حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430050699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559201/1444
رقم الحكم:4430050699
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430050699 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ والمنظورة لدى (التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تقدم (...)بدعوى ضد (...) يطالبه فيها بدفع مبلغ قدره مليون وخمسة وثلاثين ألف وثمان ريالات وثمانية وتسعين هللة إضافة إلى مبلغ مائة وخمسين ألف مقابل أتعاب محاماة وتم نقض هذا الحكم بعد الالتماس المقدم من (...) وتم إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ والحكم مجدداً برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من (...)هوية وطنية رقم: (...) ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٤٠٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-أحوج (...)موكلي بتوكيل مكتب محاماة وفق لائحة المحاكم التجارية مما أدى إلى (إيقاف خدمات موكلي ومنعه من السفر حتى تم نقض الحكم). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٧,٠٠٠) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي "، هذه دعوي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، ، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات حتى تاريخه خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً ، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً ، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وملف القضية، وتحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، استناداً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ، هذا ولكون المدعي وكالة قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بـــــــــــــ:التعويض بمبلغ قدره: (٢٠٧,٠٠٠) مئتان وسبعة ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وتأسيساً على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي من حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كانت غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- " ا.هــــــ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام : (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، ، بأن يدفع لــــ : (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.