حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550000/1443
رقم الحكم:4430074619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550000 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074619 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٠٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للإنشاء والتعمير المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) مفاتيح التشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها لتوريد لوحات التوزيع الكهربائية في مشروع (...) بـ(...)، بثمن إجمالي قدره (٦١٠,٠٠٠) ست مئة وعشرة آلاف ريال، وحيث أن موكلته قامت بسداد دفعة قيمتها (٣٠%) من إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (١٨٣,٠٠٠) مئة وثلاثة وثمانون ألف ريالاً، ولم تقم المدعى عليها بتوريد محل التعاقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- إعادة المبلغ الذي قامت موكلته بسداده وقدره (١٨٣,٠٠٠) مئة وثلاثة وثمانون ألف ريالاً، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد اتفاق بين طرفا الدعوى وطرف ثالث مؤرخ في ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٨م على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات مذيل بختم وتوقيع أطراف العقد. ٢- الاعتماد المستندي رقم (RLC٦٢٠٣١٨٤) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٨م ومبلغ الفاتورة قدره (٥٦٦,٠٠٤) خمس مئة وستة وستون ألفاً وأربعة ريال محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم تقدم المدعي وكالة بشأن وجود صلح مع المدعى عليها متضمن ما نصه: أن الطرف الأول (المدعية) قامت برفع عدد ثلاث قضايا في المحكمة التجارية بالرياض والمقيدة بالأرقام التالية: (٤٣٩٥٥٠٠٠٠)،(٤٣٩٥٥٧٣٦٨)،(٤٣٩٥٥٧٣٦٤) لمطالبة الطرف الثاني (المدعى عليها) بما مجموعه مبلغ وقدره (٥٦٦,٠٠٤) خمس مئة وستة وستون ألفاً وأربعة ريال، وبما أن الطرفان يرغبان بالصلح على أن يقوم الطرف الثاني بإعادة مبلغ وقدره (٤٠٦,٤٢٥) أربع مئة وستة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريالاً، المتبقي من الاعتماد المستندي الخاص بالطرف الأول ولرغبة الأطراف في إبرام هذه الاتفاقية لتسوية كامل المديونية وعليه فقد تلاقت إرادة الأطراف وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي: أولاً: -يقوم الطرف الثاني بإعادة مبلغ وقدره (٤٠٦,٤٢٥) أربع مئة وستة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريالاً للطرف الأول عن طريق حوالة بنكية أو شيك مصدق من البنك خلال ثلاثة أيام من توقيع هذه الاتفاقية أو تصبح هذه الاتفاقية لاغية. ثانياً: -يتم توثيق الصلح في القضية التي ستنعقد جلستها بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هــ على جميع المطالبات في القضايا الأخرى على أن يتم عرض الصلح في جميع القضايا الأخرى وتسويتها. ثالثاً: -يتنازل الطرف الأول عن جميع القضايا المقامة ضد الطرف الثاني في حال سداده مبلغ (٤٠٦,٤٢٥) أربع مئة وستة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريالاً للطرف الأول. رابعاً: -يقر جميع الأطراف بتسوية جميع المستحقات والمطالبات تجاه بعضهم البعض فيما يخص العقود المبرمة بشأن توريد لوحات التوزيع الكهربائية. خامساً: -حررت هذه الاتفاقية من خمسة بنود استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: أن موكلتي اطلعت على هذا الصلح وتوافق على ما جاء فيه، وقامت بسداد المبلغ المذكور في الاتفاقية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: أن موكلتي تقر بسداد المدعى عليها بالمبلغ، وأن المديونية في ذمة المدعى عليها منتهية بسدادها للمبلغ. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- إعادة المبلغ الذي قامت موكلته بسداده وقدره (١٨٣,٠٠٠) مئة وثلاثة وثمانون ألف ريالاً، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وانقضاء هذه الدعوى.