حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430121245
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439527881/1443
رقم الحكم:4430121245
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527881 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430121245 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٨٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في إعارة فني مختبر لفحص التربة، في عقد غير، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٩,٦٢٦) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٩,٦٢٦) مائة وتسعة وخمس، سُدد منها مبلغ قدره (٧٧,٥٧٦) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً، والمتبقي (٨٢,٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريالاً، وحالة المشروع منف، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم . ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. ٣- كشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء، وبسؤاله عن طبيعة العمل المتفق عليه أجاب قائلا: عمل فني وهو فحص تربة، هكذا أجاب، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٠٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمسون ريالاً، وبما أن النظر في الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع، ولو لم يثره أطراف الدعوى باعتباره من النظ؛ إذ لا يجوز للدائرة النظر في موضوع النزاع إذا تبين أنه لا يندرج تحت ولاية نظرها، واستناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بال/٠١/٢٢هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به ا، واستنادًا إلى الفقرة (١-٢) من المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، ...)، وبما أن المدعى عليه، إذ أنها شركة مهنية باسم (شركة (...)للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد)، كما أن العمل المتفق عليه بين الطرفين عمل فني مهني، وعليه فإن هذه الدعوى لا تعد مندرجة صمن الفرقة الأولى في المادة المشار إليها، أما الفقرة الثانية من المادة في الدعاوى المقامة ضد التاجر فإن الاختصاص القيمي لهذه المحكمة وفق هذه الفقرة هو فيما إن كانت قيمة المطالبة تزيد من اللائحة التنفيذية للنظام، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)