حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470076896/1444
رقم الحكم:4430094361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076896 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094361 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470076896 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/04/1هـ الموافق 2020/11/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ركام3/4بوصة ركام3/8بوصة بكمية قدرها1560وكتلة صنفرة وعددها 200 ركام 3/4بوصة ركام3/8بوصة بكمية قدرها360 وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/1هـ الموافق 2020/11/16م بثمن إجمالي قدره (890,571.90) ثمان مئة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال و تسعون هللة سُدد منه (334,212.00) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (556,360) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (83,454.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أوامر الشراء وعددها 3، 2- فواتير وعددها 13 فاتورة، 3- ايميلات مطالبة بالمبالغ المستحقة. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وقد وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 25/02/1444هـ جاء ما نصه: (ترك وإنهاء الدعوى للتصالح وسداد المدعى عليها كامل قيمة المطالبة حيث لا يوجد من ضمن الطلبات على القضية ترك أو إنهاء الدعوى نهائياً للتصالح والسداد وتم تقديمها عن طريق خانة تبادل المذكرات وتم إرفاق مذكرة تفيد برغبة المدعي بترك الدعوى). وفي جلسة اليوم 29/02/1444هـ وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات تبين تقديم المدعية طلب ترك الخصومة قبل الجلسة الأولى ونظرا لعدم وجود إجراء تقني في اثبات ترك الخصومة وعليه قررت الدائرة الحكم بإثبات ترك الخصومة لتجاوز الخلل وتعديل حالة القضية. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن تقدم بطلب ترك الخصومة قبل الجلسة الأولى وقبل تقديم دفع المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبه، وإعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، وما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية: (أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية رقم (1/92):(ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى اثبات ترك المدعي لدعواه . نص الحكم: إثبات ترك الخصومة المقدمة قبل الجلسة الأولى وبالله التوفيق.