حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470036432/1444
رقم الحكم:4430107163
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470036432 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107163 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470036432 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: ممدوح عبدالله محمد باداود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1437/06/21هـ الموافق 2016/03/30م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن تجاري مقاولات بواسطة طباعة ونشر في جدة، بمبلغ قدره (21,600) واحد وعشرون ألفًا وستمائة ريال وقد دفع المدعى عليه (9,000) تسعة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات لصالح المدعي، وعليه طالبت إلزام المدعى عليه بالآتي: 1-دفع مبلغ قدره (12,600) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر نشر على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 2016/03/15م، بقيمة قدرها (23,040) ثلاثة وعشرون ألف وأربعون ريال مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. 2- طلب فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/01هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه. وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى طلبت إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (12,600) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال مقابل إعلان ونشر في صحيفة المدينة، وقدمت لإثبات الدعوى فتح حساب وأوامر نشر، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (12,600) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال ومبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثلة في أمر نشر على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 2016/03/15م، بقيمة قدرها (23,040) ثلاثة وعشرون ألف وأربعون ريال مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. وطلب فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكما تخلف المدعى عليه أو من ينوب عنه عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يقدم إجابته على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعي لما يدعي، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولأنه ثبت الحق المدعى به للمدعي فيعد المدعى عليه مماطل واحوج المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب الذي تقدره الدائرة هو (1,250) ألف ومائتان وخمسون ريالاً مما تنتهي معه الدائرة إلىالحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً: إلزام ممدوح عبدالله محمد باداود هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لمحمد بن علي بن محمد ثفيدهوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفاً وستمائة ريال. ثانيا: إلزام ممدوح عبدالله محمد باداود هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لمحمد بن علي بن محمد ثفيد هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (1250) ألف ومائتان وخمسين ريالاً اتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية احمد بن محمد عبدالله الشهري