حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470018537/1444
رقم الحكم:4430113184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018537 لعام 1444 المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113184 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على االضية رقم 4470018537 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفلها المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات الكترونية ومكيفات هواء، بثمن إجمالي قدره (138,597.89) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد باقي الثمن. وطالبت بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (83,597) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2022/03/01م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (138,597.89) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وتسع وثمانون هللة، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. 2- اتفاقية توريد بتاريخ 1440/04/25هـ مبرمة بين طرفي الدعوى وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/02هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (83,597) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً مقابل توريد منتجات الكترونية ومكيفات الهواء، واستندت إلى كشف حساب يتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد وعليه ختم المدعى عليها، واستندت كذلك على فواتير خلت من توقيع المدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، نظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (83,597) ثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً سعوديا، قيمة توريد منتجات الكترونية ومكيفات هواء للمدعى عليها، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن هذه المنازعة بين تاجرين في عقد تجاري، وأن المطالبة متعلقة بثمن توريد لصالح المدعى عليها على النحو المذكور أعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجارية حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة الفقرة (2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعي يستند في إثبات دعواه على فواتير مبيعات وكشف حساب يتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد، وممهورة بختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على كل المستندات التي قدمها المدعي، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/ 03/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة ناكلة عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية، واستنادا (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية، واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المتحدة مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٣,٥٩٧.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالا سعوديا، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث