حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430086735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429969/1443
رقم الحكم:4430086735
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429969 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430086735 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٦٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في تشطيب عمارة سكنية، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٦٤٨٢٣.٨) مليون ومائة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٦٤٨٢٣.٨) مليون ومائة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير التسليم بواقع ١٦ شهراً)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٣م حتى ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، وطريقة حساب التعويض (الف ريال عن كل يوم تأخير) وقدره (٤٨٠٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (حسب نص العقد). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اخطاء في الاعمال المنفذة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، مما تسبب بـ(اخطاء في الاعمال المنفذة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حسب تقرير المكتب الهندسي عند الاستلام) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع الشرط الجزائي وقدره (٤٨٠٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي لقاء شرط جزائي تجاري. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض تجاري هذه دعواي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة المدونة بياناته سابقا كما حضر المدعى عليه وكالة (...)هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، وبحضور اطراف الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحته الإلكترونية، وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قام بالرد من خلال تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة وذكر المدعي انه يطلب مهلة للاطلاع عليه فافهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعى عليه الحق في الرد خلال ذات المدة، وبجلسة ٢٤/٢/١٤٤٤هـ حضور اطراف الدعوى ذكر المدعي انه يحصر دعواه في الزام المدعى عليه في دفع غرامة التأخير واتعاب المحاماة فعقب المدعى عليه بما ذكره في مذكراته من ان التأخير كان بسبب جائحة كورونا فقعب المدعي ان ايقافات الجائحة كانت ثلاثة اشهر فقط فعقب المدعى عليه ان الضرر الذي لحق بالاعمال وتسبب في الإيقاف لا يمكن معالجته مباشرة ثم ذكر المدعى عليه ان المدعية قامت بسداد كامل مبالغ المطالبة وفقا لمحاضر استلام للأعمال ثم قرر الحاضران الاكتفاء ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجسلة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليه الزام المدعى عليه بدفع قيمة الشرط الجزائي المتعلق بغرامة التأخير وأتعاب المحاماة، وحيث اجابت المدعى عليها بأن سبب إيقاف العمل والتأخر في تسليم أعمال المقاولة عائد إلى ما خلفته آثار جائحة كورونا، وباطلاع الدائرة تبين لها قيام العلاقة التعاقدية بين طرفيها لإنشاء وتنفيذ أعمال مقاولة، وتبين لها كذلك الانتهاء من الأعمال وتنفيذها، وانحصر خلاف الطرفين فيما طلبه المدعي من الزام المدعى عليه بدفع قيمة غرامة التأخير في تسليم الأعمال التي تسبب بها المدعى عليه، وحيث تبين للدائرة أن الاعمال محل العقد بين الطرفين تزامنت مع الإجراءات التي فرضتها الدولة بسبب جائحة كورونا، مما تجعله الدائرة سببا وجيها لعدم قبول طلب المدعية وعذرا مقبولاً لعدم إعمال الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بأن إيقاف الدولة للعمل بسبب الجائحة لا يتجاوز ثلاثة أشهر فإنه على فرض صحة ذلك إلا ما خلفته الجائحة من اثار على أرباب المنشآت قد يستدعي وقتا طويلا لمعالجته او إصلاحه، ولا يعني انتهاء فترة الحظر التي فرضتها الدولة زوالا للجائحة او انتهاء لأسبابها، ولما كان اعمال مثل هذه الشروط فيه ضرر وإجحاف بالمتقاضين، ولأن الشريعة جاءت برفع الضرر فإن الدائرة تنتهي الى رفض طلب المدعي وما تفرع عنه من طلب لأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث