حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439551829/1443
رقم الحكم:4430097544
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551829 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097544 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439551829 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/10/11هـ المواق 2021/05/23م، تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل طرود بريدية، عبارة عن شحنات عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م، ونشاء بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أجرة النقل وقدرها (61,898) واحد وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً. 2- تضرّرت المدعية بسبب هذه القضية بأن المدعى عليها ألجأت المدعية إقامة الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (61,898) واحد وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات الشحن الدولي والداخلي، بتاريخ 2021/05/23م، على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع عن المدعية (...)، وعن المدعى عليها (...)، وختم المدعية. 2- خطاب تأكيد للعملاء والمدينين رقم (8319XY)، وتاريخ 2021/12/31م، على مطبوعات المدعية، وممهورة بتوقيع (...)، وختم وتوقيع المدعى عليها، والمتضمن مبلغ قدره (61,898.95) واحد وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً وخمس وتسعون هللة، وبأن الرصيد مطابق لكشوفات المدعى عليها، على مبلغ إجمالي قدره (62,156.85) اثنان وستون ألفاً ومائة وستة وخمسون ريالاً وخمس وثمانون هللة. 3- فاتورة رقم (832AX6)، بتاريخ 2022/01/16م، على مطبوعات المدعية، والمتضمنة مبلغ قدره (202.86) مائتان و ريالان وست وثمانون هللة. 4- فاتورة رقم (8319XY)، بتاريخ 2022/01/16م، على مطبوعات المدعية، والمتضمنة مبلغ قدره (41,042.51) واحد وأربعون ألفاً واثنان وأربعون ريالاً وإحدى وخمسون هللة. ولم تقدم المدعى عليها إجابة على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/18هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/17هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأكدّ وكيل المدعية على طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى، وتأسيساً على البينات لمتمثلة في العقد، والفواتير، ومطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، والمتضمنة مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (61,898) واحد وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وتخلفت المدعى عليها عن تقديم الإجابة. وبما أنّ وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (61,898) واحد وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وقدّم في سبيل ذلك الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، المؤرخة بتاريخ 2022/05/23م، كما وقدّم ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقرّ، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أنّ المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، كما ويعدّ حجةً على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولما تبلغت المدعى عليها وحضر وكيلها الجلسة الأولى، ومن ثم تخلفت عن حضور من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 6.189 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للخدمات اللوجستية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 61,898 واحد وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 6.189 ستة آلاف ومئة وتسعة وثمانون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.