حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430085825

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488471/1443
رقم الحكم:4430085825
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488471 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430085825 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439488471 لعام 1443هـ المدعي: الشركة السعودية اللبنانية مقاولات البناء المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (1- سبق أن أقامت المدعية الدعوى رقم (7238) لعام 1442ه أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وطلبت في تلك الدعوى الحكم لها بفسخ العقد وطلبات مالية أخرى. وقد قررت الدائرة ندب خبير لنظر أسباب الفسخ التي ساقتها المدعية وفي مطالباتها المالية. 2. بعد فحص مستندات الدعوى وأقوال الطرفين فيها، أصدر الخبير تقريره النهائي بتاريخ 09/12/2021م، وقد أثبت فيه الخبير ارتكاب المدعى عليهما لكافة المخالفات الجسيمة التي ذكرتها المدعية في دعواها، وأوصى بفسخ العقد بشكل نهائي بناءً على هذه المخالفات الجسيمة. ونحيل فضيلتكم إلى التقرير نفسه منعاً للتكرار، وبالتحديد الصفحات من (42) إلى (79)، التي تضمنت النتائج النهائية التي توصل إليها الخبير. 3. بناءً على ما سبق، وحيث ثبتت المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المدعى عليهما بموجب تقرير الخبرة الهندسية النهائي المشار إليه. فإن المدعية تتقدم إلى الدائرة الموقرة بهذه الدعوى، طالبة الحكم لها بما يجبر الضرر المادي الجسيم والمباشر الذي تكبدته بغير ذنب منها.)، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 24/2/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل هذه الدعوى مبنية على الدعوى التي لاتزال قائمة والمنظورة أمام الدائرة والتي لم يفصل حتى الآن والتي تحمل الرقم (42807238) فأجاب بنعم إلا أن هذه الدعوى متعلقة بالتعويض عن امتداد العقد حيث إن المدعية تحملت خسائر بسبب ذلك وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق فبما أن المادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي(تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا) وبما أن هذه الدعوى في حقيقتها دعوى تعويض وهي مبنية على الدعوى رقم (42807238) والتي لا تزال منظورة ولم يفصل فيها حتى الآن، وبالتالي فإن قيام المدعية برفع هذه الدعوى سابق لإوانه، لكون الدائرة لم تفصل في ذلك النزاع بحكم قطعي، فالنزاع لا يزال قائم، ومجرد صدور تقرير الخبير لا يعني من ذلك أن للمدعية الحق فيما انتهى إليه الخبير في تقريره، فلا يزال التقرير محل نظر الدائرة، ولا يضفى على التقرير الاعتبار إلا إذا انتهى النزاع بحكم قطعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث