حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430314577
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430314577
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017777وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430314577 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470017777وتاريخ 1444هـ المدعي: شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة المدعى عليه: نائف حمدان سالم بن عصاي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليه أجهزة كهربائية بمبلغ قدره: واحد وستون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال (61,586)، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ رويدا بنت محمد عثمان العريني، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (435331988) وتاريخ 10/11/1443هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهت الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: واحد وستون ألف وخمسمائة وستة وثمانون ريال (61.586)، وفيها ارسل المدعى عليه بأنه يريد الخروج من الجلسة لتوافق موعد الجلسة مع موعد خروج أبنائه من المدرسة مما تقرر الدائرة تأجيل الدعوى، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية عدد من المستندات تضمنت طلب فتح حساب وسند لأمر، وبعرضها على المدعى عليه ذكر أنه تم سداد جميع المبالغ محل المطالبة ولم يتبقى للمدعية سوى البضاعة التي بقيمة سبع وعشرون ألف ريال (27.000) اطلب استرجاعها، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فوعد بتقديمها عبر النظام، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وفيها ذكر المدعى علية أنه قام بسداد جزء من المبلغ المطالب به وذلك عبر حوالة بنكية بتاريخ 2/12/2020 بمبلغ: خمسة الاف ريال (5,000) و وحوالة بنكية بتاريخ 16/03/2022 بمبلغ: خمسة الاف ريال (5,000)، كما أن المندوب لدى المدعية وعده بخصم 30% من المبالغ المترتبة عليه، وأقر بأن المبلغ المتبقي في ذمته: تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وأربعون ريال (39,442)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت أن الحوالة التي في تاريخ 2/12/2020 موجودة في كشف الحساب المقدم منه، وأما الحوالة التي في تاريخ 16/03/2022 فلم تظهر لدى حسابات موكلتها وأن الخصم الذي ذكره المدعى علية فإن موكلتها وعدت المدعى علية بخصم 12% عند الالتزام بالسداد، فطلبت الدائرة من المدعى عليه الرد، فقرر صحة ما دفعت به وكيلة المدعية بما يتعلق بالحوالة المؤرخ ب 2/12/2020، وأنه يطلب مهله بتقديم كشف حساب بما يتعلق بالحوالة الأخرى، وبسؤاله عن البينة على الخصم ذكر بأن ليس لديه دليل فأمهلته الدائرة لتقديم كشف الحساب، مما تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية وكذلك حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عم استمهلت لأجله أرفقت عبر التيمز صور لكشف حساب على مطبوعات موكلتها ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بلغ مجموعها مبلغ وقدره: واحد وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريال (91,499)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا الأوراق صحيحة والختم عائد لمؤسستي مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه عليه بسداد مبلغ قدره: (٦١,٥٨٦.٠٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وذلك مقابل أجهزة كهربائية استلمها المدعى عليه ولم يسدد من قيمتها شيء، وبما أن وكيلة المدعية أرفقت كشف حساب ممهور بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قرر صحة كشف الحساب المرفق من وكيلة المدعية وأن الختم عائد إلى مؤسسته وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله-: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه نائف حمدان سالم بن عصاي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع مبلغاً قدره: واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريال سعودي (٦١,٥٨٦.٠٠)، للمدعية/شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو مبين الأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430314577 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470017777وتاريخ 1444هـ المدعي: شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة المدعى عليه: نائف حمدان سالم بن عصاي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه نائف حمدان سالم بن عصاي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع مبلغاً قدره: واحد وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثمانون ريالاً سعودي (٦١,٥٨٦.٠٠) للمدعية/شركة سعيد أحمد العجو للتجارة المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو مبين بالأسباب. الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة عقدت لها هذه الجلسة حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيلة المدعية / رويدا محمد عثمان العريني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435331988) كما حضرها المدعى عليها نائف حمدان سالم بن عصاي، سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها استبان خلو ملف القضية من أي اعتراض، فسألت الدائرة الطرفين هل قدما اعتراضا على الحكم الصادر في القضية؟ فأجابا بأنهما لم يقدما أي اعتراض؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن نظر الاستئناف بخصوص الأحكام المحالة إليها من الدوائر الابتدائية منحصرُ بما يتم الاعتراض عليه، إذ ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط؛ وفقًا للمادة (82) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن القضية الماثلة وردت إلى الدائرة خلوًا من أي اعتراض، وبما أن المادة (81/2) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقًا له ملف الدعوى، والحال أن القضية وردت خالية من ذلك؛ الأمر الذي ينعدم معه محل النظر؛ ويكون الاستئناف بذلك غير مكتمل شكلاً، فلا يتحقق نظر القضية بدونه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، وتحكم بموجب ذلك وفق ما هو واردٌ في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.