حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430065446

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:37831834/1437
رقم الحكم:4430065446
سنة الحكم:1437

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37831834 لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430065446 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٣٧٨٣١٨٣٤ لعام ١٤٣٧ هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهما حاصلها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليهما على استئجار عدد (١٥) سيارة من نوع (...) ؛ لاستخدامها لمنسوبي المدعى عليه الثاني/ (...)، إلا أن المدعى عليهما أخلا بالتزامهما التعاقدي، وطلب فسخ العقد، وإلزامهما الأجرة الناتجة عن استعمال السيارات والتعويض عن الأضرار التي أصابت السيارات بمبلغ قدره: (٩٩٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال، هذه دعواه، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقًا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعية (...) وحضر لحضـوره المدعى عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه الثاني، وكرر وكيل المدعية دعوى موكلته أمام الدائرة، وبطلب الجواب من المدعى عليه الحاضر استمهل للإجابة، ثم تخلف عن حضور عدة جلسات رغم تبلغه بها، وفي جلسة: ٢٨/ ٣/ ١٤٣٨ه طلب الحاضر السير في الدعوى غيابيًّا وحصر دعواه في المطالبة بمبلغ قدره: (٩٧٢,٨٠٠) تسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثماني مئة ريال، وتسليم السيارات محل الأجرة، وتمسك بالعقد الموقع بين الطرفين، وبيان باستلام السيارات وبيان بتقديرات التلفيات التي حصلت للسيارات، وانتهى إلى طلبه الحكم غيابيَّا، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي غيابيًا إلى: "أولًا: إلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفعوا للمدعية مؤسسة (...) لتأجير السيارات لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره تسع مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مائة ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم: (...)، و(...) سجل مدني رقم: (...) تسليم السيارات المؤجرة وعددها ثلاث عشر سيارة"، وبتاريخ: ٢٧/ ٤/ ١٤٣٨ه وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم المدعى عليه/ (...) بطلب التماس إعادة النظر في الحكم، مقيد برقم: (٥٥٩٦٥٧)، وللنظر في هذا الطلب حددت الدائرة له جلسة بتاريخ: ١٠/ ٥/ ١٤٣٨ه، وسلمت المدعي نسخة من اعتراض المدعى عليه على الحكم الغيابي الصادر في القضية، وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بأنه ينفي ما ورد فيها، وأنه لا يعرف عنوان المدعى عليه الثاني (...)، وفي جلسة ٢١/ ٧/ ١٤٣٨ه طلب المدعي الحكم بمواجهة الحاضر حضوريًّا واعتبار تبلغ المدعى عليه الحاضر يتحقق منه علم المدعى عليه الغائب في هذه القضية؛ نظرًا لكون المؤسسة المبرم معها العقد باسم الغائب ومن قام بالتعامل وإبرام العقد هو المدعى عليه الحاضر وهو من استغل السيارات وهي بحوزته، وطلب إمهاله لبيان الأجرة المستحقة حتى تاريخ الحكم، وفي جلسة: ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه حضر المدعى عليه الأول أصالة، وتبين عدم حضور المدعي والمدعى عليه الثاني أومن يمثلهما شرعًا، وطلب الحاضر شطب القضية لعدم حضور المدعي، فقررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة: ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أنها تنظر في الدعوى وفقاً لقرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة القضية لهذه الدائرة وفقاً لمنطوقه وأسبابه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أنه سبق وأن أصدرت الدائرة فيها حكماً غيابياً على المدعى عليهما وفقاً لمنطوقه، ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على الحكم الغيابي وفقاً لأحكام نظام المحكمة التجارية فنظرت الدائرة في اعتراضه لعدة جلسات، ثم تخلف المدعي عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه فجرى شطب الدعوى، ثم تقدم إلى المحكمة وفقاً لإفادته بهذه الجلسة بطلب السير في الدعوى على بريد المحكمة بثلاث رسائل بتاريخ: ٤-١٢-١٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي ب: (أولاً: عدول الدائرة عن حكمها الغيابي الصادر في الدعوى بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٣٨هـ والقاضي غيابياً: "بإلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم: (...) و(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفعوا للمدعية/ مؤسسة (...) لتأجير السيارات لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره: تسع مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مائة ريال. ثانيًا: بإلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم: (...)، تسليم السيارات المؤجرة وعددها ثلاث عشر سيارة؛ لما هو موضح بالأسباب." ثانياً: اعتبار الدعوى في القضية رقم: (٣٧٨٣١٨٣٤) كأن لم تكن، وذلك لما هو موضح بالأسباب)، وباعتراض وكيل المدعية على الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية إليها للنظر فيها، مسببة حكمها بذلك أن الدعوى تم شطبها بتاريخ: ٣/ ٣/ ١٤٣٩ه وأعيد السير فيها واستمر النظر فيها حتى تخلف المدعي عن جلسة يوم: ١٦/ ٥/ ١٤٤٣، فأصدرت الدائرة حكمها محل الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو لا يتوافق وصريح ما جاء في التعميم القضائي رقم (١٣/ت/٧٩٩٥) وتاريخ: ٢١/ ٥/ ١٤٤١هـ، إذ إن التعميم نص في الفقرة أولا: منه على عدم سريان أحكام المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٨) وتاريخ: ٣٠/ ٣/ ١٤٤١هـ، على واقعة الشطب التي نشأت وأنتجت كامل آثارها قبل تعديل المادتين (٥٦،٥٥) من نظام المرافعات الشرعية ومن ذلك عدم ترتيب أي أثر على واقعة الشطب إذ جرى السير في الدعوى قبل نفاذ التعديل، كما نص في الفقرة ثانيا: على سريان أحكام المرسوم الملكي رقم: (م/ ٣٨) وتاريخ: ٣٠/ ٣/ ١٤٤١هـ، على واقعة شطب القضية التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل فيما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير في القضية على أن تحتسب مدة الستين يومًا من تاريخ نفاذ التعديل وبالتالي فلا يصح تطبيق ما ورد في التعميم بشأن سريان النظام المعدل على واقعة الشطب السابق التي جرت في ٣/ ٣/ ١٤٤٣ حيث جرى السير في الدعوى وهي مستثناة بصريح العبارة من ذلك، وبإعادة القضية للدائرة جرى منها تحديد جلسة لنظرها بتاريخ: ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما شرعاً، وطلبت الدائرة من الحاضر مذكرة تفصيلية بالأجرة المستحقة وبيناتها عليها كاملة فاستعد بذلك، وبتاريخ: ٣/ ١/ ١٤٤٤ه وردت مذكرة من وكيل المدعي ونصها: "استأجر المدعى عليهما من موكلتي عدد (١٥) خمسة عشر سيارة من نوع (...) (...) موديل (...) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وتتجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل موعد انتهائه بثلاثة أشهر بعدم الرغبة في التحديد، وذلك مقابل أجرة شهرية بمبلغ: (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريالًا للسيارة الواحدة تستحق بداية كل شهر. وتم النص ببند التمهيد على أن الغرض من استئجار السيارات هو استعمالها لمنسوبي مؤسسة المدعى عليه (...): (مرفق ١-١٤)، وقد تسلم المدعى عليه/ (...) عند التعاقد السيارات محل العقد بموجب تفويض من (...) (مرفق ١٥)، إلا أن المدعى عليهما أخلا بشروط العقد محل الدعوى ولم يسلما لموكلتي من أجرة السيارات إلا مبلغًا قدره: (٥٨,٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال رغم بقاء السيارات تحت يدهما حتى تاريخه، فضلا عن قيام (...) بتسليم السيارات محل العقد إلى (...) لاستغلالها بتأجيرها على الغير لدى مكتب تأجير يومي عائد ل(...) باسم: (مجموعة (...) لتأجير السيارات)، ونرفق لفضيلتكم عقدي تأجير يومي لسيارتين من سيارات موكلي من قبل مجموعة (...) المذكورة والعقدين ممهورين بختم المؤسسة والمتضمن أن صاحبها هو المدعى عليه/ (...) (مرفق ١٦-١٧)، وهو ما يؤكد أن (...) هو المستأجر الفعلي وأن تفويضه عن مؤسسة (...) كان صوريا وأنه كان يهدف غش موكلي لإقناعه بتأجير السيارات على أساس استخدامها لمنسوبي مؤسسة (...) بالمخالفة للحقيقة والواقع، مما يوجب تضمين المدعي عليهما مجتمعين أجرة السيارات محل الدعوى، وقد ترتب على تأجير سيارات موكلي للغير في مكتب التأجير اليومي وقوع حوادث لسيارتين من السيارات محل الدعوى بتاريخ: ٨/ ٢/ ١٤٣٥ه وتاريخ: ٨/ ٥/ ١٤٣٥ه نتجت عنها تلفيات بالسيارتين بمبلغ: (۲۹,۰۰۰) تسعة وعشرون ألف ريال دفعته موكلتي بعد أن رفضت شركة التأمين تحمله كون السيارتين مؤجرتين من قبل المدعى عليهما لمن هم دون الخامسة والعشرين عامًا بما يخالف شروط وثيقة التأمين: (مرفق ١٨-٣٤). بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع ذات المبلغ المحكوم به سابقًا في ذات الدعوى من قبل دائرتكم الموقرة بتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٣٨ه وقدره: (۹۷۲,۸۰۰) تسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثمانمائة ريال، وإلزامهما بتسليم السيارات المؤجرة"، وأرفق عددًا من المستندات تضمنت العقد المرفق بين الطرفين، وبيان باستلام السيارات وبيان بتقديرات التلفيات التي حصلت للسيارات، وفي جلسة: ٥/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعي (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٥٠٤٢٤٨)، وتبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما، وذكر وكيل المدعي أنه أرفق ما طلب منه قبل يومين من تاريخ الجلسة، وفي جلسة: ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليه الثاني (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه (...) أو من يمثله شرعاً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الثاني الحاضر الإجابة وإيضاح وجهة نظر موكله حيال الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة: ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما شرعاً، وحضر شخص أسمى نفسه (...) ولم يتجاوب مع طلبات الدائرة له بالحديث وبيان صفة حضوره رغم تكرار النداء عليه، وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن المذكرة التي قدمها لم تبين المبلغ محل المطالبة حيث يظهر من مجموع المبالغ التي تضمنتها مذكرته مبلغ مغاير عن مبلغ المطالبة وهو: (١٥) عدد السيارات× (١,٦٥٠) القسط الشهري= (٢٤,٧٥٠)× (٣٦) مدة الإيجار بالأشهر= (٨٩١,٠٠٠)- (٥٨,٠٠٠) المبلغ المستلم= (٨٣٣,٠٠٠)+ (٢٩,٠٠٠) مبلغ التلفيات= (٨٦٢,٠٠٠) ريال) فطلب أجلاً لمراجعة ذلك. وفي جلسة: ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه، تبين عدم حضور المدعى عليهما رغم تبلغهما، وفيها طلب الحاضر حصر دعوى موكله بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره: (٨٣٣،٠٠٠) ريال، تمثل أجرة السيارات للعقد محل الدعوى، واحتفظ بحق موكله برفع دعوى مستقلة بباقي المطالبات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره: (٨٣٣،٠٠٠) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، تمثل أجرة السيارات للعقد محل الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، بناء على العقد المبرم بينهما، واستلام السيارات محل الدعوى، ونكول المدعى عليهما عن الاجابة عن الدعوى بناء على تغيبهما عن جلساتها رغم ثبوت تبلغهما بها بموجب محضر التبليغ الإلكتروني، وبناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليهما/ (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٣،٠٠٠) ثمانمئة وثلاثة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث