حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430079807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536133/1443
رقم الحكم:4430079807
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536133 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430079807 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439536133 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة المصنع الوطني للمواد الغذائية الواحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سعد عبدالله سعد الحمالي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) والوكالة رقم/ 423565946، وتاريخ/16/11/1444هـ، عن/ الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات شركة مساهمة سعودية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تقديم خدمات للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٥٨,٥٥٦.١) مليونان وأربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي و واحد هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، واستند على امر عمل وشهادة إتمام الاعمال من المدعى عليها" وخلص إلى طلبه: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٨,٥٥٦.١) مليونان وأربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي و واحد هلله هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 19/12/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية مها حمد البادري هوية وطنية رقم: (...) ووكالة رقم: 423565946 كما حضر وكيل المدعية سعد عبدالله الحمالي هوية وطنية رقم: (...) ووكالة رقم: 423565946 كما حضر وكيل المدعى عليها عاصم إبراهيم الفوزان هوية وطنية رقم: (...) ووكالة رقم: 433884058، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلباتها، فقررت قائلة/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره مبلغ المطالبة 2,581,483.91 ريال هذه دعواي. هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: أطلب مهلة للجواب، هكذا قرر.، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 10أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 10 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 27/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها المثبت حضورهما بأعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم التزامه بخطة المرافعة وعدم إرفاقه لمذكرة جوابية عن لائحة الدعوى؟ أجاب قائلاً: " أني أعرض الصلح ونص العرض " ان موكلتي المدعى عليها تعرض على المدعية الصلح وحل الموضوع بشكل ودي مما يكون في صالح الطرفين ويكون السداد لمبلغ المطالبة على جدولة لمدة سنة واحدة فقط وذلك مقابل خصم ٢٠٪ من قيمة المديونية ويكون ذلك في حال تم حل النزاع بعيدا عن القضاء وبشكل ودي. " وبعد الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها رقم (44233533) تبين أن ليس له حق الصلح وأخبر انه سيأتي بمن هو مخول بالصلح في الجلسة القادمة فأفهمته الدائرة أنه سيتم فرض غرامة عليه في حال تبين أنه لم يلتزم بما تعهد به ثم سألت الدائرة المدعي عن سبب اختلاف قيمة المطالبة عن أمر الشراء؟ فأجاب قائلاً: "فأجاب أنه لا يوجد فرق"، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بأن له حق الرد على عرض الصلح لمدة خمس أيام عمل ثم لوكيل المدعى عليها الجواب خلال خمس أيام عمل تليها ثم للمدعي الرد على جواب المدعى عليه لخمس أيام عمل ثم للمدعى عليه حق الرد الختامي وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة 23/02/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم 441064179 وهي تخوله حق الإقرار وقد ذكر الطرفان بأنه لم يتم الصلح بين الطرفين و قد أجاب المدعى عليه وكالة بأن المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى صحيح كما ارفق مذكرة رد في النظام برقم 4410125942 تضمنت إقرار موكلته بهذا المبلغ وأن المدعية وكالة قد طالبت بمبلغ (10. 2,458,556) مليونين واربع مائة وثمانية وخمسون الفا وخمس مائة وستة وخمسون ريال و عشرة هللات وقدمت مطالبتها الجديدة بمبلغ (79. 2,663,435) مليونين وستمائة وثلاثة وستون الفا وابع مائة وخمسة وثلاثون ريالا وتسعة وسبعون هللة وذلك بفارق زيادة (204,879) مئتين وأربعة الاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال فلا تقبل موكلته هذه الزيادة التي تختلف عما ورد في الصحيفة وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت أن هذه الزيادة هي ضريبة مضافة ولكن أخطأت المدعية في عدم إحتسابها في بداية الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر انه لا يوجد مسوغ في إحتساب الضريبة الزائدة على موكلته وان العقد لم يتضمن ذلك و عليه ولإقرار المدعى عليها بالمبلغ الوارد في الصحيفة وتحول النزاع إلى المبلغ الذي تم احتسابه للضريبة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـقيمة توريد مليونان وأربع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي و واحد هلله وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة بعد سماع الدعوى والإجابة ولأن المدعى عليه تقر بالجملة بإستحقاق المدعية للمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وقدره مليونين واربع مائة وثمانية وخمسون الفا وخمس مائة وستة وخمسون ريال و عشرة هللات ودفعت بأن المبلغ الزائد الذي تطالب به المدعية بأنه غير مستحق لكونه منازعة ضريبية ولما أن كان المبلغ الزائد هو مبلغ مائتين وأربعة الاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال ولكون هذه الزيادة تختلف عما ورد في صحيفة إبتداءا ولأن الإقرار حجة كافية للحكم وقد صدرت من وكيل مخول بذلك عليه مضت الدائرة في إلزام المدعى عليها به ومحاسبتها عليه ولأن الدائرة طلبت توضيح من المدعية وكالة و ذكرت أن الزيادة هي ضريبة مضافة ولكن أخطأت المدعية في عدم إحتسابها في بداية الدعوى و عليه فبما أن المبلغ الزائد عن إقرار المدعى عليها يتعلق بإستحداث الضريبة المضافة و لما أن نصت المادة السابعة والستون من نظام ضريبة الدخل والتي نصت على تشكيل واختصاصات اللجان الضريبية في الاعتراض الابتدائية والاستئنافية وحيث تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م / 113) وتاريخ: 2 / 11 / 1438 هـ، (لتكون بالنص الآتي: "1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها تختص بنظره لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أ.هـ) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: أولا حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره مليونين واربع مائة وثمانية وخمسون الفا وخمس مائة وستة وخمسون ريال و عشرة هللات حالاً. ثانياً: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الدائرة الولائي في النظر في مبلغ المنازعة الضريبية بين الطرفين وقدره مائتين وأربعة الاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال لكونه منازعة ضريبية في الحق الخاص تختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث