حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447271580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480644/1443
رقم الحكم:447271580
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480644 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447271580 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439480644 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل وضمان الأنظمة الأمنية المطلوبة للبوابة الرئيسية (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/28هـ الموافق 2018/12/06م بثمن إجمالي قدره (72,975) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (36,487.5) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد الحد الائتماني لتوريد(72,975) اثنان وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (30,820) ثلاثون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة رقم 001753 وتاريخ 31/03/2022م بمبلغ إجمالي (30,820) ثلاثون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي. 2- شيك، رقم 00003776 وتاريخ04/02/2019م صادر من المدعية، لصالح المدعى عليها، على مطبوعات بنك الرياض بمبلغ قدرة (36,487.50) ستة وثلاثون ألف واربعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. 3- طلب شراء بتاريخ 06/12/2018م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها هذا وقد قرر الطرفان بأنها قد ابتدآ بمساع للصلح بينهما يقدمان مفاده في الجلسة القادمة، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم الجواب على الدعوى في حال لم يتم الاتفاق بين الطرفين وذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 26/01/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا خارج المحكمة، وقامت المدعى عليها بسداد المبلغ المصطلح والبالغ قدره(29,279) ريال، قبل موعد هذه الجلسة، وبذلك لا يطالب أي من الطرفين الآخر بشيء يخص موضوع هذه الدعوى، وطلبا الحكم بانقضائها وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (30,820) ثلاثون ألف وثمانمائة وعشرون ريال سعودي. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث قرر الطرفان بأنها اصطلحا خارج المحكمة ؛ وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث