حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430097310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439387960/1443
رقم الحكم:4430097310
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439387960 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430097310 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439387960 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) منتجات الحديد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها من: المدعي أصالة إضافة إلى وكيله (...) (الهوية الوطنية:(...) بموجب الوكالة (رقم:(...)وتاريخ 1443/06/28هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (إنه بتاريخ 1442/06/27هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ستون طن حديد (...) بثمن إجمالي قدره (173.000) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/تسليم كامل من الثمن وقدره (173.000) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي، 2/ وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى توكيل محامي لإقامة الدعوى، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (173.000) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألفًا ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/11/20هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكد أنه سبق تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وفي جلسة 1444/01/23هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعي على ما قدمه بعد الجلسة الماضية واكتفى بذلك وعليه تم رفع الجلسة.، وفي جلسة 1444/02/29هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته ذكر أنه يطلب فسخ عقد البيع لعدم التزام المدعى عليها بتسليم المبيع ورد المبالغ المسلمة لها إضافة إلى أتعاب محاماة تتمثل في مبلغ قدره (20.000) ريال، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لبينة المدعي على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني اشتريت من المدعى عليها شركة (...) ستون طن من الحديد وقد سلمت لهم قيمته بمبلغ قدره (173.000) ريال ولم أستلم منه شيء حتى الآن) ، وبعد عرضها عليه وطلب أدائها أداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني اشتريت من المدعى عليها شركة (...) ستون طن من الحديد وقد سلمت لهم قيمته بمبلغ قدره (173.000) ريال ولم أستلم منه شيء حتى الآن)، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وبرد الثمن المسلم وقدره (173.000) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألفًا ريال، وبما أن هذا النزاع ناشيء بين تاجرين ومتولد من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها سند قبض على أوراق المدعى عليها ومختومة بختمها وحوالة بنكية، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وحيث أن الأصل عدم قيام المدعى عليها بالتوريد، وبما أن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي لإكمال بينته، وبما أنه أداها على الوجه المشار له في الوقائع؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على ثبوت دعوى المدعية وتنتهي إلى الحكم المشار له والوارد في المنطوق، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن للمدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع دون طلب فسخ البيع ورد الثمن استنادا على أن عقد البيع من العقود اللازمة بين الطرفين ولا يملك أحدهما فسخه دون الرجوع للطرف الآخر، ولئن كان الأصل ما سبق إلا أن في عدم حضور المدعى عليها أمام المحكمة رغم تبلغها، فإن الدائرة تستخلص من ذلك ثبوت تمنعها في تسليم المبيع، وثبوت تعديها بهذا الامتناع، ولما كان من المقرر فقها عند جمع من أهل العلم أن للبائع فسخ البيع متى كان المشتري مماطلا في تسليم الثمن قال البهوتي في كشاف القناع (3/279):" وقال الشيخ – ابن تيمية- له أي البائع (الفسخ) إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة قال في الانصاف: وهو الصواب" ، ولئن كان هذا في حق البائع فهو في حق المشتري أيضا وذلك لانتفاء المانع من القياس وتقريرا وإعمالا لمبدأ التوازن بين طرفي العلاقة العقدية متى كان طلبا لأحدهما، وعليه وإذا تقرر أن" الضرر عذر في فسخ العقد اللازم" فإنه في حال اقترانه التعدي فمن باب أولى، وفيما يتعلق بطلب المدعي لأتعاب المحاماة في الدعوى ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت عدم استطاعته تحصيل حقه إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن الثابت أن لجوءه للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض الأخرى - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أنه لا استحقاق للمدعية لأتعاب الترافع من هذا الجانب، ومن جانب رفع الدعوى ابتداء فلما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى التي أوجب النظام رفعها من محام وفقا للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ وبما أن الثابت للدائرة بموجب المادة المشار لها والمادة (56) من ذات اللائحة والتي أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامتها من غير محام، وبما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم لصالح المدعي؛ وبما أن المدعي لم تستطع استحصال حقه إلا عن طريق رفعها من محام؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه مما زاد على احكم بمبلغ المطالبة الأصلي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام/ شركة (...) لمنتجات الحديد السجل التجاري (...) بأن تدفع لــ/ (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا مقداره (176.000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث