حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447271576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559382/1443
رقم الحكم:447271576
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559382 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447271576 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٣٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد خرسانة جاهزة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (٥,٥٩٧,١٨٥) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سدد منه (٥,٤٣٥,٧٩٢) خمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٣٩٣) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد على مطبوعات المدعية مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢٤٢,٩٣٥) مائتان واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية يتضمن المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٦١,٣٩٣) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٨٠,٦٩٦.٥٠) ثمانون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وخمسون هلله حلت في تاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢م وقد سددت بالفعل من قبل المدعى عليها للمدعية في التاريخ المشار إليه، والدفعة الثانية قدرها (٨٠,٦٩٦.٥٠) ثمانون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريالاً وخمسون هلله تحل في تاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٢م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقد اطلعت الدائرة على وكالة الطرفين وتبين أنها تخولهما حق الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٣٩٣) مائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبناء على ما اصطلحا عليه طرفي الدعوى وهم بكامل أهليتهم وأوصافهم المعتبرة شرعاً، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً) رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.