حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430089962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061576/1444
رقم الحكم:4430089962
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061576 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430089962 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470061576 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (سمك راهو) الكمية (١٥٢٨) كرتون، و (سمك بنغش) الكمية (٣٠٠٠) كرتون، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٧هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- تعميد شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 9/6/2022م وممهور بختمها وتوقيعها، 2- فاتورة برقم (1011) وتاريخ 9/1/2022م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، 3- مطابقة رصيد بتاريخ 1443/11/13هـ على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار على ما ورد في لائحة الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والمذيلة بختم المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في فاتورة برقم (1011) وتاريخ 9/1/2022م، وتعميد شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 9/6/2022م، ومطابقة رصيد بتاريخ 1443/11/13هـ على مطبوعات المدعى عليها، وجميع البينات والمستندات المرفقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، والتي تجسد إقرار مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، ولما جاء في كشاف القناع 3 /307: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناءً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٤٨٥,٥٧٦) أربعمئة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمئة وستة وسبعون ريالاً وذلك لما هو موضح بالأسباب.