حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430089794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061579/1444
رقم الحكم:4430089794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061579 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430089794 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة(٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمان�، بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (�، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١١م إلى ١٤٤�. وقدمت سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أشارت إلى ما ورد في لائحتها، ثم ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ المستحق، وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى والحكم بانقضائها، وعليه أ�: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إثبات تنازلها عن هذه الدعوى والحكم بانقضائها. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو الت�؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية عن دعواها ضد المدعى عليها وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث