حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439251901/1443
رقم الحكم:4430097330
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439251901 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097330 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥١٩٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها (أولاً/ بموجب طلب الشراء رقم (٠٦.٠٩. ٢٠٢٠.Pet-D.١) وتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٠ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، حيث قامت موكلتي بتأجير معدتين (عبارة عن برجين انارة بقدرة ٤٠٠٠ واط) وقد تسلمت المدعى عليها المعدات المؤجرة في تاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٠ وانتهى التأجير في تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١. ثانياً/ بلغ إجمالي قيمة التعامل (٣٩,٩٩٣) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، سددت المدعى عليها (٢٥,٦١٨) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وامتنعت عن سداد المتبقي بإجمالي مبلغاً وقدره (١٤,٣٧٥) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي متمثلة في قيمة (٥) فواتير. الأسانيد/- طلب شراء. - عدد (٥) فواتير. - عدد (١) إشعارات تسليم المعدات. - عدد (١) إشعارات إعادة تسليم المعدات. - كشف حساب صادر من موكلتي. - عرض السعر صادر من موكلتي، تأسيسا على ما سبق التمس من فضيلتكم: -إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (١٤,٣٧٥) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال نظير قيمة اجرة المعدات. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال سعودي نظير المشقة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للوصول إلى حقها الثابت في ذمة المدعى عليها والتجائها لتوكيل محام يتولى المطالبة بحقها، عملاً بنص المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ٥/١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (نتقدم الى فضيلتكم بمذكرة الدفاع على دعوى المدعية شركة (...) لتأجير المعدات ضد موكلتي المدعى عليها شركة (...) وشريكه في الدعوى المقيدة بالرقم ٤٣٩٢٥١٩٠١ وتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢٢م والمنظورة لدى فضيلتكم، ونرد على الدعوى تفصيلا لفضيلتكم، وذلك كما يلي: - من حيث الموضوع: - فيما يخص التعامل بين طرفي الدعوى فهو صحيح , إلا اننا ندفع بعدم صحة مبلغ مطالبة المدعية كونها تطالب بمبالغ مالية لا تستحقها , فهي تطالب من الفترة ٣١/١٢/٢٠٢٠م وحتى ٣١/٠٥/٢٠٢١م , الا انها اخفت على الدائرة اشعار موكلتي الرسمي لها والمرسل عبر البريد الالكتروني المعتمد بطلب موكلتي ازالة المعدات من الموقع لعدم حاجتها لها وذلك تحديدا بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١م (مرفق رقم١),وتم تأكيد وصول البريد الالكتروني المرسل لها بقيامها بإعادة ارسال رسالتنا للقسم المختص لديها ووضع موكلتي (cc) في رسالة البريد الإلكتروني (مرفق رقم ٢) ، كذلك تم اعادة ارسال صورة من البريد الالكتروني الى مدير المدعية بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م عن طريق الواتس اب (مرفق رقم ٣) , الا ان المدعية لم تكترث ولم تقم بسحب المعدات من الموقع ولم تتجاوب مع موكلتي بشأنها مع التأكيد على استلامها للبريد الالكتروني من موكلتي ورسالة الواتس اب للمدير المختص للمدعية , عليه فلا يحق للمدعية المطالبة بمبالغ مالية عن فترة تم اخطارها بعدم رغبة موكلتي للمعدات. المعدات المستأجرة عبارة عن كشافات اضاءة تم استئجارها لمدة واحدة وتم تقديم عرض سعر عن الفترة الشهرية وعن شهر واحد فقط وكانت المدعية تقوم باحتساب اجرة المعدات شهرياً، وقد توقفت موكلتي عن استخدام المعدات في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بسبب تعطلها وعدم امكانية تشغيلها ، والمعدات كانت متعطلة بالكامل من نهاية شهر ٣١/١٢/٢٠٢٠م , اضافة الى ان هناك شهود على تعطلها وبإمكاننا تحضيرهم لسماع شهادتهم فيما يخص تعطل المعدات عن العمل، وقد تم التواصل ايضا مع المسؤولين لدى المدعية هاتفيا واخطارهم بتعطل المعدات وطلب ازالتها لكن دون جدوى، فبعد اخطار موكلتي للمدعية كان يجب عليها ازالتها وعدم احتساب أي مبالغ، وليس التجاهل وعدم الرد على موكلتي واحتساب فترة اضافية عن الفترة الفعلية , فالفترة الفعلية حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وليس كما تطالب به المدعية. صاحب الفضيلة لكل ما ذكر اعلاه ولكون الاجرة مقابل المنفعة ولكون موكلتي لم تنتفع بالمعدات بعد تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وطلبت من المدعية ازالتها ولتفريط المدعية بعدم إزالة معداتها وتجاهلها اخطارات ومراسلات موكلتي باتخاذ الاجراء اللازمة من ازالة المعدات، نطلب من فضيلتكم ما يلي: - الحكم برد دعوى المدعية لعد استحقاقها لما ذكرناه من اسباب)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدمت وكيلة المدعية مذكرة هذا نصها (فيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية، وادعاءها بعدم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة لتعطل الآلات وتوقفها عن العمل طوال فترة المطالبة، فلا صحة لما تدعيه ولم تقدم ما يثبت تعطلها، بل وناقضت نفسها فقد ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته طلبت إعادة المعدات في تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢١ لعدم حاجتها لها مما يثبت استخدامها لتلك المعدات في الفترة التي سبقت رسالة البريد الالكتروني التي تتضمن مطالبتهم بإعادة المعدات. لذلك وتأسيسًا لما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها (بداية نتمسك بما تم الجواب عليه في لائحتنا الجوابية السابقة. ذكر وكيل المدعية بأنه لا صحة لما ادعت به موكلتي من تعطل المعدات، مع التأكيد على تزويدنا بمستندات مخاطبتنا للمدعية بضرورة إعادة المعدات لعدم حاجتنا لها، وما يؤكد صحة ادعاءنا بتعطل المعدات رسالة الواتس اب المرسلة لمدير الحسابات لدى المدعية السيد / (...) (مرفق رقم١) موضح بها افادة موكلتي له بضرورة إزالة المعدات كونها متعطلة ويوجد رد على الرسالة من قبل المدير المسؤول. إقرار وكيل المدعية الصريح في مذكرته الجوابية فيما يخص المراسلات وتحديدا المقدم عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعية في ٠٩/٠٣/٢٠٢١م، وهذا إقرار صريح يؤكد عدم احقية المدعية في المطالبة بأي مبلغ بعد اخطار موكلتي لهم بإزالة المعدات. هذا ولكل ما ذكر نطلب من فضيلتكم ما يلي: - رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق لثبوت تبلغ مدير الحسابات بتعطل المعدات وطلب ارجاعها)، وأكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته استلمت المعدات بشكل سليم إلا أنها تعطلت بعد ذلك، وبسؤاله عن البينة التي تثبت الأعطال فذكر بأن لديه شهود وتم التواصل معهم إلا أنهم رفضوا الإجابة، فيما أكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٤.٣٧٥ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها طلبات الشراء وفواتير وعرض السعر وكشف الحساب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ وبما ان وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٤.٣٧٥ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وإذ قدمت جملة من المستندات تمثلت في طلبات الشراء وفواتير وعرض السعر وكشف الحساب، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالتعامل ولا يجحده، وإنما يدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لعدم رغبة موكلته بالمعدات بسبب تعطلها وعدم امكانية تشغيلها، وبما أن وكيلة المدعية أنكرت صحة ذلك، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صحة تعطل المعدات محل الدعوى، وبما أن الثابت استلام المدعى عليها للمعدات وفق إقرار وكيلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعية تأسيساً على قول الباري: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"؛. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١.٤٣٧ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) وشريكه رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره ١٤.٣٧٥ أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١.٤٣٧ ألف وأربعمئة وسبعة وثلاثون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.