتفاء ركن المنازعة في هذه الدعوى، ومن ثم لم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء هذه الدعوى رقم: (...) المقامة من المدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...)، ذات السجل التجاري رقم:(...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.