حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430455256

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143563/1443
رقم الحكم:4430455256
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143563 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430455256 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439143563 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تتلخص وقائع الدعوى بأنه كانت هناك علاقة تجارية تربط بين موكلي والمدعى عليه من توريد مواد سواء من المدعى عليه لموكلي بصفته صاحب المؤسسة (...)الطاقة للتجارة أو شركة (...) للمقاولات موكلي (مرفق عقد التأسيس والسجل التجاري) أو من قبل موكلي للمدعى عليه وهذه صلب دعوى موكلي فقد قام موكلي بتوريد للمدعى عليه مواد كهرباء وهي عبارة عن (كابلات وموصلات كابلات ومولدات، ومواد تأريض)، فبداية التعامل بالتوريد كان بتاريخ 20/02/2020،وعلى ذلك تم تصدير الفواتير، بمجموع مبالغ فواتير وقدرها (606.401.25) ستمائة ستة الاف وأربعمائة وريال وخمسة وعشرون هلل، تم سداد مبلغ وقدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال ليصبح المتبقي (156.401.25)، وكما أشارنا سالف الذكر حيث أن كان هناك معاملات تجارية بالمثل بين موكلي والمدعى عليها فكانت توجد فاتورة بمبلغ وقدرة (5250) خمسة الاف ومائتان وخمسون ريال مستحق للمدعى عليه، كذلك فاتورة متبقي تعميد سابق بمبلغ وقدرة (49.300) تسعة وأربعون ألف وثلاثمائة مستحق للمدعى عليه تم خصمها من قيمة المطالبة، ليصبح ما تطالب به موكلتي مبلغ وقدرة (101.851.25) مائة وألف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلل . وعليه قام موكلي بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني بعنوان (مطابقة رصيد 31/12/2020 م) بتاريخ 12/01/2021، وتم وضع أشعار في حال عدم الرد يعتبر المطابقة صحيحة، وعلى ذلك وصل رد من موظف المدعى عليه بتاريخ 13/01/2021 م يطلب فيه نسخة من المستندات، وعليه تم توفير ما يطالب به بتاريخ 14/01/2021 م. وفي تاريخ 20/01/2021 م قام موكلي بإشعار المدعى عليه ونص الاشعار (نفيدكم علماً بأنه في حال لم يصلنا ردكم على مطابقة الرصيد حتى تاريخ 25/01/2021، يعتبر الرصيد المرفق صحيح ومستحق السداد في أقرب وقت.)) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (101851.25) بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15000) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 13/08/1443هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وصحح مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره 101.850.25 ريال هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي: (1-لاصحة لسندات استلام البضاعة المنسوبة لموظف موكلتي (...) حيث إن التوقيع الموجود على تلك السندات ليس توقيع (...) ويؤكد عدم صحة تلك السندات خلوها من ختم موكلتي.2-إن موكلتي المدعى عليها لم تستلم من المدعية تلك الفواتير محل الدعوى.3- لا صحة لزعم المدعية بأن إجمالي المبلغ المسدد من موكلتي قدره (450،000) ﷼، والصحيح أن إجمالي المبلغ المسدد للمدعية قدره (550،000) خمسمائة وخمسون ألف﷼.4-لاصحه لزعم المدعية بأن موكلتي لم ترد على مطابقة الرصيد، بل إن موكلتي حسب الإيميلات المتبادلة من الطرفين قد ردت بعدم مطابقة الرصيد إلا أن المدعية عادت وكررت مطالبتها لمطابقة الرصيد دون تقديم أي جديد عما سبق نفي صحته. تأسيساً على ما تقدم يتبين عدم صحة دعوى المدعية، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى، إضافة إلى إلزام المدعية بمبلغ 15.000 خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن نفقات المحاماة التي اضطرت موكلتي دفعها لتوكيل محامي للترافع عنها حسب ما نص عليه النظام بحصر الترافع لدى المحكمة على المحامين) أهـ، ثم أضاف بان العلاقة التعاقدية صحيحة ولكن الأرقام المذكورة في دعوى المدعي غير صحيحة وقيمة التوريد قدرها 550.000 ريال، وقيمة السدادات تماثل هذا المبلغ، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بانه يطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 10/09/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 437518370 وتاريخ 9/9/1443هـ، تضمنت ما يلي: (أقر المدعى عليه بالمذكرة المقدمة من قبل وكيله بصحة العلاقة والتعاقد وإلية العمل المشار إليها بالصحيفة الدعوى ونصه (ثم أضاف بان العلاقة التعاقدية صحيحة ولكن الأرقام المذكورة في دعوى المدعي غير صحيحة وقيمة التوريد قدرها 550.000 ريال، وقيمة السدادات تماثل هذا المبلغ، هكذا أجاب)، وحيث أن ما أورده المدعى عليه وكالة بأول جوابه يناقض أخره، لكونه أنكر جميع سندات الاستلامات والفواتير، وبعد ذلك مباشرة أقر بصحة التعاقد، وبناء على قاعدة: (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)، وعليه نرى الاستعانة بالله والجواب بما هو آتي: ذكر المدعى عليه وكالة بالفقرة الأولى بأن التوقيع الوارد ليس توقيع موظف المدعى عليها المدعو (...) واستند على ما ذكر بأنه لا يحمل ختم المؤسسة الخاصة بموكلته، ورداً على ذلك: من المتعارف عليه لدى التجار بأن سندات الاستلام ليس مطلوب فيها الختم ؛ وذلك لأنه بالعادة الاستلام إما بالمخازن أو في المشاريع، وبالتالي من غير المنطقي أن يحمل موظف ختم مؤسسة أو شركة عند الاستلام فيكتفى بالتوقيع والاشارة إلى رقم الإقامة وتعتبر الإشارة حرصاً على من استلم وأنه تابع للمؤسسة وهذا المعمول به، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذا ما تم عمله فالتوقيع الوارد بالاستلامات على حد علم موكلي أنه للموظف المشار إليه برقم الإقامة، فإن كانت المدعى عليها منكرة لتوقيع، فإقراراها بصحة التعاقد والاستلامات كفيلة بالرد على مسألة التوقيع، وذلك لكون لا يتصور أن يخرج من المستودع بضاعة إلا بسند استلام كما أن سندات الاستلام مطابقة للفواتير والتي بدورها مطابقة للبريد الالكتروني المرسل وبعنوان مطابقة رصيد، والتي أيضاً بدورها مطابقة لرسائل الواتساب بين موظف المدعى عليها (...) واقراره بالمديونية وطلبه المتكرر بالمهل لسداد مع موظف موكلي، والتي سيتم التطرق إليها جميعاً كلاً على حدا . أما ما يخص ما ذكره المدعى عليه وكالة في الفقرة الثانية عن الفواتير وعدم استلامها، وحيث أنها مرتبطة بالفقرة الرابعة والخاصة بمطابقة الرصيد، ورداً عليها جميعاً: فلا صحة لما ذكر عن عدم استلامه للفواتير، فهل يعقل أن يزعم بأنه دفع مبلغ (550.000 ريال) دون أن تستلم فاتورة واحدة فالمدعى عليها استلمت الفواتير وسددت منها ما تم تفصيله بصحيفة الدعوى عن طريق حوالات بنكية فقط، وهو التعامل المالي الوحيد بينها وبين موكلي، أما ما يخص البريد الالكتروني وأنها قد ردت على ما ذكرته موكلتي ونفت صحة مطابقة الرصيد، فغير صحيح والصحيح بأن المراسلات كانت على الوجه الاتي: قام موكلي بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني بعنوان (مطابقة رصيد 31/12/2020 م)بتاريخ 12/01/2021 م، وتم وضع أشعار في حال عدم الرد يعتبر المطابقة صحيحة. وصل رد من موظف المدعى عليها بتاريخ 13/01/2021 م يطلب فيه نسخة من المستندات، وعليه تم توفير ما يطالب به بتاريخ 14/01/2021 م. قام موكلي بإشعار المدعى عليها في تاريخ 20/01/2021 م ونص الاشعار (نفيدكم علماً بأنه في حال لم يصلنا ردكم على مطابقة الرصيد حتى تاريخ 25/01/2021، يعتبر الرصيد المرفق صحيح ومستحق السداد في أقرب وقت.) ولم يصل بعد ذلك أي جواب من المدعى عليها حتى تقدم موكلي وكالة بإخطار المدعى عليها بموجب المادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية بتاريخ 05/06/1443 هـ الموافق 08/01/2022 م. كما نرفق لفضيلكم رسالة بتاريخ 26/10/2020 م، ورسالة أخرى بتاريخ 03/12/2020 م من رسائل كثيرة تؤكد صحة المطابقة وبها يتضح إقرار موظف المدعى عليها بالمديونية ومماطلة المدعى عليها السداد. وفيما يخص الفقرة الثالثة من رد المدعى عليه فيما يخص المبالغ المسلمة، فالصحيح أن المبالغ المسلمة هي فقط (450.000 ريال) وعليه نفصله على الاتي: حوالة بنكية بتاريخ 20/02/2020 م بمبلغ وقدره (100.000 ريال) حوالة بنكية بتاريخ 20/02/2020م بمبلغ وقدره (100.000 ريال) حوالة بنكية بتاريخ 02/03/2020م بمبلغ وقدره (100.000 ريال) حوالة بنكية بتاريخ 03/03/2020 م بمبلغ وقدره (100.000 ريال) حوالة بنكية بتاريخ 04/03/2020 م بمبلغ وقدره (50.000 ريال) وعليه فأن مجموع ما استلمه موكلي هو مبلغ وقدره (450.000 ريال) لا غير) انتهى مضمون مذكرته. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب عبر المحادثة بما يلي:(بحسب مذكره الرد المرفقة من قبل المدعي وكالة يتبين اقراره باستلام موكلته مبلغ قدره(450،000) ﷼ عن طريق حوالات بنكية، من أصل (550،000) ﷼ وحيث قامت موكلتي بسداد مبلغ مائة ألف ريال نقدا بموجب سند قبض صادر من المدعية ومختوم بختمها عليه يتبين استلام المدعية كامل مستحقاتها ومن ثم عدم صحة دعوى المدعية، وعليه أطلب الحكم برد الدعوى إضافة الى إلزام المدعي بملغ (15000) ﷼ تعويضاً عن نفقات التقاضي واتعاب المحاماة.) أهـ، وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 22/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي وكالة من أن المدعى عليه قررت سابقا بأنها لم تستلم من المدعي أي فواتير ومع ذلك قامت بسداد مبلغ كبير من مستحقات المدعي، وهي حسب ما قرره وكيل المدعى عليها مبلغ قدره 550.000 ريال، فكيف يتم سداد جزء من المستحقات دون التحقق من صحة الاستحقاق وسلامة المستندات، وبالتالي فكيف يدفع وكيل المدعى عليها بعد صحة توقيع الموظف المشار إليه فأجاب: بأنه سبق وأن راجع موكلته في موضوع المستندات وأفادته بعد استلامها لأي فاتورة هكذا أجاب وبسؤاله عن سبب دفع موكلته للمدعي مبلغا قدره 550.000 ريال فأجاب بانها سبب ذلك التعامل التجاري بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى، هكذا أجاب، وبناء عليه فقد طلبت الدائرة من طرفي الدعوى الإفادة عن كامل حجم التعامل الكلي بين الطرفين فأجابا كلاهما بأن حجم التعامل بلغ 606.401.25 ريال، هكذا اجابا، واختلفا في مقدار السدادات حيث أكد المدعي بأن مقدار السدادات 450.000 ريال بينما أكد المدعى عليه وكالة بأن مقدار السدادات 550.000 ريال بفارق قدره 100.000 ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الفرق بين المبلغ المدفوع البالغ قدره 550.000 ريال وبين إجمالي التعامل الكلي المشار إليه فأجاب بأن الفرق بينهما تم خصمها وذكر ذلك المدعي وكالة في صحيفة دعواه حينما أشار إلى مبلغ 49.300 ريال هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن مبلغ 49.300 ريال كان يمثل مستحقات للمدعى عليها على شركة (...) للمقاولات وهذه الشركة مملوكة لموكلي فيما أعلم ــ وسيتم التأكد ــ كما أن المؤسسة المدعية مملوكة لموكلي ولما كانت المؤسسة تطالب المدعى عليها، والمدعى عليها تطالب الشركة المشار إليها فقد قام موكلي بخصم هذا المبلغ إضافة خصمية أخرى مستحقة للمدعى عليها على الشركة المشار إليها بمبلغ قدره 5.250 ريال ولذا فقد طالبت موكلي بمبلغ بعد هذه الخصميات وإذا كانت المدعى عليها تعتبر أن هذه الخصميات لها علاقة بالتوريد محل الدعوى فهذا غير صحيح على الإطلاق وإنما هي مقاصة قام بها موكلي وإذا كانت المدعى عليها تصر على اعتبارها خصميات من العقد محل الدعوى فموكلي يطالب وسيقوم بتعديل دعواه وفق النظام هكذا أجاب وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن كافة الفواتير التي تخص التعامل الكلي بين الطرفين فيما العلاقة التعاقدية محل الدعوى فأجاب بأنه أرفقها كاملة، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة البينة على سداد 100.000 ريال نقدا حيث إنه محل إنكار من المدعي وكالة، فأجاب بأنه سيقوم بإرفاقها قبل موعد الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 21/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433618890 تضمنت: (بما أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان ببيان، وحيث أن المدعى عليها لم تتطرق الى البريد الالكتروني (مطابقة الرصيد) وبما أنها دفعت بدفع وهو سند القبض والذي كان بتاريخ 20/06/2020 م، وأن ما ورد بسند القبض ما هو إلا تواطئ من موظف المدعى عليها ((...)) مع موظف موكلي المذكور اسمه بسند القبض الهدف منه هو الاضرار بمصالح موكلي، أما عن حجة المدعى عليها (سند القبض)، لا تنال في صحة ما تقدم به موكلي من اسانيد ودفوع تثبت الحق والمبالغ المتبقية، وعليه سيتم سرد ما يثبت عدم صحة سند القبض على النحو الاتي: اولاً: تاريخ سند القبض 20/06/2020 م: بالإشارة إلى ما تقدمت به المدعى عليها بخصوص سند القبض وبالنظر إلى ديباجة يتضح بأن تاريخ سند القبض في شهر يونيو لعام 2020 م، والذي يتضح به عدم صحة ما ورد به من أن المدعى عليها قامت بتسليم موكلي هذا المبلغ وذلك لعدة اعتبارات ؛ فموكلي قد خاطب المدعى عليها بالبريد الالكتروني والخاص بمطابقة الرصيد بتاريخ 12/01/2021 م أي بعد مضي ستة أشهر من سند القبض والتي تطالب بالمبالغ حتى اخر بريد الالكتروني بتاريخ 20/01/2021 م والذي نص الاشعار الوارد بالبريد (نفيدكم علماً بأنه في حال لم يصلنا ردكم على مطابقة الرصيد حتى تاريخ 25/01/2021، يعتبر الرصيد المرفق صحيح ومستحق السداد)، دون أي رد من المدعى عليها مما يثبت بأن لا صحة على الاطلاق بأن المدعى عليها قامت بتسليم المبلغ،فمن المفترض من باب أولى الرد على البريد بالسند، أما الاعتبار الاخر هي رسائل الواتساب بين موظف موكلي وموظف المدعى عليها بتاريخ 26/10/2020 م، ورسالة أخرى بتاريخ 03/12/2020 م والتي يطالب بالمبالغ وجميع الرسائل كانت بعد تاريخ الوارد بسند القبض، دون أن يتم التطرق لسند القبض، أو حتى أنكار المبلغ .(وجميع ما تم التطرق بها من بريد ورسائل الواتساب تم ارفاقها بملف القضية). ثانياً: تناقض المدعى عليها في البريد المرسل من قبلها بتاريخ 18/01/2022 م مع سند القبض: قامت المدعى عليها بمخاطبة موكلتي بعد الاخطار، في محاولة بائسة بإنكار المبالغ جملةً، وادعائها كيداً بتسليمها مبلغ (49.300 ريال) لموظف موكلي، مستغلة عملية المقاصة التي قام بها موكلي بشأن مطالبتهم لشركة بشائر بناء للمقاولات، ولكن لطف الله بموكلي ليصبح ما تقدم من قبلهم يطعن بصحة سند القبض ويثبت عدم صحة سند القبض، فبالنظر الى ما تقدم به موظف المدعى عليها (...) والمتضمن نصه (فاتورة مبيعات رقم 20110 بقيمة 44,955.75 ريال لا تخص مؤسسة (...)، فاتورة مبيعات رقم 20125 بقيمة 126 ريال لا تخص مؤسسة (...) الحديثة،فاتورة مبيعات رقم 20130 بقيمة 39,742.50 ريال لا تخص مؤسسة (...)،فاتورة مبيعات رقم 20206 بقيمة 52,647 ريال لا تخص مؤسسة (...) بإجمالي قيمة = 137,471.25 ريال) وعلى فرضية صحة ما ورد بالبريد المرسل، والذي يؤكد موكلي عدم صحته، ولكن على وجه الفرضية ؛ بخصم المبلغ الإجمالي الذي ذكره موظف المدعى عليها في البريد الالكتروني (137.471.25 ريال) من مبلغ الإجمالي للفواتير وهو (606.401.25) يصبح المجموع (468.930) ريال وبخصم ما تم تحويله من قبل المدعى عليها وهو مبلغ (450.000 ريال) من مبلغ (468.930 ريال) ليصبح المتبقي على حد زعم المدعى عليها (18.930 ريال)، مما يعد تناقض واضح مع سند القبض فكيف لها أن تزعم بأن سددت جميع المبالغ بقيمة (550.000 ريال) وهي منكرة جزء من الفواتير، مما يدل على عدم صحة سند القبض التي تزعم فيه بأنها سلمت المبلغ لموكلي. كما أن المدعى عليها بالبريد المرسل ادعت بأنها قامت بتسليم موظف موكلي (...)يد بيد مبلغ (49.300 ريال) بتاريخ 03/05/2020 م، ومما يثبت عدم صحة ذلك بأن موظف موكلي بالتاريخ المشار إليه كان خارج (...)، وإن دل هذا على أمر فهو عدم مصداقية المدعى عليها في التعامل، وتخبطها فيما تذكر من سدادها للمبالغ. ختاماً فيما يخص الفقرة الثانية، تناقض المدعى عليها مع البريد الالكتروني المرسل فيما يخص الفواتير وادعاءها حينما سالته الدائرة الموقرة عن الفواتير وكان جواب وكيل المدعى عليها (بأنه سبق وأن راجع موكلته في موضوع المستندات وأفادته بعدم استلامها لأي فاتورة هكذا أجاب)،فكيف لها أن تزعم بعدم استلام أي فاتورة وفي البريد المرسل من قبل موظفها حددت الفواتير التي تزعم بانها لا تخص مؤسستها. صاحب الفضيلة أن ما أقدمت عليه المدعى عليها من إنكاراً للحق، منافي ما أتت به الشريعة الإسلامية، وبناء على قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) واسناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، وحيث أن الضرر يدفع على قدر الإمكان، ولما يتضح بأن المدعى عليها قد تناقضت في اجابتها، تارة تنكر جزء من الفواتير، وتارة تنكر مجمل الفواتير، وتارة أخرى تدعي بتسليم المبلغ من دون أستلام فاتورة واحدة،وتارة أخرى تزعم بتسليم مبلغ يد بيد لموظف خارج (...)، مما يثبت عدم مصداقية المدعى عليها في التعامل، على عكس ما تقدم به موكلي ؛ من سندات استلام وفواتير وبريد مطابقة رصيد ورسائل واتساب التي تثبت أحقيت ما يدفع به موكلي من مطالبته، وعلى ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم: 1-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (101.850.25) ريال مائة ألف وألف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة. 2-إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (15.000 ريال) خمسة عشر ألف ريال.) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 433636061 وتاريخ 20/11/1443هـ تضمنت: (ندفع بموجب المادة رقم (42/2) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) عليه وبما أن المدعي وكالة لم ينكر سند القبض من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة (مرفق1) مما يصبح غير قابل للطعن فيه؛ لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين لاسيما أن الإقرار سيد الأدلة وهو حجة ولا عذر لمن أقر ولان لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مما يستوجب معه رد الدعوى لعدم الاستحقاق. ما زعم به المدعي وكالة من عدم الرد على مطابقة الرصيد لا أساس له من الصحة، بل إن موكلتي حسب الإيميلات المتبادلة من الطرفين قد ردت بعدم مطابقة الرصيد أكثر من مره إلا أن المدعية عادت وكررت مطالبتها لمطابقة الرصيد دون تقديم أي جديد عما سبق نفي صحته. ما زعم به المدعي وكالة من تواطئ موظف موكلتي مع موظف المدعي غير صحيح وعليه عبء الإثبات وعلى افتراض صحة زعمه فعلى المدعي محاسبة الموظف وفق النظام. ما زعم المدعي وكالة من تناقض (مع البريد المرسل فيما يخص الفواتير ومع إفادة المدعى عليها من عدم استلامها أي فاتورة) فغير صحيح والصحيح أن المدعى عليها كانت تتعامل مع المدعي بشكل شفوي وكان التعامل مبني على الثقة في حين كان المدعي يرسل فواتير وتقوم المدعى عليها بسدادها، أما ما يتعلق بتحديد الفواتير التي أكدت موكلتي وفق الايميل أنها لا تخصها فقد سبق أن طلبت الفواتير من المدعي وفق الايميل ونص الحاجة منه(حيث أن الرصيد المذكور غير متوفر لدينا......كما نرجو ارسال مطابقة الفواتير المرفقة أعلاه الصادرة لصالحنا)مما هو كفيل بالرد على أدعاء المدعي وكالة. تأسيسا على ما سبق، ولما هو موضح، ونظراً لإقرار المدعي بالاستلام ولأنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ولثبوت وإقرار المدعي وكالة باستلام موكله مبلغ قدره (450،000) ﷼ عن طريق حوالات بنكية، من اصل (550،000)﷼ وحيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ مائة ألف ريال نقدا بموجب سند قبض على أوراق المدعي وموقع من قبل موظفه وممهور بختم المدعي عليه ولذلك كله أطلب من صاحب الفضيلة الحكم برد الدعوى، كما أطلب إلزام المدعي بمبلغ 15.000 خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن نفقات المحاماة) أهـ وبعرضها على المدعي أجاب بأن سند القبض المرفق من قبل المدعى عليه وكالة لم يعلم به موكلي على الإطلاق إلا بعد خروج الموظف خروجا نهائيا، خارج المملكة، علما بأن الموظف غير مخول باستلام المبالغ، كما أن في المراسلات بين الطرفين والتي تاريخها متأخر عن سند القبض لم تتطرق إليه على الإطلاق هكذا أجاب وبناء عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم جميع ما لديهما في مذكرات ختامية قبل موعد الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 05/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 447045692 وتاريخ 4/1/1444هـ تضمنت: (أولاً: الاثبات الالكتروني؛ استناداً على المادة (53) من نظام الاثبات والتي نصت على (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.) واستناداً على المادة (54) من النظام ذاته، وحيث أن المدعى عليه لم يعترض على رسائل الواتساب المسبق أرفاقها والتي تؤكد صحة المطالبة، كذلك الحال فيما يخص مطابقة رصيد حيث إنه لم يتقدم بما يثبت بأنه اعترض عليه حتى تم تقديم بريد الالكتروني مقدم من قبل موكل يتعارض مع ما ورد بالسند القبض وبعد عام من إرسال مطابقة الرصيد يزعم فيه بانه اعتراض على الفواتير في حينه، ومنعاً للإطالة لكون تفصيل البريد ورد بالمذكرة المقدمة بتاريخ 18/11/1443 هـ، ولكن للتوضيح ؛قام المدعى عليه وكالة بمحاولة بائسة بدمج البريد الالكتروني ومحاولة لإخفاء الحقائق بالمرفق المقدم من قبله وذلك لكونه وضع المرفقات بشكل غير مرتب وقام بتكرار البريد الالكتروني والتي تم إبرازه من قبل موكلي وهو رد المدعى عليه بتاريخ 13/01/2021 م بشأن مطابقة الرصيد، ورد الثاني كان بتاريخ 18/01/2022 م، فدمج ما ورد ببريد عام 2021 عندما طلب الفواتير وتم تلبية طلبه، وتم إرفاق ما يثبت ذلك بملف القضية، مع البريد المرسل بعد الاخطار بشان إقامة الدعوى عام 2022، وذكر المدعى عليه في مذكرته نصه (مما هو كفيل بالرد على أدعاء المدعي وكالة.) فأين الرد على التناقضات فكل جواب من المدعى عليه وكالة يناقض بعضه تارة ينكر الفواتير وتارة يقر بها تارة يذكر بأنه قام بإرسال عدد من الايميلات وتارة أخرى يذكر أن التعامل شفوي وهذا غير صحيح فلم يكن التعامل شفوي، ورغم عن ذلك أين هي الايميلات التي تنكر مطابقة الرصيد !ثانياً: نؤكد على ما تم تقديمه سابقاً بخصوص سند القبض وعلى تواطئ موظف المدعى عليه وما يؤكد ذلك أن المدعى عليه لم يتقدم بدفع بشأن رسائل الواتساب التي تلت سند القبض مما يعد إقرار ضمني بصحتها وبصحة المطالبة، كذلك الحال فيما يخص البريد الالكتروني والخاص بمطابقة الرصيد وجميعها تلت تاريخ سند القبض، مما يؤكد أحقيت موكلي بما يطالب به .ثالثاً: عدم جواب المدعى عليه على ما ذكر بشأن ما ورد بالمذكرة السابقة ونصه (أن المدعى عليها بالبريد المرسل ادعت بأنها قامت بتسليم موظف موكلي (...)يد بيد مبلغ (49.300 ريال) بتاريخ 03/05/2020 م، ومما يثبت عدم صحة ذلك بأن موظف موكلي بالتاريخ المشار إليه كان خارج (...)، وأن دل هذا على أمر فهو عدم مصداقية المدعى عليها في التعامل، وتخبطها في ما تذكر من سدادها للمبالغ.) ونؤكد أن دل هذا على أمر فهو عدم مصداقية المدعى عليها في التعامل، وتخبطها في ما تذكر من سدادها للمبالغ.صاحب الفضيلة أن ما أقدمت عليه المدعى عليها من إنكاراً للحق، منافي ما أتت به الشريعة الإسلامية، وبناء على قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) واسناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، وحيث أن الضرر يدفع على قدر الإمكان، ولما يتضح بأن المدعى عليها قد تناقضت في اجابتها، تارة تنكر جزء من الفواتير، وتارة تنكر مجمل الفواتير، وتارة أخرى تدعي بتسليم المبلغ يد بيد، وتارة أخرى تدعي بأن التعامل شفوي مما يثبت عدم مصداقية المدعى عليها في التعامل، على عكس ما تقدم به موكلي ؛ من سندات استلام وفواتير وبريد مطابقة رصيد ورسائل واتساب التي تثبت أحقيت ما يدفع به موكلي من مطالبته، وعلى ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم:1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (101.850.25) ريال مائة ألف وألف وثمانمائة وواحد وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلل .2- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (15.000 ريال) خمسة عشر ألف ريال) أهـ، كما تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (نشير الى مذكرة الرد المقدمة من المدعي بالقضية رقم (439143563) والتي يتلخص الرد عليها بالاتي: ولا: فيما يتعلق برسائل الواتساب مردود عليها بأنها لم تعرض علينا حتى يمكن الرد عليها، ونطلب الاطلاع عليها حتى يتسنى لنا الرد عليها. ثانياً: من الثابت بالجلسة الماضية عدم انكار المدعي أصالة سند القبض أو الختم الوارد به وعليه فلا أثر لزعم المدعي من تواطئ الموظف كونه كلام مرسل لا أساس له من الصحة. ثالثاً: فيما يتعلق بتسليم مبلغ (49،300) لموظف المدعي (الجعفري) مردود عليه بأنه خارج عن موضوع الدعوى وبالتالي لا وجه له. تأسيسا على ما سبق، ولأنه لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ولثبوت إقرار المدعي وكالة باستلام موكله مبلغ قدره (450،000) ﷼ عن طريق حوالات بنكية، من أصل مبلغ الدعوى وقدره (550،000) ﷼، ولما هو موضح من قيام موكلي بسداد مبلغ مائة ألف ريال نقدا بموجب سند قبض الصادر على أوراق المدعي وموقع من قبل الموظف المختص بالمحاسبة وممهور بختم المدعي، عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:1-الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق.2-إلزام المدعي بمبلغ 15.000 خمسة عشر ألف ريال تعويضا عن نفقات المحاماة.) أهـ، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 26/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مراسلات الواتساب التي أرفقها المدعي وكالة، والتي أشير في إلى الموظف (...)، فأجاب: بأن المراسلات لا تدل على العلاقة التعاقدية محل الدعوى، فلم يقدم المدعي وكالة ما يثبت أن هذه المراسلات تخص مبلغ المطالبة، حيث يوجد بين الطرفين تعاملات سابقة حسب ما ذكر سابقا في المذكرات هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب أن على المدعى عليه وكالة تقديم البينة على إثبات عكس ما قررناه هكذا أجاب، وبسؤال طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 101.850.25 ريال تمثل المتبقي من قيمة التعامل بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعي وكالة لما يطالب به، لما يلي: 1ـ التعامل بين الطرفين لم يتعد 550.000 ريال 2ـ السدادات من موكلته بلغت 550.000 ريال، وبالتالي ليس للمدعي وكالة أي استحقاق لما يطالب به، ولما كان الطرفان قد اتفقا على قيمة التعامل الكلي بلغ 606.401.25 ريال ثم اطرحا مبلغا قدره 49.300 ريال لكونه لا علاقة له بالتعامل محل الدعوى بين الطرفين إضافة إلى خصمية أخرى بقيمة 5.250 ريال ليكون الإجمالي 551.851.25 ريال، وهو ما تثبته الدائرة كإجمالي للتعامل بين الطرفين، ولما كانت المدعية تدفع بأن مقدار السدادات 450.000 ريال فقط وليس كما ذكرته المدعى عليه، ولما كانت المدعى عليها قد أقامت البينة على سداد المبلغ المختلف على سداده بين الطرفين وقدره 100.000 ريال ولم تقدم المدعية ما يوجب العدول عن البينة المقدمة من المدعى عليها، وعليه فبقي الفرق بين المبلغ المسدد وبين الإجمالي للتعامل وقدره 1.850.25 ريال لم يقدم المدعى عليه البينة على سداده، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي وكالة لهذه المبلغ دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 1.850.25 ريال (ألف وثمانمائة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة والله الموفق) ورفض ما عدا ذلك أهـ . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430455256 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439143563 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بإلزامها بمبلغ قدره 101.850.25 ريال تمثل المتبقي من قيمة التعامل بين الطرفين، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية رقم (...) مبلغا قدره 1.850.25 ريال ألف وثمانمائة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة ورفض ما عدا ذلك)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أسباب الحكم لم تتضمن البينات المقدمة من رسائل بريد وواتساب والحوالات البنكية والفواتير وسندات الاستلام، كما أن النتيجة التي انتهت لها الدائرة بعدم تقديم المدعي ما يوجب العدول عن البينة المقدمة من المدعى عليها غير صحيحة، حيث إن المدعى عليها قدمت سند قبض وكان دفعها بأن المبلغ تم استلامه ولم يتم الأخذ بما قدمه وكيله والتي بدورها تدحض ما قدم من قبل المدعى عليها، لا سيما وأن المدعى عليها أقرت بها فقد أقرت بما ورد بالبريد الالكتروني وبرسائل الواتساب، كما لم تتحقق الدائرة من ادعاء المدعى عليها بوجود علاقة تعاقدية أخرى، والمدعى عليها قد تناقضت في إجابتها فتارة تنكر جزء من الفواتير وتارة تنكر مجمل الفواتير وتارة أخرى تدعي بتسليم المبلغ يدا بيد وتارة تدعي بأن التعامل شفوي مما يثبت عدم مصداقيتها، كما حصل خطأ في تطبق نظام الإثبات (4/2) حيث إن المدعى عليها قدمت سند قبض وموكله قام بإنكار ما ورد فيه من استلام مبالغ معضدا بالأسانيد والقرائن فكان على الدائرة توجيه اليمين لأقوى المتداعين، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: تأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 7 / 3 / 1444هـ الصادر في هذه القضية القاضي بإلزام المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 1.850.25 ريال (ألف وثمانمائة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة والله الموفق) ورفض ما عدا ذلك، ثانياً: عدم قبول مطالبة المستأنف بأتعاب المحاماة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث