حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430090627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444601/1443
رقم الحكم:4430090627
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444601 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430090627 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439444601 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة يختصم فيها المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ 9/ 11/ 1443هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (100.000) مئة ألف ريال؛ تمثل رأس مال موكله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به عام 1437هـ، إلا أن المدعى عليه لم يسلم موكله أيا من رأس المال أو الأرباح وقدم إقرار صادر عن المدعى عليه باستلام رأس مال المدعي وتشغيله في غير نشاط محدد، كما قدم صك حكم صادر عن المحكمة العامة بالطائف تضمن إقرار المدعى عليه بالعلاقة واستلام رأس المال ودفعه بسداد رأس مال المدعي وأربعون ألف ريال كما تضمن إنكار المدعي لذلك فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 4/ 1/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه، وفيها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالإجابة عن ورقة الإبراء التي ذكرها المدعى عليه وحضور موكله أصالة في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي جلسة 25/ 1/ 1444هـ حضر المدعي أصالة ووكليه (...) وسجله مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم ((...))، وأشار وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة بالنظام تمثل ما استمهل لأجله في الجلسة السابقة، تضمنت أن موكله تقدم بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ، ولما دفع المدعى عليه دفع بالإبراء لدى دائرة التنفيذ وبناءً عليه تم حفظ الطلب استناداً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ثم أكد على أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت الإبراء. وفي جلسة 4/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأجلت نظر القضية لمعاودة إبلاغ المدعى عليه. وفي جلسة 24/ 2/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً، وفيها أكد المدعي أصالة عدم استلامه من المدعى عليه أياً من رأس المال أو الأرباح وطلبت الدائرة يمينه على ذلك وأداها قائلاً (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أستلم من المدعى عليه أياً من رأس المال أو الأرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم طلب الحكم حضورياً بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال؛ تمثل رأس مال المدعي المسلّم للمدعى عليه للمضاربة به، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية واستلام المدعى عليه لرأس مال المدعي بناء على إقرار صادر عن المدعى عليه باستلام رأس مال المدعي وتشغيله، وبما أن الااقرار حجة شرعية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث