حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430060776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439105894/1443
رقم الحكم:4430060776
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439105894 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430060776 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439105894 لعام 1443 هـ المدعي: بدر بن احمد بن محمد ابوعشى المدعى عليه: MERYEM TURAN - BAYGAR الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 09/07/1439هـ ذكر فيها وكيل المدعي أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 29/04/1442هـ على أن يقوم بـ(أعمال قانونية) وإقامة دعوى من (مريم توران بيجار) ضد (هيفاء سلطان حريب) فجرى من الآتي: (الترافع في دعوى رقم ٣٥٢٤ واستحصال حكم بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ه بتسليم المستندات وتم تنفيذه– إقامة الدعوى رقم ٤٢٨٢٤٥٧٠ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢هـ في الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة والترافع فيها – الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة لإيجاد الحلول - إيجاد مستثمر يقوم بشراء حصص شريك المدعى عليها في المصنع وتم عمل زيارة ميدانية لموقع الشركة والمصنع في الخمرة) لصالح (مريم توران بيجار)؛ على أن يستحق موكله مبلغ قدره مائة ألف ريال، وقد قام بالترافع في القضايا واستحصال الأحكام وأداء الأعمال القانونية كما يجب، وعليه يستحق مئة ألف ريال، وصل جزء منه وهو عشرون ألفًا ريال، والمتبقي ثمانون ألفًا ريال. طالباً إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمتها مبلغ ثمانون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص الدائرة ولائياً بنظر كامل العقد لكون المدعي لم يقم بالتزاماته العقدية وتسبب لموكلته بأضرار وكاد أن يتسبب بمزيد من الضرر لولا أنها قامت بإلغاء الوكالة. معقباً بأن المدعي لم يقدم دليلاً على ما ادعاه من أنه أقام الدعوى السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة أو أنه حضر جميع الجلسات أو أنه تقدم إلى محكمة التنفيذ فالمدعي لم يحضر إلا جلسة النطق بالحكم بعد تنحي المحامي السابق ويمكن التأكد من ذلك من ضبط الجلسات. وقد أقر المدعي باستلامه مبلغ عشرون ألف ريال من عقد المحاماة محل الدعوى كدفعة مقدمة لتنفيذ التزاماته العقدية وكما هو ظاهر في محاضر الجلسات في القضية رقم 3825 وتاريخ 3/5/1441هـ يثبت أن المدعي لم يحضر إلا جلسة واحدة فقط. فعقب المدعي وكالة بأن غايـة مـوكـله مـن إقامـة هـذه الـدعوى هو استحصال أتعابـه بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها وهـو عـقـد أعمال واستشارات قانونية وليس عقـد يختص بقضية معينة بذاتها، وأن مـوكـله قـام بالأعمال المنوطة بـه فـي هذا العقد ومن ضمنها الترافع بالقضية المقامة أمام الدائرة الأولى واستحصال حكـم بتـاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢هـ بتسليم المستندات وتم تنفيذه والتواصل مع المدعى عليها بشأنه. وقام المدعي بدوره بتقديم الاستشارات للمدعى عليها وقام بحضور عدة اجتماعات. ومحاولة إيجاد الحلول إلا أن المدعى عليها طلبت إقامة دعوى ضد شريكتها بالشركة وقد قام موكله بإقامة دعوى محاسبة شريك رقم ٤٢٨٢٤٥٧٠ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٢هـ بالدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وأثناء الترافع بالقضية قامت المدعى عليها بفسخ الوكالة دون مبرر شرعي يبيح لها ذلك. مؤكداً قيام موكله بالتزاماته العقدية. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل المطالبة في هذه الدعوى متعلقة بقضية معينة أم بعدة قضايا؟ أجابت: المطالبة في هذه القضية متعلقة بعدة قضايا. وبسؤالها: هل العقد المبرم بين موكلك والمدعى عليها متعلق بقضية معينة أم أنه عقد عام؟ أجابت: العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليه هو عقد أعمال قانونية عام، وليس متعلق بقضية معينة. وبسؤالها: ما علاقة العقد محل الدعوى بالقضيتين أو القضية التي يطالب موكلك بأتعابهما؟ أجابت: لا يوجد علاقة بين العقد محل الدعوى والقضيتين التي يطالب موكلي بأتعابهما، وموكلي يطلب إلزام المدعى عليه بناء على العقد المرفق. وبسؤالها: هل تم الحكم في الاختصاص بالنسبة للقضية محل الدعوى من قبل محكمة أخرى؟ أجابت: لا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من رفع دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (80,000) ريال، وذلك لقاء الأعمال القانونية التي قام بها المدعي لصالح المدعى عليها، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر وحصرتها في الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبما أن دعوى المدعي تمثلت بقيامه بالتعاقد مع المدعى عليها لقيام المدعي بتقديم خدمات قانونية للمدعى عليها -ليست متعلقة بقضية معينة-، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه، وعليه فإن محل التعاقد لا يعتبر عملا تجارياً، فتقديم الخدمات القانونية وما في حكمها يعتبر من الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها أصحابها أتعاباً، لكونها استثمار لما في ذهن مقدمها من خبرة في المجال القانوني، وبالتالي لا تعتبر عملاً تجارياً لعدم انطباق نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على مثل تلك الأعمال، فالنظام التجاري لا ينطبق إلا على أعمال معينة، ولا يقبل أي نزاع أمام محاكمه ما دام تخلف عن محل التعاقد وصف العمل التجاري، وبالتالي خرجت القضية من نطاق القضايا التجارية وانحسرت ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعة بناء على ما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث