حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430089745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061573/1444
رقم الحكم:4430089745
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061573 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430089745 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470061573 لعام 1444هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى، على أن يقوم موكله على تنفيذ أعمال المنيوم للمدعى عليه، وقد تم توريد وتركيب جميع الأعمال المطلوبة مقابل إجمالي مبلغ وقدره (579,464) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً، سُدد منه مبلغ وقدره (275,482) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: دفع مبلغاً وقدره (303,982) ثلاثمائة وثلاثة ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 03/ 2019م محرر على مطبوعات المدعي، ومذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى. 2- مطابقة رصيد مؤرخة في 19/ 12/ 2021م محررة على مطبوعات المدعي، مختومة وموقعة من المدعى عليه على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة. وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحتها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: دفع مبلغاً وقدره (303,982) ثلاثمائة وثلاثة ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالاً، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين أطراف الدعوى ومطابقة الرصيد المتضمنة مبلغاً مطابق لقيمة المطالبة مصادق عليها بختم المدعى عليه، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (303.982) ثلاثمئة وثلاثة ألاف وتسعمئة واثنان وثمانون ريال سعودي .وذلك لما هو موضح بالأسباب.