حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430109352
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382833/1443
رقم الحكم:4430109352
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382833 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430109352 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي أصالة (...)سجل مدني رقم (...), بلائحة دعوى ضد المدعى عليه:(...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ على أن أقوم بـ(اتفاقية أتعاب) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ والمنظورة لدى (١٢) بشأن المطالبة بـ(سبق الاتفاق مع المدعى عليه على تكليفي بإقامة دعوى ضد كلاً من ١- شركة(...) للمنتجات الحديدة ٢- (...) ٣-(...)، أمام المحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بأثبات حصته في شركة المحاصة مع المدعى عليه الثاني وذلك في المؤسسة المملوكة للمدعى عليها الثالثة (والدة المدعى عليه الثاني) وحيث قامت المدعى عليها الثالثة بالدخول كشريك بالمؤسسة المسجلة باسمها في شركة(....) (المدعى عليها الأولى)، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام دائرتكم الموقرة إلى أن صدر فيها الحكم برفض الدعوى، كما تم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف بناء على طلب المدعى عليه إلا أنه تم تأييده، وبمطالبة المدعى عليه بالمتبقي من الدفعة المقدمة وقيمتها (٢٥.٠٠٠ ريال) والتي تستحق بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩م تعهد بالسداد وطلب الإمهال أكثر من مرة إلا أنه لم يلتزم بالسداد وذلك بدون وجه حق رغم مطالبتي عدة مرات، وهو الأمر الذي اضطرني لإقامة هذه الدعوى.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: (٥٠.٠٠٠) ريال (خمسون ألف ريال) مقدم أتعاب محاماة غير مستردة تدفع على دفعتين الأولى حال توقيع الاتفاقية (تم استلامها) والدفعة الثانية تستحق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية. ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى مرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، ونسبة (١٧%) من المبالغ المحكوم بها متى الحكم صلحاً أو قضاءً، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي/(...) (...) الجنسية - ضد المدعى عليهم/ شركة (...) للمنتجات الحديدة، و/(...) و/ (...) وذلك حسب الصك رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ، وقد إقامة الدعوى والترافع فيها لحين صدور الحكم، وعليه أستحق (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ وفيها: لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى. وعليه رأت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة ،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتحقق من الاختصاص وجدت الدائرة حكمها السابق في القضية رقم ٤١٨٠٢٦٣ ، ثم سألت الدائرة المدعي عن تحرير الدعوى حيث لم يوضح مقدار طلبه في الدعوى؟ وكم استلم سابقاً من المدعى عليه؟ فأجاب بأنه يطلب في هذه الدعوى المتبقي من الدفعة المقدمة وقدرها (٢٥ ألف ريال) وأنه استلم سابقاً من المدعى عليه مبلغ قدره (٢٥ ألف ريال) ، وبرجوع الدائرة للعقد تبين وجود دفعة مقدمة في المادة (٥) من العقد و قدر الدفعة (٥٠ ألف) تستحق على دفعتين ، نصف المبلغ عند توقيع العقد ، والنصف الآخر بعد مضي ثلاثة أشهر ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر أجاب بأن المدعي أخل بالاتفاق حيث كان المطلوب أن يتم التوقيع مع مكتب محاماة وليس مع المدعي بصفة فردية كما إن المدعي قدم الدعوى على والدة المدعى عليها وثبت بأنه ليس لها أي علاقة فتم رد الدعوى من أول جلسة ولقد تم تنبيه المدعي بذلك إلا أنه أصر على هذا الإجراء ، وأن المدعي فشل في عمله في الحصول على حكم لمصلحتي ، وبسؤال المدعى عليه عن العقد والتوقيع المرسوم فيه المنسوب للمدعى عليه أقر بأن التوقيع توقيعه ، وذكر بأن العقد على مطبوعات بيضاء وليس على مطبوعات مكتب محامي وهو يثبت إخلال المدعي بالاتفاق ، وبعرض ذلك على المدعي قرر بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المدعى عليه اختار التعاقد مع المدعي لتكون الأتعاب منخفضة والاتفاقية واضحة بشأن صفة كل طرف ، وبشأن نتيجة الحكم فهذا ليس بيد المحامي والواجب هو بذل العناية والقضية متشعبة كما ذكر المدعى عليه ، وقد التزم المحامي برفع الدعوى وحضور الجلسات إلى حين صدور الحكم ، وقد تم العرض على المدعى عليه بأنه سيتم إقامة دعوى أخرى (بلا أتعاب) إلا أن المدعى عليه فسخ الوكالة وأنهى العقد فاستحق المحامي دفعته ، وقد انتظرنا المدعى عليه مدة سنة ولم يسدد وتعاونا مع المدعى عليه ولم يرغب بذلك ثم طلب الحكم بالدفعة المقدمة وهي دفعة غير مستردة حسب نص العقد المادة ٥ ، وقرر الطرفان التمسك بدفوعهم المقدمة في هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة إجراء المداولة تمهيد لإصدار الحكم في القضية وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والبيّنات المقدمة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من الدفعة المقدمة وقدرها (٢٥.٠٠٠ريال) وذلك لعقد أتعاب محاماة عن قضية ترافع فيها المدعي وكيلاً عن المدعى عليه لدى هذه الدائرة برقم (٤١٨٠٢٦٣) لذا فإن هذه الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع وفق المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وفي موضوع الدعوى فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ريال) واستند على العقد المبرم بين الطرفين في المادة (٥) من العقد حيث نصّت على مقدم الأتعاب غير مسترد (٥٠ ألف) نصف الدفعة عند توقيع العقد والباقي بعد ٣ أشهر ، و حيث قرر المدعي بأنه استلم جزء من الدفعة المقدمة وقدره (٢٥.٠٠٠ريال) ويطالب بالجزء المتبقي من الدفعة المقدمة وقدره (٢٥.٠٠٠ريال) حيث انتهت القضية الأصلية رقم (٤١٨٠٢٦٣) بحكم رفض الدعوى و تأيد الحكم من محكمة الاستئناف وقد بذل المدعي كل ما عليه في حضور الجلسات والترافع نيابة عن المدعى عليه ، وحيث أجاب المدعى عليه عن الدعوى بصحة توقيعه على العقد ونازع في استحقاق المدعي لأتعابه مسوغاً ذلك بأن المدعي فشل في عمله في تحقيق نتيجة حكم لمصلحة المدعى عليه وتسبب بفشل القضية ، وباطلاع الدائرة على العقد وجدت بأنه نص على أن الدفعة المقدمة غير مستردة ولأن المدعي كمحامي ووفقاً لعقده المبرم مع المدعى عليه يستحق الدفعة المقدمة مقابل بذل العناية الكاملة ، وحيث لم يقدم المدعى عليه من الدفوع ما ينال من دعوى المدعي وما ذكره غير مؤثر في استحقاق المدعي ،حيث أقر المدعى عليه بأنه وقع العقد مع المدعي بعد عرض صورة توقيعه على العقد في الجلسة ، ولأن مناط استحقاق المدعي للدفعة المقدمة هو بذل العناية وإنهاء القضية بحكم وقد حصل ذلك حيث تحققت الدائرة من حكم محكمة أول درجة وتأييد الاستئناف ، فللمدعي الحق في المطالبة بأتعاب الدفعة المقدمة (الغير مستردة) لكونها أجرة عمل ، دون الأتعاب المؤخرة في العقد المعلقة على تحقيق نتيجة والتي تكيف فقهاً على أنها جعل إضافي عند تحقيق نتيجة محددة ، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه أقر بتوقيع العقد فيعد ما ورد فيه حجة عليه ، ولثبوت إنجاز المدعي عمله كاملاً ولعدم وجود مطعن شرعي أو نظامي ينال من ذلك فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام (...) -(...) الجنسية- إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥.٠٠٠ريال) خمسة وعشرون ألف ريال وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.