حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430105212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439334195/1443
رقم الحكم:4430105212
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334195 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430105212 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439334195 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (43227732) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد سباكة وكهرباء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٢٢.١٤) عشرون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال و أربعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المبيع واستلام الثمن)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير))؛ وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٢٢.١٤) عشرون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً و أربعة عشر هللة، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 18/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/11/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد طلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير وطلب مهله لإرفاقها. وفي جلسة 11/01/1444ه فيها حضر وكيل المدعي المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على البينات المقدمة من المدعي وكالة فوجدتها خالية من توقيع المستلم والبائع في بعض الفواتير، وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة على دعواك أو تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؟ فأجاب بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلي هكذا قرر، وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 01/03/1444هـ حضر طرفي الدعوى، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على المدعى عليه أصالة أجاب بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً فلم أتعامل مع المدعي هكذا أجاب، فعقب وكيل المدعي بأنه بعد الرجوع لموكله فإن موكله يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فعقب المدعى عليه بأنه مستعد لأداء اليمين فحلف بعد تخويفه من عاقبة اليمين (والله العظيم بأن هذه الدعوى غير صحيحة وأن مبلغ المطالبة والبالغ قدره عشرون ألف و خمسمائة و أثنان وعشرون ريال و أربعة عشر هللة غير صحيح وليس في ذمتي للمدعي أي مبلغ فلم أتعامل مع المدعي والله العظيم) هكذا حلف وقد قرر وكيل المدعي رضاه بهذه اليمين عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٠,٥٢٢.١٤) عشرون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال و أربعة عشر هللة؛ يُمثِّل قيمة توريد مواد سباكة وكهرباء على المُدَّعى عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث قرر وكيل المدعي أن بيناته على الدعوى هي الفواتير، وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعي وكالة وجدتها خالية من توقيع المستلم والبائع في بعض الفواتير، ولما كانت بينة المدعي وكالة غير موصلة للحق المدعى به، وحيث أن المدعى عليه أصالة حضر وأجاب بما في وقائع الدعوى، ولما دفع به بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأنه لم يتعامل مع المدعي، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعي مزيد بينة على دعواه أو طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، حيث أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ولما قرره المدعي وكالة بطلبه يمين المدَّعى عليه على نفي دعواه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين النافية بحسب ما هو مثبت في وقائع الدعوى، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وقرر وكيل المدعي رضاه بهذه اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.