حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430103501

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077120/1444
رقم الحكم:4430103501
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077120 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430103501 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٩٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه لزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٩٥.٣٩) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريالاً و تسعة وثلاثون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وقد افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعي قائلاً: بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي كشف الحساب وقد ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد كتبت الرصيد غير مطابق على الثلاث الفواتير الأخيرة وبعد أن تم الاتفاق بيننا تم إلغاء هذه الثلاث فواتير وتبقى في ذمته المدعى عليها مبلغ المطالبة والبالغ قدره (١٧٣٩٥.٣٩) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً و تسعة وثلاثون هللة، ثم قرر الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والمشار لها في صحيفة الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن (الجواب – أداء اليمين)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (١٧٣٩٥.٣٩) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال و تسعة وثلاثون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث