حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430087130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497002/1443
رقم الحكم:4430087130
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497002 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430087130 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439497002 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليها في عام 25/10/1434هـ الموافق 01/09/2013م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها آليات ثقيلة (قلابات من نوع (...)- موديلات تتراوح من 1995 إلى 2005)، بعدد (4 آليات) وذلك لمدة خمسة سنوات، وقيمة الأجرة الشهرية للآليات مبلغ يتراوح من (11000 ريال – 18000 ريال) وكامل مبلغ الأجرة وقدره (683417 ريال) ستمائة وثلاثة وثمانون ألفًا واربعمائة وسبعة عشر ريال. سددت منها المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (400000 ريال) اربعمائة ألف ريال عبر حوالات بنكية، ومبلغ وقدره (60000 ريال) ستون ألف ريال نقدًا. والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (223417 ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا واربعمائة وسبعة عشر ريال. وطلبت أجلاً للسداد إلا أنها عند حلول الأجل لم تلتزم بذلك وحيث جرى إخطار مدير عام الشركة المدعى عليها / (...) عن طريق التبليغ المعتد فيه نظامًا بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية، وقد أفاد بأنه سيقوم بالسداد خلال أسبوع من تاريخ 14/10/1443هـ وكذلك لم يلتزم بالسداد. ولأن المدعى عليها مماطلة ولأن الأجرة مقابل المنفعة؛ ولانتفاع المدعى عليها بالآليات المشار إليها أعلاه ولاستحقاق موكلتي، لذلك أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (223417 ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا واربعمائة وسبعة عشر ريال للمدعي بصفته مالك مؤسسة (...) للنقليات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 11/ 1443هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وحضرت فيها وكيلة المدعي المدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام. وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحتها الإلكترونية، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على صحة الدعوى واستحقاق المدعي للمبلغ المدعى به، أكدت على ما ورد مستند جدولة حساب مؤسسة (...) -مطار (...)، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه يتضمن الاتفاق مع مؤسسة (...) على تقسيط المبلغ المستحق لهم بمبلغ إجمالي قدره 683.417.00 وأنه تم تحويل مبلغ 400.000 منها، وممهور بختم شركة (...) وختم مؤسسة (...)، مما يتبين أن المتبقي من هذه جدولة هو مبلغ (283.417) ريال، ثم قررت وكيلة المدعي بأن موكلها يقر بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ (60.000) ريال نقدا، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي منها بمبلغ قدره (223417 ريال)، فأفهمتها الدائرة بأن على موكلها الحضور لأداء اليمين على عدم استلام المبلغ المتبقي فاستعدت بحضوره في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة 25/1/1444هـ وبحضور اطراف الدعوى حضر المدعى عليه واستمهل لتقديم اجابته على الدعوى وعليه امهلته الدائرة تقديم الجواب خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعية الحق في الرد خلال ذات المدة، وبجلسة اليوم وبحضور أطراف الدعوى، تشير الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه عبر تبادل المذكرات، وما أقر به في هذه الجلسة والمتضمن إقرار المدعى عليه بصحة دعوى المدعي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (223417 ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا واربعمائة وسبعة عشر ريال، وقد اقر المدعى عليه بصحة المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (223.417) مائتان وثلاثة وعشرون الفاً وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث