حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430107336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470017777/1444
رقم الحكم:4430107336
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017777 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430107336 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٧٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليه أجهزة كهربائية بمبلغ قدره: واحد وستون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال (٦١,٥٨٦)، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهت الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: واحد وستون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال (٦١.٥٨٦)، وفيها ارسل المدعى عليه بأنه يريد الخروج من الجلسة لتوافق موعد الجلسة مع موعد خروج أبنائه من المدرسة مما تقرر الدائرة تأجيل الدعوى، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية عدد من المستندات تضمنت طلب فتح حساب وسند لأمر، وبعرضها على المدعى عليه ذكر أنه تم سداد جميع المبالغ محل المطالبة ولم يتبقى للمدعية سوى البضاعة التي بقيمة سبع وعشرون ألف ريال (٢٧.٠٠٠) اطلب استرجاعها، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فوعد بتقديمها عبر النظام، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وفيها ذكر المدعى علية أنه قام بسداد جزء من المبلغ المطالب به وذلك عبر حوالة بنكية بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠ بمبلغ: خمسة الاف ريال (٥,٠٠٠) و وحوالة بنكية بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢ بمبلغ: خمسة الاف ريال (٥,٠٠٠)، كما أن المندوب لدى المدعية وعده بخصم ٣٠% من المبالغ المترتبة عليه، وأقر بأن المبلغ المتبقي في ذمته: تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال (٣٩,٤٤٢)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت أن الحوالة التي في تاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠ موجودة في كشف الحساب المقدم منه، وأما الحوالة التي في تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢ فلم تظهر لدى حسابات موكلتها وأن الخصم الذي ذكره المدعى علية فإن موكلتها وعدت المدعى علية بخصم ١٢% عند الالتزام بالسداد، فطلبت الدائرة من المدعى عليه الرد، فقرر صحة ما دفعت به وكيلة المدعية بما يتعلق بالحوالة المؤرخ ب ٢/١٢/٢٠٢٠، وأنه يطلب مهله بتقديم كشف حساب بما يتعلق بالحوالة الأخرى، وبسؤاله عن البينة على الخصم ذكر بأن ليس لديه دليل فأمهلته الدائرة لتقديم كشف الحساب، مما تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية وكذلك حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عم استمهلت لأجله أرفقت عبر التيمز صور لكشف حساب على مطبوعات موكلتها ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بلغ مجموعها مبلغ وقدره: واحد وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (٩١,٤٩٩)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا الأوراق صحيحة والختم عائد لمؤسستي مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل أجهزة كهربائية استلمها المدعى عليه ولم يسدد من قيمتها شيء، وبما أن وكيلة المدعية أرفقت كشف حساب ممهور بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قرر صحة كشف الحساب المرفق من وكيلة المدعية وأن الختم عائد إلى مؤسسته وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع مبلغاً قدره: واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي (٦١,٥٨٦.٠٠)، للمدعية/ شركة (...) للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو مبين الأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.