حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430277558

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40813640/1440
رقم الحكم:4430277558
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40813640 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430277558 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 40813640 لعام 1440 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (حيث سبق للمدعية تمويل المدعى عليها بمبلغ (718,000) سبعمائة وثمانية عشر ألف ريال في مشروع تنفيذ اسوار واعمال خرسانية لصالح شركة (...) مقابل التزام المدعى عليها برد مبلغ التمويل للمدعية علاوة على (50%) من أرباح المشروع، وذلك على النحو المبين تفصيلاً والمتفق عليه بعقد التمويل الموقع بين طرفي الدعوى بتاريخ 15/ 03/ 2016م، هذا وقد سلم المدعي المدعى عليه مبالغ التمويل المطلوبة للمشروع على النحو الثابت مستندياً فيما بينهما، ونظراً لترك العمل بالمشروع لتوقف العمل فيه من جهة المالك، فقد سبق مناقشة وضع المشروع من الناحية المالية لتحديد المتبقي من مستحقات المدعي طرف المدعى عليه على النحو المبين بمحضر الاجتماع المؤرخ في 20/ 12/ 2017م، والذي أفاد وأقر ممثل المدعى عليه أن المتبقي للمدعي من قيمة التمويل مبلغ قدره (418000) أربع مئة وثمانية عشر ألف ريال، وهو عبارة عن مبلغ (80000) ريال من تمويل المشروع ذاته بالإضافة إلى مبلغ (338000) ريال تم تحويلها لجهة المشروع من تمويل مشروع آخر، بخلاف حصة المدعي من أرباح المشروع) وانتهى فيها إلى المطالبة بما يلي: ١ -٤١٨٫٠٠٠ ريال يمثل المتبقي من مبلغ التمويل. ٢ -٣٠٠٫٠٠٠ ريال يمثل تقريبا حصة المدعية في أرباح المشروع. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في 10/ 08/ 1440هـ حضر المشار اليه بعاليه، حيث لم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله، رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكره مكونه من صفحتين بها عدد من المرفقات، وعليه تقرر الدائرة اعاده تبليغ المدعى عليه، والله الموفق. ثم في جلسة 01/ 09/ 1440هـ حضر المشار اليه بعاليه، المدعي عن دعوى موكله احال على لائحة الدعوى المقدمة في جلسة 10/08/1440هـ، زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها وباطلاعه عليها استمهل الإجابة، كما زود وكيل المدعى عليه بالطلب العاجل الوارد إلى الدائرة وباطلاعه عليه، طلب مهله للرد، والله الموفق. ثم في جلسة 08/09/1440هـ حضر المشار اليهما بعاليه، وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليه قدم مذكره من ثلاثة صفحات وعدد من صور المستندات افاد بانها جوابه على الدعوى وقدم مذكره من صفحتين وصورة مستند، افاد بانها رد على الطلب العاجل، زود وكيل المدعي بنسخة من ذلك جميعاً وبطلاعه عليها استمهل للإجابة، والله الموفق. ثم في جلسة 15/09/1440هـ حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحتين زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها وباطلاعه عليها اكتفى بما قدم واحال على ما سبق كما قرر وكيل المدعي اكتفائه بما سبق وعليه تم حجز القضية للدراسة وفيما يخص الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي وحيث ان الاطراف اكتفوا بما قدموا فيما يخص الطلب العاجل عليه تم رفع الجلسة للمداولة واصدار القرار. ثم أصدرت الدائرة حكمها برقم 409074644 فيما يخص الطلب العاجل والذي جاء في منطوقه ما نصه: (قررت الدائرة رفض الطلب العاجل في القضية رقم (3640) لعام 1440هـ المقدم من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق) ا. هـ. ثم في جلسة 06/05/1441هـ حضر المشار اليه بعاليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعي هل لديه ما يضيفه فطلب إحالة القضية لخبير محاسبي بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراسة الطلب. ثم في جلسة 16/07/1441هـ حضر المشار إليهما بعاليه وبعد الدراسة سألت الدائرة المدعى عليه عن مقدار المبالغ المستلمة من المدعية في مشروع (...)؟ أجاب استلمنا مليون ريال، وأرجعنا للمدعية مبلغ (920,000) ريال وبقي (80,000) ريال ثمانون ألف ريال، وأما الأرباح التي تطالب بها المدعية فنجيب عن ذلك بأن المشروع خاسر ولم يحقق أي أرباح، والمدعية تعلم بذلك، هكذا أجاب. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه بأن موكلتي دفعت للمدعى عليه تمويلا للمشروع بمبلغ قدره مليون ريال فهذا صحيح، وما ذكره من أنه سدد منه تسعمائة وعشرين ألف ريال غير صحيح، بل سددت من مبلغ التمويل (582.000) ريال، وبقي لموكلتي من مبلغ التمويل (418.000) ريال، وما ذكره من أن المشروع لم يحقق أرباح غير صحيح، بل صدر حكم لصالح المدعى عليه في دعوى تقدم بها ضد (...)، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وأنا طالبت (...) بمليون وثلاثمائة ألف ريال، وحكم لي بسبعمائة وبضعة وتسعين ألف ريال، وهذا المبلغ المحكوم به لا يغطي مصاريف المشروع التي دفعناها في المشروع، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه هل يوجد شركاء آخرين ممولين للمشروع خلاف المدعية؟ وهل كان تمويل المشروع بالكامل من المدعية أم مناصفة بينكما في تمويل المشروع؟ أجاب لا يوجد شركاء آخرين. وتمويل المشروع بالكامل من المدعية ومن مؤسستي العمل. وسألته عن بينته على تسليم المدعية لمبلغ (920.000) ريال أجاب بينتي إقرار وكيل المدعية في مذكرته المقدمة في جلسة 10/08/1440هـ بأن المتبقي له من هذا المشروع مبلغ (80.000) ريال، هكذا أجاب. وبعرضه على وكيل المدعية استمهل للجواب لتوضيح ما ذُكر في المذكرة، فأجيب لطلبه، وأفهم بتقديم مذكرته عن طريق التبادل الإلكتروني على أن يبدأ وكيل المدعي بالتبادل، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 21/07/1441هـ ونصها: (بداية ومن باب الإيضاح والاستدراك لما ذكر في لائحة الدعوى وضبط الجلسة المذكورة بشأن إجمالي حجم التمويل والمتبقي منه بذمة المدعى عليها، فقد ظهر بعد مراجعات الدفعات المسلمة من المدعى للمدعى عليها فيما يخص المشروع موضوع الدعوى أن إجمالي مبلغ التمويل العامل في المشروع وصل مبلغ وقدره (7,588,296) سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي وستة وتسعون ريال حسبما هو ثابت بجدول الدفعات المسلمة للمدعى عليها. حيث أن أصل مبلغ التمويل وإن كان مليون ريال، فقد تم تداول هذا المبلغ في المشروع - ما بين دفع من المدعية واستلام قيمة مستخلصات وإعادة ضخها في المشروع - حتى وصل للمبلغ المذكور أما من ناحية المبالغ التي استلمها المدعي من المدعى عليها فقد بلغت (6,770,296) ستة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف ومائتي وستة وتسعون ريال فقط ليكون المتبقي للمدعي في ذمة المدعى عليها من أصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف ريال وهذا هو المبلغ الصحيح وليس ما ذكر في لائحة الدعوى على سبيل الخطأ. أما من ناحية ادعاء المدعى عليها بأن المتبقي من مبلغ التمويل (80,000) ريال فقط فهذا غير صحيح، والصحيح أن المتبقي من مبلغ التمويل مبلغ (818,000) ريال منها مبلغ (480,000) ريال استلمتها المدعى عليها من ضمن مبلغ تمويل المشروع، ومبلغ (338,000) ريال أقرت المدعى عليها في جوابها على الدعوى بالفقرة (5) بالبند ثانياً في مذكرتها المؤرخة في 14/05/2019م بتحويلها إلى تمويل المشروع موضوع الدعوى من مشروع اخر (مشروع (...)) تمويل المدعية أيضاً - حيث أن المدعي كان يحول في حساب واحد للمدعى عليه على حد قوله - وقد استقر هذا المبلغ في المشروع موضوع الدعوى وأصبح جزء من مبلغ تمويله، لاسيما وأن المشروع الأخر متوقف العمل به قبل المشروع موضوع الدعوى، وإن كان لدى المدعى عليها ثمة اعتراض على المبالغ المذكورة أو بينة تثبت خلاف ما ذكر، فلا مانع لدى المدعي من تعين محاسب قانوني بمعرفة الدائرة الموقرة لمراجعة حسابات المشروع ليأخذ كل ذي حق حقه. أما من ناحية ادعاء المدعى عليها بخسارة المشروع، فهذا غير صحيح ويظهر رغبة المدعى عليها في الاستحواذ على الأرباح لنفسها وحرمان المدعية من حصتها فيها، حيث أن المشروع حقق أرباح تتجاوز ال (600,000) ريال على أقل تقدير، إلا أن المدعى عليها أخفتها عن المدعية وأظهرها التقرير الهندسي الصادر من شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية في القضية رقم (1353/ق لعام 1439ه) المقامة من المدعى عليها ضد مالك المشروع والمحكوم فيها من الدائرة الموقرة لارتباطه بموضوع هذه الدعوى، حيث مازالت المدعى عليها تخفيه عن المدعية حتى لا تقف على حجم الأعمال المنفذة في المشروع على الطبيعة وبالتالي حجم الأرباح المحققة، ومن هذا المنطلق نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بتزويد المدعية بنسخه كاملة من هذا التقرير، أو ضم نسخة منه من القضية المشار إليها لهذه القضية لما له من تأثر جوهري من شأنه إظهار صحة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبالغ المذكورة المطالب بها. لذلك نطلب من الدائرة الموقرة رد جواب المدعى عليه لعدم صحتها وعدم البينة عليه والحكم بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف المتبقي من أصل مبلغ التمويل، بالإضافة إلى مبلغ (300,000) ريال، حصتها من الأرباح، علاوة على إلزامه بدفع أتعاب ومصروفات الدعوى مبلغ (50,000) ريال). ا. هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 04/08/1441هـ ونصها: (ملخص الوقائع: نشير الى ملخص الموضوع والوقائع لما جاء بعريضة دعوى المدعية ومذكرة ردنا الأولى منعا للإطالة وحرصا على وقت الهيئة الموقرة. بداية:- ردا موجزا لما جاء في مذكرة المدعى الأخيرة ولما جاء بها من مغالطات وتناقضات واضحة تمسك المدعي عدة مرات ذاكرا انه تم اقرارنا بمبلغ 338.000 ريال وهذا غير صحيح ونفيد فضيلتكم سلمكم الله بأن ما تم لم يكن إقرار منا بالمبلغ و لم نقم أساسا بمراجعة حساب المشروع الاخر انما كان رداً منا بأن المبلغ الذي هو ذكره ان كان صحيحا فهو مرتبط بالمشروع الاخر ولا علاقة له بالمشروع الذى يدعيه الان و لكن إصرار المدعى على هذه النقطة جاء من عدم وجود اي مستند يرجع اليه فتوقع ان ما ذكرته انا في ردي كان زلة مني او إقرار بالمبلغ و هذا غير صحيح نهائيا و عندما ذكرت المبلغ بمذكرتي ذكرت انني دفعت من جيبي الخاص اكثر من هذا المبلغ و مثال المدعي في ذلك كمن يتلو جزء من الآية الكريمة (و لا تقربوا الصلاة) و يقف بما يجعل من طلبه هذا مردود عليه وليس لصالحه بتاتا. والاهم من ذلك فضيلتكم حفظكم الله اني ذكرت في جلستي السابقة امام فضيلتكم بصراحة و وضوح بعدم وجود المحاسب الخاص بالمؤسسة و لا المهندس المشرف على المشروع، حيث أيضاً تم اثبات أن مبلغ 338000 ريال الذي يدعون به كان مبلغاً صحيحا ام لا أنه مبلغ غير مرتبط بذات القضية المنظورة أمام فضيلتكم، و أيضاً أن مبلغ 3000 ريال الذي هم يعلمون علم اليقين انه غير صحيح و أن البينة على من أدعى خلافا انهم قاموا بالتلاعب بالمبلغ المتبقي من التمويل من 80.000 ريال إلى 480.000 ريال استغلالا لعدم وجود محاسب و نقص الأوراق لدي و هذا ما انا قمت بذكره امام فضيلتكم، فسبحان الله هل يعقل ان ينسى الممول حوالي نصف مبلغ التمويل !!، لقد طلبت من فضيلتكم تعيين محاسب على المدعية و انا هنا اتراجع في طلبي امام فضيلتكم فاذا كان محاسبهم بهذا الإهمال ان كان اهمالاً فإنني أرى ذلك تعمدا و جوراً من قبلهم و استغلالا للمواقف فقط لا غير وبدون وجه حق، و اننا هنا نستند للأدلة و البراهين و ليس الكلام المرسل لقد ذكروا في طلبهم لفضيلتكم بأن المتبقي من مبلغ التمويل هو 80.000 ريال و هو مثبت في مذكرتهم، و الأهم أيضا انه في محضر الاجتماع المقدم من قبلهم لفضيلتكم و ارفقنا منه نسخة واضحة في هذه المذكرة (مرفق رقم 1)، محضر الاجتماع كان الأخير و كان في شهر ديسمبر لعام 2017 م و المستخلص الأخير المقدم لمالك المشروع كان في شهر مارس او ابريل من نفس العام و اخر مبلغ تم استلامه من الممول كان في شهر يونيو 2017 أي بعد ستة أشهر من اخر حوالة من قبلهم اقروا في محضر الاجتماع بأن المتبقي لهم من رأس المال الخاص بهم فقط مبلغ 80.000 ريال و بحضور و توقيع محاسبهم و المهندس المشرف من قبلهم و المدير التنفيذي لمؤسسة الممول، و هم مقرين بهذا المحضر حيث انهم قد قدموه لفضيلتكم كمرفق سابقاً، إن المدعي لم يقدم دليلاً يذكر ويرفض تقديم ميزانية المشروع كي لا يقوم بدفع نصيبه من الخسائر، وعليه ارجو من فضيلتكم إلزامه بدفع 200.000 ريال نضير ما تكبدنا من خسائر وتحمل مصاريف القضية 50.000 ريال. وننوه لفضيلتكم انه في الجلسة قبل السابقة قدمت دفوعاً شفوية وطلبتم مني ذكرها في مذكره مع مرفقاتها وفي الجلسة السابقة لم تستلموها مني وذلك حسب النظام الجديد برفع المذكرات الكترونياً وعليه فإن المرفق رقم 2 هو المذكرة السابقة ومرفقاتها). ا. هـ. كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرته مكملة للمذكرة السابقة ونصها: (أولا: دعوى المدعية مرفوضة شكال وموضوعا لسابقة الفصل فيها بين ذات الأطراف وعن ذات الموضوع حيث اقامت دعوى سابقة من شهور بمبلغ يختلف كليا عن المبلغ المطلوب في دعواها إلان وثابت به ان هذا التمويل كان في مشروع مستشفى (...) والمالك شركة (...) وتم رفض تلك الدعوى من قبل المحكمة لرفعها قبل استلام المبالغ وتصفية الحسابات وتم ارفاق صورة الصك المؤيد لذلك بالجلسة السابقة وسنرفق كافة المستندات الأخرى التي تؤيد ردنا على دعوى المدعية وما جاء في طلبها الأخير بتعيين محاسب على المدعى عليها لحساب أرباح المشروع كوسيلة ضغط لمعرفتهم بعدم وجود ما يكفي من الفواتير لدينا ونوجز ردنا في النقاط التالية: 1 - المدعية تدعى بمبلغ 718,000 ريال وهو غير صحيح نهائيا وقد قسمته المدعية على النحو التي طبقا لما جاء في دعواها. أ - مبلغ 80000 ثمانون ألف اير المتبقية من قيمة تمويل المشروع وهو مليون ريال تم سدادها بالكامل ما عدا مبلغ 80000 وهو يمثل 8 % فقط من قيمة التمويل وهذا يثبت التزامنا بالعقد وإعادة مبلغ التمويل اولا بأول وفي وقته ولو كان هناك نية في التلاعب لما كانت المؤسسة تقوم بإعادة مبلغ التمويل أولا بأول حيث أن الاتفاق بان يقوم بتمويل المؤسسة حسب احتياجها وعند استلام المستخلصات يتم تحويل كامل قيمة المستخلص لحساب المدعية ويتم إعادة التمويل به. ب- مبلغ 80000 ثمانون ألف ريال المتبقية من قيمة التمويل في مشروع (...) المملوك لشركة (...) هو مبلغ صحيح ونقر به ولكن هل هذا المشروع به ربح ام خسارة حتى ندفع للمدعية هذا المبلغ فالأكيد أن المشروع خسر ولم يكتمل وما يثبت ذلك ان المشروع لم يكتمل ورفعنا دعوى قضائية على مالك المشروع لتحصيل مستحقاتنا عن الفترة والعمال التي سبقت توقف المشروع بمبلغ 1,300,000 مليون وثلاثمائة ألف ريال وما حكمت به المحكمة فقط مبلغ 79000 سبعمائة وتسعون الف ريال ومرفق صورة الحكم بالجلسة السابقة بما يؤكد اننا خسرنا في هذا المشروع ولم نربح نهائيا فكيف نرد هذا المبلغ في حال الخسارة اذا هو عقد ربا وليس عقد تمويل يعتمد على الربح والخسارة ونحن ننأى بأنفسنا وبالمدعية عن هذا الأمر. ج - مبلغ 418,000 اربعمائة وثمانية عشر الف المتبقية من قيمة التمويل بالله عليكم هل يعقل ان ترفع المدعية دعواها سابقا عن هذا المبلغ وتقر في دعواها انه خاص بمشروع مستشفى (...) المملوك لشركة (...) والتي لم نستلم مستخلصاتنا به الى إلان وقد تم رفع دعوى قضائية ضد شركة (...) والى إلان لم نتسلم أي مبالغ ومرفق لفضيلتكم بالجلسة السابقة صورة الحكم الصادر في دعوى شركة (...) فكيف يطالبونا بسداد هذا المبلغ قبل استلامه كما جاء في القضية السابقة التي رفعوها علينا ورفضتها المحكمة التي أصدرت الحكم المرفق عاليه لفضيلتكم والان في تلك الدعوى يدعون ان هذا المبلغ خاص بمشروع (...) لشركة (...) خلافا لما جاء في دعواهم السابقة اليس هذا تدليس وادعاء باطل يؤكد عدم مصداقية المدعية في دعواها هذه لتناقض المبلغ تارة وتناقض الجهة التي مول عليها تارة أخرى والاهم من ذلك اننا لم نستلم أي مستخلصات في مشروع شركة (...) الذى تم عليه التمويل وكما جاء في الحكم السابق الذى رفض دعوى المدعية انه ال يجوز لهم رفع الدعوى الا بعد استلام المبالغ من شركة (...) وتصفية حسابات الشريك المتضامن ثم معرفة نصيب كل جهة وهل يوجد ربح ام خسارة بعد التصفية بين كافة الأطراف وهذه هي طبائع الأمور والوضع الصحيح في مثل تلك الدعوى لذ فدعواهم هذه مرفوعة بالسند او مستند صحيح وقد تم رفضها مسبقا وعليه نتمسك برفضها لسابقة الفصل فيها ولعدم استلامنا أي مبالغ من شركة (...) الى إلان ولم يتم تصفية أي حسابات بين الأطراف لمعرفة نصيب كل جهة ونصيبها من المربح او الخسارة. د - مبلغ 300,000 ثلاثمائة ألف ريال حصة المدعية في الأرباح!!!! وهو ادعاء خال من الدليل حيث ان المدعية لديها جميع الأوراق المحاسبية التي تثبت خسارة المشروع.وحصة المدعية في الأرباح قد وضعتها لنفسها المدعية بمبلغ 300 الف لمبلغ تمويل 418 الف كما جاء في دعواها أي ان نسبة مربحها تجاوزت وحدها 100 % فهل بالله على فضيلتكم هل لعاقل ان يصدق هذا الادعاء هذا يعد سخرية ووضع المبالغ بطريقة مرسلة لا تستند الى مستند فكيف قدرت أرباح بهذا المبلغ والمشروع اصال لم يكتمل وقد خسر بالفعل ووضع مبلغ جزافي مثل هذا بدون دليل او مستند يثبته ومردود عليه جملة وتفصيلا بالرفض لطلبه على غير سند او مستند يثبته. ثانياً: عدم إمكانية تعيين محاسب لعدم وجود كامل الفواتير. 1.عندما امتنع مالك المشروع موضوع التمويل عن دفع مستحقاتنا و امتناع المدعية عن إعادة التمويل لحين حل المشكلة مع مالك المشروع) قبل رفع القضية (افادونا برفض إعادة التمويل كون المشروع متوقف مما ترتب على ذلك تطبيق المادة 46 بحقي و حق المؤسسة و ضياع فرصة اخذ مشاريع جديدة،مما ترتب عليه تسريح عدد كبير من الموظفين بما فيهم من كان مسؤول عن حسابات المشروع) مرفق رقم 3)، و نقل مقر المؤسسة من مقرها السابق ل 9سنوات إلى مقر اخر اقل تكلفة و ترتب على ذلك فقدان الكثير من الفواتير و المستندات)مرفق رقم 4)، و أيضا قيامي بالعمل كمحامي للمؤسسة لعدم التمكن من دفع اتعاب المحاماة و لم يقوموا حتى بعرض دفع اتعاب المحامي. 2. الأهم من ذلك عند الرجوع للعقد المادة الثامنة يوجد التزام بتسليم كامل الفواتير لمحاسب الطرف الأول) المدعي (والمادة الحادي عشرة وهي الأهم والتي تفصل في هذه القضية تنص على الآتي: يلتزم الطرف الأول بالتنسيق مع الطرف الثاني بمسك قيد محاسبي عادم لدى الطرف الأول) المدعية (مرقم حسب الأصول المحاسبية يقيد فيه أولا بأول جميع مصروفات ومدفوعات المشروع كل يوم مدعوم بالمستندات المؤيدة لذلك بما فيها المصروفات العمومية الداخلة في تكلفة المشروع من أجور العمالة الدائمة والعمالة اليومية ليكون المرجع المحاسبي فيما بين الطرفين بشأن المشروع واجراء التصفية النهائية على أساسه. انتهى وعليه يتضح بأن الطرف الأول المدعى هو المسؤول عن تقديم الحسابات و ليس المدعى عليه و قد قام بإخفاء هذه المستندات عمداً لكون الخسارة واضحة بها و قد صرح لي المسئول لديهم نصا بأنه لا يهتم بخسارة مؤسستي و ان عقدي معهم لم تذكر به الخسارة و أنه يريد رأس المال علماً بأن رأس مالهم في ً هذا المشروع فقط 80,000 ألف ريال و هو واضح و قد اقرو به في مذكراتهم، و اذكرهم عند توقيع العقد معهم الطرف الأول تم سؤالهم لما لم تذكر الخسارة مناصفة افادوني بأن الأصل في التجارة الربح و ليس الخسارة، و اذكرهم أيضا في محادثتي الأخيرة مع المسؤول لديهم افدته بأن طلبه عبارة عن ربا صريح فتمسك ب الآية الكريمة (و لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون) و انا أريد رأس مالي. وما تم منه هو تحريف لآلية الكريمة لصالحه وأخيرا نذكرهم بقوله تعالى (يأيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). ثالثا-: تمسك المدعية بدفعنا للمبلغ قبل استلام مستحقاتنا من شركة (...) وقبل خصم قيمة العمال وبيان ما اذا كان هذا المشروع به ربح او خسارة هو امر مردود عليه جملة وتفصيلا بمخالفة شروط العقد) البند ثالثا ورابعا وثامنا وتاسعا (ومخالف لشرع الله ولعرف المقاولات ونظام المعاملات التجارية بما يستحيل معه دفع هذا المبلغ قبل استلامنا مستحقاتنا من شركة (...) للمشروع الممول عليه والموجود به كافة مستحقاتنا التي عليها قامت الاتفاقية والتمويل عليه وتمسك المدعية بالبند الثاني عشر من الاتفاقية واغفالها لكافة بنود العقد بما فيها البند تاسعا والذى ينص على) يلتزم الطرف الثاني بتحويل كافة مستخلصات المشروع وكذلك الشيكات الصادرة لصالحه دفعات العمال المنفذة قيمة المشروع لصالح الطرف الأول وذلك بتظهيرها باسم مؤسسة/ (...) للمقاولات على الحساب رقم: (...) لدى بنك (...) وذلك طول مدة العمل. (هذا البند وحده كفيل بإنهاء دعوى المدعية حيث ان العقد ببنده الثاني عشر بناء على طلب المدعية ان نقوم بتحويل كافة الشيكات المستلمة منا والمستخلصات لحسابهم طبقا للاتفاقية ولكن طالما اننا لم نستلم أي مبالغ نهائيا من شركة سفاري ومرفوع بمستحقاتنا دعوى قضائية ضد شركة سفاري بكامل المستحقات فبالله على فضيلتكم بأي حق ترفع المدعية دعواها تطالبنا بسداد مبلغها قبل استلام مستحقاتنا معا وعمل كشف حساب ختامي يوضح المربح من الخسارة ونصيب كل طرف فيها بالهلل على فضيلتكم هل هذا الطلب يستقيم شرعا او نظاما. رابعا: الطلبات: - 1 -رفض الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية المرفق حكمها بين الطرفين عن ذات موضوع الدعوى المقامة إلان وهو مخالف للنظام. 2 -رفض دعوى المدعية لعدم استحقاقها أي مبالغ عن مشروع (...) المملوك لشركة (...) سوأ مبلغ 80,000 ثمانون ألف ريال وتم ادراجها ضمن خسارة المشروع طبقا للمستندات المرفقة. وان المبلغ الخاص بهم طبقا لدعواهم السابقة في مشروع شركة (...). 3 -إلزام المدعية بدفع اتعاب القضية للاستشارات القانونية وصياغة المذكرات بمبلغ 30,000 ثلاثون ألف ريال). ا. هـ. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته في 10/08/1441هـ ونصها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه , وإلى ما تضمنته مذكرة المدعى عليه سالفة الذكر ومذكرته المؤرخة في 11/ 03/ 2020 المرفقة ضمن مذكرته المذكورة، نجيب بالآتي: الدائرة الموقرة: الواضح من مسلك المدعى عليه هو التهرب من الرد والجواب غير الملاقي لما تضمنته مذكرة المدعي من حقائق مثبته بالبينة والدليل، فالمدعى عليه نصب من نفسه خصم وحكم في آن واحد، فلا يرغب في المحاسبة حتى يحصل المدعي على حصته من الأرباح والمتبقي من رأس المال، ولا يرغب في دفع المبقي للمدعي من رأس المال مبلغ وقدره (818,000) ريال مع تقديم البينة على ذلك من جهة المدعي حسب التفصيل المبين بمذكرتنا السابقة، ولا يرغب في تقديم التقرير الهندسي الصادر في القضية رقم (1353/ ق لعام 1439ه) المتعلقة بالمشروع موضوع الدعوى حتى لا يتضح حجم الإعمال المنفذة وبالتالي حجم الأرباح المحققة التي أخذها المدعى عليه بدون وجه وأنكر حق المدعي فيها. وحيث الحال ما ذكر ونظراً لملابسات الدعوى وللخروج من هذا الخلاف والفصل في النزاع على الوجه الصحيح بما يتوافق مع مقتضيات العدالة غاية فضيلتكم ويأخذ كل طرف حقه تحت مظلة القضاء، نطلب من الدائرة الموقرة تكليف جهة خبرة هندسية لدراسة عقد المقاولة وجدول الكميات الموقع بين المدعى عليه ومالك المشروع وحجم الأعمال المنفذة على الطبيعة لتحديد حجم الأرباح المحققة في المشروع مع أخذ التقرير الهندسي سالف الذكر المتضمن حصر الأعمال المنفذة في المشروع على الطبيعة وإجمالي التمويل المدفوع من المدعي للمدعى عليه حتى توقف العمل بالمشروع مبلغ وقدره (7,588,296) ريال في الاعتبار. ولا ينال من ذلك قول المدعى عليه بأنه ليس لديه مستندات، فهذا قول لا يصدقه عقل ولا يقبله منطق وغرض المدعى عليها من ذلك هو التهرب من المحاسبة للاستيلاء على حقوق المدعي لان هذه المستندات هي مرجع المدعى عليه في محاسبة الجهات الرسمية من زكاه وخلافة، مع الأخذ في الاعتبار أن المدعي لم يتوقف عن التمويل حتى توقف العمل بالمشروع ولا يوجد أي شراء بالأجل مطلقاً وأن ادعاء المدعى عليه خلاف ذلك يظهر تلاعبه بأموال التمويل واستغلالها في أغراض بعيد عن المشروع بالمخالفة للعقد لأن التعامل بالأجل يتنافى مع الغرض من التمويل، وأن ادعاء المدعى عليه بخسارة المشروع، ادعاء بلا بينة منه ويخالف الأصل في العمل التجاري هو الربح ومن يدعي خلاف هذا الأصل عليه إثباته، لاسيما أن المدعى عليه والمدعي درسوا المشروع قبل الاتفاق على تمويله والعمل فيه من ناحية بنود الأعمال وحجم الكميات وتكلفة التنفيذ ووجود أرباح به وسيكشف عن ذلك تقرير جهة خبرة هندسية في الدعوى والتقرير الهندسي سالف الذكر الذي يتهرب المدعى عليه من تقديمه حتى تاريخه، ولا نعلم ما هو الضابط لدى المدعى عليه في الادعاء بخسارة المشروع أو تحقيق أرباح بدون إظهار ما لديه من مستندات أو حتى مناقشتها مع المدعي مع إقراره في محضر الاجتماع الحاصل بين الطرفين بوجود أرباح وأنه سيحصل على هذا المستحقات من خلال إقامة دعوى ضد مالك المشروع وقد حكم له بمبلغ وقدره (50/ 791,882) ريال. (بناء عليه) نطلب من الدائرة الموقرة: ضم ملف القضية رقم (1353/ ق لعام 1439ه) - السابق النظر فيها من الدائرة الموقرة - والتقرير الهندسي المرفق بها الصادر من شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية عملاً بنص المادة (149) من نظام المرافعات الشرعية لأنها بمثابة بينة على هذه الدعوى ومتعلقة بها ومنتجة فيها. تكليف شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية بتحديد الأرباح المحققة في هذا المشروع عملاً بنص المادة (128) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية وذلك لما لها من علم وإحاطة بكافة تفاصيل المشروع وعقد المقاولة وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ على الطبيعة تحديد الأرباح المحققة من الناحية الفعلية والواقعية لسابقة تكليفه في الدعوى (1353/ ق لعام 1439ه) المقامة من المدعى عليه ضد مالك المشروع. لذلك وفي ضوء ما ستنتهي إليه جهة الخبرة نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المتبقي من أصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف، بالإضافة إلى حصته من الأرباح المحققة، علاوة على إلزامه بدفع أتعاب ومصروفات الدعوى مبلغ (50,000) ريال). ا. هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرته في 17/08/1441هـ ونصها: (بداية: نبتدأ بقوله تعالى (وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد) ونذكر المدعى بقوله تعالى (يا أيها الذين امنو لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) صدق الله العظيم أولا:- نود التوضيح امام فضيلتكم حفظكم الله انه جاء برد المدعى في مذكرته الالكترونية الأخيرة وللمرة الثانية بأنه ليس من حقنا الشراء بالآجل كونه قام بالتمويل(لم يتم الرد عليهم في المرة الأولى لاكتفائنا عن الرد حينها)، فكما يعلم فضيلتكم بأن الحد الأقصى للتمويل كما هو في العقد بيننا وبين المدعي والمرفق أوراق الدعوى مليون ريال فقط لا غير، و من دراستنا للمشروع معا (المدعي و المدعى عليه) علمنا بأن مستخلص أعمال اللبشة (قاعدة الخزان) قيمته تقريبا 3,700,000 ثلاثة ملايين و سبعمائة ألف ريال و هو المستخلص الأول تقريباً، و المستخلص الثاني أعمال الجدران الخرسانية قيمته تتجاوز 2,300,000 ريال، أي بفارق 2,700,000 ريال عن قيمة التمويل للمستخلص الأول و بفارق 1,300,000 ريال عن المستخلص الثاني (مرفق رقم 1)، و بطبيعة الحال لو كنا نمتلك هذا الفارق لما احتجنا للتمويل من الأساس حيث أن الغرض من التمويل كان النهوض بالمشروع و سد الاحتياج في بعض مراحل المشروع و كان الاتفاق أن يتم تغطية الفارق بعقود الشراء بالآجل علماً بأنه تم الاقتراح على المدعية أن يتم توقيع عقد الآجل السداد عن طريق مؤسستهم و تم الرفض من قبلهم، و أيضاً كما ذكر المدعي في مذكرته بأنهم قاموا بدراسة المشروع هم أيضاً و يعلمون تمام العلم بأن مالك المشروع سيقوم بالسداد بعد عمليه الصب أي بعد انتهاء الأعمال لكل بند فكيف يتم شراء هذه المواد (الحديد و الخرسانة) اذا لم تكن بعقود آجله وهذا يدحض ما جاء في مذكرة المدعى بهذه النقطة نهائيا ويثبت عدم صحتها. ثانيا:- كرر المدعي مطالبته بمبلغ 818.000 ريال وهو خلاف ما رفعت به الدعوى من البداية والتي تم تداولها لأكثر من عام فهل فجأة تذكر ان قيمة مطالبته تتعدى قيمة ما رفع به الدعوى مبدأي بقيمة النصف مبررا ذلك بأنه خطأ من الحسابات فهل بالله على فضيلتكم يعقل هذا الامر ان أقوم برفع الدعوى بمبلغ ثم بعد عام أتذكر وأقول ان المبلغ ضعف ما ذكر في عريضة الدعوى بحجة الخطأ من المحاسب علما بان مجريات الأمور الطبيعية ان الانسان يقوم بتجهيز حساباته ومستنداته كاملة ويقوم برفع دعواه فهذ يعد عذرا اقبح من ذنب والا اننا في حال قبولنا هذا الكلام المرسل بلا دليل فان ذلك يتعارض مع القاعدة الأساسية في إقامة الدعاوى وهى البينة على المدعى وطالما ان بينته منقوصة فالقضاء جعل جانب الصواب للمدعى عليه لان بينة المدعى عليه هي الأقوى في درء ما نسب اليه وأيضا ذكر المدعى أنه سوف يقدم المستند و الدليل، وخلاصة الامر في ذلك واضح امام فضيلتكم سلمكم الله بأن ما قدمه المدعي للمطالبة بهذا المبلغ ليس إلا جدول قام هو بكتابته على هواه الشخصي وليس مستند رسمي يعتد به و ما قدمناه نحن في الرد عليه هو محضر اجتماع رسمي وقع عليه جميع الأطراف بما فيهم محاسبهم المنتدب للمشروع و مهندسهم و المدير التنفيذي لشركتهم، و رداً على الجدول المعمول من قبلهم ارفق لفضيلتكم كشف حساب من قبلهم معمول عن طريق برنامج محاسبي (مرفق رقم 2)، هذا ان دل على وجود برنامج محاسبي لديهم مقيد به جميع المعلومات الخاصة بالمشروع فلماذا لا يقدمون مثل هذا الكشف و مطابقة رصيد موقعة من مؤسستنا علماً بأنهم يقومون بتوقيع مطابقات من قبلنا شهريا. وأخيرا:- فبعد ان علم المدعي بأن الاثبات المالي والبينة يقع على عاتقه تنصل من هذا الطلب قام بطلب انتداب خبير هندسي للمشروع، افيد فضيلتكم بأني لا أعلم ماهي الفائدة من الخبير الهندسي فالخلاف بيننا خلاف مالي و ليس هندسي و لديه جميع المستندات المالية كما وضح البيان المرفق منا في المرفق رقم اثنان وان لديه برنامج محاسبي به كامل حسابات المشروع خلافا لمطابقات الحسابات الشهرية المفترض يقدم تلك المطابقات للمحكمة لحسم الأمور فهو من كان يحتفظ بكامل السجلات المالية و حيث أنه المدعي والبينة على من ادعى، و بما انه يرفض تقديم المستندات المالية للمشروع التي تدينه وتؤكد انه لا يطالبنا بشيء ويؤكد ان المستحق له فقط مبلغ ال 80,000 ثمانون الف ريال وقد أدرجت ضمن خسائر المشروع وهو يعلم ذلك علم اليقين ولكنه يتعمد التضليل وملابسة الأمور بعضها البعض كي يختلط الحابل بالنابل كما يقال وتختفى وتطمس معالم الحقيقة التي يعلمها ولذلك فإنني اناشد هيئة المحكمة سلمها الله برد القضية و تعويضي عن الضرر الحاصل لي و لمؤسستي بسبب تلك الدعوى. وعليه نتمسك بالآتي رد الدعوى لسابقة الفصل فيها من جهة وثانيا ردها للتناقض الواضح بين المبلغ المرفوع به الدعوى والذي تم تغييره بلا دليل بعد عام من رفع الدعوى بكلام مرسل لا دليل عليه. إلزام المدعى بدفع اتعاب الاستشارات القانونية والمذكرات بمبلغ خمسون ألف ريال تعويضنا جبريا عن القضايا التي رفعها علينا سابقا وحكم ضده برد الدعوى واقامته لدعوى بذات الموضوع وما تسبب به لنا من ضرر مادي ومعنوي طيلة فترة التقاضي السابقة والحالية). ا. هـ. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته في 24/08/1441هـ ونصها: (ا. بالإشارة إلى الرد الثاني للمدعى عليه، نجيب عليه بالآتي: فإن كل ما تضمنته مذكرة المدعى عليه سالفة الذكر وما سبقها غير صحيح ومجرد من البينة عليه وأن مسلكه منذ بداية الدعوى هو التهرب من الجواب الملاقي للدعوى و الامتناع عن تقديم التقرير الهندسي الصادر في القضية رقم (1353/ ق لعام 1439ه) المتعلقة بالمشروع موضوع الدعوى وعدم الإجابة عليه لما تضمنه هذا التقرير من حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة وتكلفة تنفيذها والتي يمكن من خلاله وبمعرفة جهة خبرة هندسية معرفة حجم الأرباح المحققة في المشروع مقارنة بتكلفة تنفيذ تلك الأعمال حسب بنود عقد المقاولة وجدول الكميات الخاص بالمشروع، حيث لم يقدم المدعى عليه من جهته المستندات المتعلقة بالمشروع - ولا ما يثبت ادعاؤه خسارة المشروع - والتي أخفاها عن المدعي حتى لا يظهر حجم الأرباح المحققة في المشروع وحجم المتبقي من رأس المال للمدع، ومن ثم فإن الدعوى على هذا النحو بحاجة لجهة خبرة لبيان حق كل طرف وما له وما عليه فيما يخص المشروع موضوع الدعوى في ضوء مستندات المشروع والتقرير الهندسي سالف الذكر لما له من أثر جوهري في بيان وجه الحق في الدعوى وحق كل طرف فيها، حيث قدم المدعي بينته على دعواه وهي بيان مفصل بدفعات التمويل المسلمة منه للمدعى عليه بمبلغ وقدره (7,588,296) مؤيد بالمستندات المثبتة لذلك له كما هو بالمرفق.(مرفق رقم 1) وهو ما نأمل معه من الدائرة الموقرة إجابة طلب المدعي بتكليف جهة خبرة هندسية ومحاسبية لإظهار وجه الحق في هذه الدعوى عملاً بما هو مقرر (ينبغي أن يستعان بما يظهر الحق وإن أحتاج الأمر إلى أخذ راي أهل الخبرة تعين ذلك (م ق د): (133/ 5)، (14/ 5/ 1411) أما ما ذكره بشأن مبلغ المستخلص الأول والثاني لتبرير تعامله بالأجل، فغير صحيح بل يظهر كذبه بغرض تضليل الدائرة الموقرة ويؤكد في ذات الوقت استغلال المدعى عليه لأموال التمويل في غير محلها بالمخالفة للعقد لما هو ثابت من خلال المستندات المسلمة من المدعى عليه للمدعي أن قيمة المستخلص الأول هو مبلغ وقدره (430,450) ريال وأن المستخلص الثاني كان بمبلغ(85,600) ريال في حين بلغ المستخلص الثالث مبلغ (385,013) ريال. (مرفق رقم 2، 3، 4) ومن ثم فإن الظاهر من مسلك المدعى عليه منذ بداية الدعوى هو محاولة استحلال حق المدعي وأكل أمواله بالباطل وكان من الأولى بالمدعى عليه أن يذكر نفسه بدلاً من أن يذكر المدعي بذلك، ولنا أن نسأل، لماذا لم يقدم المدعى عليه حتى تاريخه التقرير الهندسي المتضمن حجم وقيمة الأعمال المنفذة في المشروع؟، ولا أي بينة حول حجم مصروفات المشروع ؟!، مع أنه هو القائم بالتنفيذ وتحت يده تقرير هندسي بحجم وقيمة الأعمال المنفذة، وأن دور المدعي قاصر على التمويل فقط!! وقد قدم ما يثبت حجم المبالغ المدفوعة منه! (بناء عليه) نطلب من الدائرة الموقرة: ضم ملف القضية رقم (1353/ ق لعام 1439ه) - السابق النظر فيها من الدائرة الموقرة - والتقرير الهندسي المرفق بها الصادر من شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية عملاً بنص المادة (149) من نظام المرافعات الشرعية لأنها بمثابة بينة على هذه الدعوى ومتعلقة بها ومنتجة فيها. تكليف شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية بتحديد الأرباح المحققة في هذا المشروع عملاً بنص المادة (128) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية وذلك لما لها من علم وإحاطة بكافة تفاصيل المشروع وعقد المقاولة وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ على الطبيعة تحديد الأرباح المحققة من الناحية الفعلية والواقعية لسابقة تكليفه في الدعوى (1353/ ق لعام 1439ه) المقامة من المدعى عليه ضد مالك المشروع. لذلك وفي ضوء ما ستنتهي إليه جهة الخبرة نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المتبقي من أصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف، بالإضافة إلى حصته من الأرباح المحققة، علاوة على إلزامه بدفع أتعاب ومصروفات الدعوى مبلغ (50,000) ريال). ا. هـ. ثم في جلسة 08/03/1442هـ حضر المشار إليهم بعاليه وبعد الدراسة سألت الدائرة الطرفين عن قدر رأس المال الذي دفعه المدعي وما هو المشروع محل الشراكة وقدر المبالغ المسلمة للمدعى عليها وقدر المبالغ المستلمة من المدعى عليها وقدر الأرباح وبطلب الإجابة من الطرفين طلبا مهلة وأفهمت الدائرة بتقديم الجواب خلال أسبوع عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 24/03/1442هـ ونصها: (رأس المال حسب العقد هو مليون ريال تم دفعه بالكامل عدا المتبقي منه وهو مبلغ 80000 ريال ثمانون ألف ريال وبإقرار المدعي لا توجد أرباح في المشروع بل خسائر والمدعي على علم بها) ا. هـ. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ 06/09/1442هـ ونصها: (نقدم لمقام الدائرة مذكرة توضيحية ختامية فيما يلي: 1-إن الاتفاقية بين الطرفين مبنية على أن يقوم المدعي بدفع رأس المال لموكلي؛ لغرض استثماره في مشروع (...)، وتكون الأرباح بينهما مناصفة، وحددت تكلفة المشروع الاجمالية بمبلغ قدره 8.669.500 ريال حسب البند (تاسعًا) من العقد، على أن يكون الحد الأعلى للمال المسلم من المدعي لموكلي مليون 1.000.000 ريال حسب البند (ثالثًا) من العقد. 2- اتفق الطرفان أنه في حال استلام موكلي أي مستخلصات مالية من مالك المشروع فيدفعها موكلي للمدعي مباشرة، على أن يحفظ المدعي هذه المستخلصات المستلمة من مالك المشروع في حسابه البنكي؛ لغرض تغطية تكاليف المشروع المستقبلية، فيلتزم المدعي بدفع أي التزامات مالية يتطلبها المشروع من مبالغ المستخلصات المودعة عنده، وأن يستمر هذا الحال لحين انتهاء المشروع برمته، وبعد إتمام المشروع يتحاسب الطرفان؛ لمعرفة ما آل اليه المشروع من ربح أو خسارة حسبما أكد عليه الطرفان في البند (عاشرًا) من العقد ونصه " من المتفق عليه بين الطرفين انه بعد تظهير أي شيك بخصوص المشروع من الطرف الثاني (المدعى عليه) لجهة الطرف الأول (المدعي) وصرفه وايداعه في الحساب يتم صرف 5% من مبلغه لكل طرف تحت مسمى دفعة من الأرباح المتوقعة و90% المتبقية تظل في الحساب لتغطية تمويل المشروع ويستمر الحال على هذا النحو لحين استلام الدفعة النهائية من المشروع وما يلحق به من اعمال إضافية وعمل التصفية المحاسبية النهائية بين الطرفين بتحديد ما تم صرفه على المشروع وما تم استلامه من مبالغ لتحديد الربح واقتسامه مناصفة ". 3- سلم المدعي لموكلي الأموال ابتداءً، وقام موكلي بتشغيلها في المشروع، وعند صرف المستخلصات من مالك المشروع لموكلي، فيسلمها موكلي للمدعي مباشرة، فبلغ المال المسلم من المدعي لموكلي مبلغًا قدره 7.250.296 ريال، أما المال الذي رده موكلي للمدعي من مبالغ المستخلصات المصروفة من مالك المشرع فقدره 7.170.296 ريال، أي أن موكلي أعاد للمدعي رأس المال كاملًا سوى ثمانين ألف ريال. 4- ثم توقف مالك المشروع الأساس عن دفع المستخلصات لموكلي، واجتمع الطرفان وابرما محضر اجتماع توصلا فيه إلى تعذر استكمال المشروع؛ لامتناع المالك عن دفع بقية المستخلصات بحسب البند السادس من محضر الاجتماع المبرم بين الطرفين بتاريخ 20-12-2017م. 5- وبعد ذلك امتنع المدعي عن تغطية باقي تكاليف المشروع من مبالغ المستخلصات المودعة عنده بلا سبب مسوغ، مع أن العقد أكد على التزامه بأن يدفع كافة تكاليف المشروع حتى انتهائه من مبالغ المستخلصات المودعة لديه حسب البند العاشر من العقد سالف البيان. 6- ثم تقدم الموردون والمقاولون والعمال لموكلي بطلب سداد مستحقاتهم وأجورهم التابعة للمشروع، وتقدم بعضهم بسندات لأمر أمام محكمة التنفيذ، ومن ثم التزم موكلي بسداد هذه المديونيات من حسابه الخاص والتي بلغت مليون وثمانية وثلاثين الفًا وثمانمائة وواحد وتسعين ريـ1.038,891ـالًا؛ ذلك أن موكلي هو العاقد مع هؤلاء الدائنين والملتزم بسداد هذه المستحقات -مرفق جدول توضيحي للمستحقات وبيان ما يثبت سدادها بالمرفق الثاني وما بعده-؛ علمًا أن موكلي قدم أسماء الموردين والدائنين تجاه المشروع والحوالات البنكية لحساباتهم بمذكرته المقدمة بتاريخ 10-9-1440هـ،ولم يطعن المدعي في صحة ذلك مما يثبت علمه بهم وعدم منازعته حيالهم. 7- اقام موكلي دعوى ضد مالك المشروع لإلزامه بدفع المتبقي من مستخلصات المشروع، فصدر الحكم ضد مالك المشروع بأن يدفع لموكلي مبلغًا قدره سبعمائة وواحد وتسعون الفًا وثمانمائة واثنان وثمانون ريـ791,882ـالًا، فاستملها موكلي من مالك المشروع، ثم قام بسدادها لدائني المشروع، فيكون ما دفعه موكلي من حسابه الخاص لمستحقات المشروع بعد خصم المبلغ المستلم من مالك المشروع مبلغًا قدره مائتان وسبعة وأربعون الفًا وتسعة ريـ247.009ـالات (1.038.891-791,882=247.009). 8- يظهر لفضيلتكم أن تكييف العلاقة بين الطرفين مضاربة، فالمدعي رب المال وموكلي المضارب برأس المال في المشروع المتفق عليه. 9- غير خاف على فضيلتكم أن الخسارة في المضاربة تكون على رأس المال ولا يتحملها المضارب بحسب نص كتاب المغني الاتي ذكره، كما أن طرفي الدعوى اتفقا في العقد صراحة على أن تحفظ مبالغ المستخلصات المصروفة من مالك المشروع في حساب المدعي؛ لتغطية تكاليف المشروع نفسه حسب البند العاشر سالف الذكر، ويلزم من ذلك كله أن رأس المال يتحمل تكاليف المشروع التي دفعها موكلي وقدرها ريـ247.009ـالات، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من وجود شرط في العقد يضمّن المدعى عليه رأس المال؛ فهذا شرط باطل شرعًا؛ لعدم جواز تضمين المضارب خسارة رأس المال؛ ومما يؤيد أن الخسارة على رأس مال المضاربة وكذا بطلان شرط تضمين المضارب خسارة رأس المال ما جاء في كتاب المغني ونصه "واذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا" ينظر المرفق الأول. 10- ومن المعلوم أن القول قول المضارب في حصول الخسارة وكذلك في قدرها قال في الكشاف " والقول قوله أي العامل فيما يدعيه من هلاك أو خسارة؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك" 8-524، وموكلي أكد على حصول الخسارة الجزئية لرأس المال بملغ قدره ريـ247.009ـالات؛ فكان القول قوله. 11- أما ما زعمه المدعي من أن المتبقي من رأس المال مبلغ قدره 818.000ريال، فمردود عليه بأمرين: الأول/ إقراره الصريح في لائحة الدعوى المؤرخة في 10-8-1440هـ أن المتبقي من رأس مال المشروع محل الدعوى ثمانون ألف ريال ونصه "عبارة عن مبلغ 80.000ريال من تمويل المشروع ذاته". لثاني/ البند السابع من محضر الاجتماع الذي أكد فيه الطرفان بأن المتبقي من رأس المال ثمانون ألف ريال. الثالث/ وما احتج به المدعي من وجود خطأ في اقراره بأن المتبقي من رأس المال 80000 ريال فلا يسلم به؛ إذ ال عذر لمن أقر وأن من سعى في نقض ما ثبت من جهته فسعيه مردود. ١2 -وفيما يخص مطالبته بالأرباح، فمعلوم أنه لا ربح الا مع سالمة رأس المال والثابت حصول الخسارة الجزئية لرأس المال، يضاف على ذلك أن المقرر شرعا أن القول قول المضارب في حصول الربح من عدمه كما هو معلوم قال في كشاف القناع " والقول قوله أي العامل في أنه ربح أو لم يربح؛ ألن تأمينه يقتضي ذلك" 8-524، والأصل عدم الربح. ١3 -وبخصوص مطالبة المدعي بمبلغ قدره 000.338ريال والتي زعم تحويلها من مشروع اخر، فهذه المطالبة تخص العقد الاخر التابع لمشروع رابغ المفصول فيه بحكم نهائي قضى بعدم قبول الدعوى؛ يؤيد ذلك أن المدعي أبهم اسم المشروع وقال أن مطالبته بمبلغ 338000 ريال تخص مشروع اخر تم تحويلها إلى هذا المشروع، (والسؤال ما هو المشروع الاخر ولماذا ابهم المدعي اسم المشروع!!، كما أنه بالنظر إلى تعاملات المتداعيين يتبين انحصارها في العقد محل الدعوى والعقد الخاص برابغ المفصول فيه بحكم سابق؛ فعدم وجود مشروع ثالث يبرهن أن مطالبته بمبلغ 000.338ريال تخص مشروع رابغ المفصول فيه بحكم قطعي؛ مما حدا بالمدعي الإبهام في اسم المشروع، ولكون هذا الطلب يتفق مع الدعوى السابقة في الأطراف والموضوع والسبب فيلزم عدم جواز نظره؛ لسبق الفصل فيه، وعليه فإن المدعي أضاف على رأس المال التابع لهذه الدعوى مطالبته بمبلغ 000.338 السالف ذكرها، فقرر بمذكرته المقدمة بتاريخ 15-6-1442هـ أن رأس المال 296.588.7ريال، والصحيح استبعاد 000.338ريال؛ ليكون رأس المال الخاص بالمشروع محل الدعوى مبلغًا قدره 296.250.7 لاير طبقًا لما ذكره موكلي. والخلاصة أن العقد بين الطرفين مضاربة بموجبه قام المدعي بدفع رأس المال موكلي؛ ليستثمره موكلي في مشروع (...)، والثابت أن موكلي أعاد للمدعي رأس المال سوى ثمانين الف لاير على أن يلتزم المدعي بتغطية تكاليف المشروع من مبالغ المستخلصات المستلمة من مالك المشروع والمودعة لديه ومن ثم يتحاسب العاقدان لمعرفة ما آل اليه المشروع من ربح أو خسارة حسب البند العاشر من العقد، الا أن المدعي امتنع عن تغطية تكاليف المشروع مخالفًا لبنود العقد، فالتزم موكلي بصفته العاقد مع الغير بسداد الديون لمستحقيها، والمتعين ضمان رأس المال لهذه الديون عمًال بقواعد المضاربة الشرعية واعمالا لما اتفق عليه الطرفان في البند العاشر من العقد؛ لذا ولقوله تعالى "يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولجميع ما سبق أطلب الحكم بما يلي: أو لا: رفض طلب المدعي برد المتبقي من رأس المال وقدره ثمانون ألف ريال؛ لحصول الخسارة الجزئية لرأس المال. ثانيًا: رفض طلب المدعي بالأرباح؛ لأنه لا ربح مع خسارة. ثالثا: عدم جواز المطالبة بمبلغ 338000 لسابقة الفصل فيها. ً رابعًا: إلزام المدعي بأن يدفع لموكلي مبلغًا قدره مائتان وسبعة واربعون الفًا وتسعة ريالات نظير ما دفعه موكلي من تكاليف المشروع، وذلك كطلب عارض في الدعوى عمًال ٥ من اللائحة التنفيذية للمادة ٨٤ من نظام المرافعات الشرعية ونصها بالفقرة" للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية). ا. هـ. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 15/09/1442هـ ونصها: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نجيب بالاتي: أولاً: أن جواب المدعى عليه في مجمله مبني على مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة في ظل البينات المقدمة من المدعي والتي تظهر صحة الدعوى وانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من أصل التمويل وقدره (818,000) ريال محل المطالبة وأن العلاقة فيما بين الطرفين ليست عقد مضاربة كما يحاول المدعى عليه وصفها بذلك، وإنما عقد تمويل محكوم بشروطه وأحكامه التي ارتضي بها الطرفين ووافقوا عليها فهي الحاكمة والفاصلة بشأن النزاع، والثابت بموجب البينات المقدمة من المدعي أن إجمالي مبلغ التمويل العامل في المشروع المدفوع للمدعى عليه وصل مبلغ وقدره (7,588,296) ريال وقد سبق تقديم البينة على ذلك، في حين بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليه مبلغ وقدره (6,770296) ريال، ليكون المتبقي للمدعية من أصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف ريال، وهو دين في ذمة المدعى عليه بحسب المتفق عليه في البند الثالث عشر من العقد والذي بموجبه أقر المدعى عليه وقبل أن جميع المبالغ المسلمة له من المدعي لغرض التمويل بموجب العقد المذكور هي ديناً في ذمته ملتزم برده ومازال في ذمتها حتى تاريخه. ثانياً: سبق مطالبة المدعى عليه بتقديم التقرير الهندسي الصادر من شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية في القضية رقم (1353/ق لعام 1439ه) المقامة منه ضد مالك المشروع والسابق الفصل فيها من الدائرة الموقرة، حيث انه مؤثر في هذه القضية ومرتبط بها، مع تكليف شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية بتحديد الأرباح المحققة في هذا المشروع عملاً بنص المادة (128) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعية وذلك لما لها من علم وإحاطة بكافة تفاصيل المشروع وعقد المقاولة وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ على الطبيعة لسابقة تكليفه في الدعوى (1353/ق لعام 1439ه) المقامة من المدعى عليه ضد مالك المشروع، إلا أن المدعى عليه لم يقدم التقرير المذكور حتى لا يظهر للدائرة والمدعي الحقائق المتعلقة بالمشروع والتي أخفاها عن المدعي. ثالثاً: أن جميع ما ذكره المدعى عليه في باقي مذكرته من وصفه لطبيعة التعامل بالمضاربة غير صحيح والصحيح عقد تمويل مشروع حسب المتفق عليه، وهو ما يتنافى مع ادعاء المدعى عليه بوجود ديون على المشروع فهذا يتنافى مع الغرض من التمويل وقد استمر المدعي في التمويل لحين توقف العمل بالمشروع والذي تسبب فيه المدعى عليه لأسباب غير معلومة، بل أن ادعاء المدعى عليه بوجود ديون مفاده انه استغل مبالغ التمويل في أغراض أخرى بعيدة عن المشروع بالمخالفة لأحكام العقد والأمانة المفترضة فيه والمتعارف عليه في مثل هذه التعاملات، وأن المدعى عليه كثير الادعاءات بلا بينة والتي لا علاقة له بطبيعة العمل علماً بوجود تعاملات أخرى مع المدعي من ذات طبيعة العقد موضوع الدعوى ولم يلتزم بها هي الأخرى حتى تاريخه ولم يعيد للمدعي حقوقه فيها، علاوة على عدم صحة التكاليف المنصرفة على المشروع، وخروجاً من هذا الخلاف الذي طال أمده وتضرر المدعية من ذلك، مع تمسكنا بكل ما سبق تقديمه من مذكرات، نطلب من مقام الدائرة الموقرة الاتي: 1- ضم ملف القضية رقم (1353/ق لعام 1439ه) - السابق النظر فيها من الدائرة الموقرة - والتقرير الهندسي المرفق بها الصادر من شركة (...) للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية والمتعلق بالمشروع محل التمويل حسب النظام لأنها بمثابة بينة على هذه الدعوى ومتعلقة بها ومنتجة فيها، لرفض المدعى عليه غير المبرر بتقديم التقرير الهندسي والتهرب من الرد على طلب تقديمه. 2- تكليف شركة المختصون للتصميم الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية بتحديد حجم تكاليف المشروع والأرباح المحققة في هذا المشروع وذلك لما لها من علم وإحاطة بكافة تفاصيل المشروع وعقد المقاولة وجدول الكميات والبنود وحجم العمل المنفذ على الطبيعة وتحديد الأرباح المحققة من الناحية الفعلية والواقعية لسابقة تكليفه في الدعوى (1353/ق لعام 1439ه) المقامة من المدعى عليه ضد مالك المشروع. لذلك وفي ضوء ما ستنتهي إليه جهة الخبرة نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المتبقي من أصل مبلغ التمويل مبلغ وقدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف، بالإضافة إلى حصته من الأرباح المحققة، علاوة على إلزامه بدفع أتعاب ومصروفات الدعوى مبلغ (50,000) ريال). ا. هـ. ثم في جلسة 13/11/1442هـ حضر الطرفان وبعد الدراسة رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي وذلك لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد المبالغ المدفوعة من المدعي وتحديد المبالغ التي استلمها المدعي وتحديد المبالغ المستحقة للمدعي من غير المستحق وقدر الأرباح والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة في ملف القضية وما يقدم لاحقا على أن يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفة ويتحمل الخاسر كامل الاتعاب وبعرض ذلك على الطرفين قررا موافقتها وعليه رأت الدائرة الكتابة إلى مكاتب الخبرة لتقديم عروضهم ثم رفعت الجلسة. ثم في جلسة 04/12/1442هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه وردت عروض الخبراء، عرض مكتب (...) بأتعاب قدرها (32.000) اثنان وثلاثون ألف ريال بخلاف ضريبة القيمة المضافة، ومكتب (...) بأتعاب قدرها (50.000) خمسون ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ومكتب (...) بأتعاب قدرها (74.750) أربعة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا شاملة لضريبة القيمة المضافة، فاختار الطرفان مكتب (...)، عليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد المبالغ المدفوعة من المدعي أو المدعى عليه في الشراكة محل الدعوى، وتحديد المبالغ التي استلمها المدعي وتحديد المبالغ المستحقة للمدعي من غير المستحق وقدر الأرباح والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وصحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة في ملف القضية وما يقدم لاحقا، على أن يتحمل الطرفان الأتعاب مناصفة والخاسر يتحملها في نهاية القضية، وقررت الدائرة الكتابة إلى الخبير لمباشرة مهمته، والله الموفق. ثم في جلسة 11/01/1443هـ حضر المشار إليهما بعاليه، ولم يرد تقرير الخبير، وذكر وكيل المدعية أنه سَلَّم للخبير بعض المستندات وتوجد مستندات أخرى يرغب بتقديمها للخبير، عليه أفهمت الدائرة الطرفين بأن آخر موعد لتسليم المستندات للخبير يوم الثلاثاء القادم 16/ 01/ 1443هـ، وعليه رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. ثم في جلسة 02/02/1443هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، وذكر وكيل المدعية أنه سدد أتعاب الخبرة وقدم جميع المستندات، كما ذكر وكيل المدعى عليها أنه سدد أتعاب الخبرة وقدم جميع المستندات، ورفعت الجلسة لإفهام الخبير بإيداع التقرير. وبالله التوفيق. ثم قدم الخبير تقريره المبدئي والذي خلص فيه إلى أن المتبقي من مبلغ التمويل (80,000) ريال، واستحقاق المدعي للأرباح باحتسابها بموجب العقد بنسبة 15% من قيمة اتفاقية التمويل بمبلغ (300,000) ريال. ثم في جلسة 26/02/1443هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير المبدئي للخبير، ثم عرضت الدائرة التقرير على المدعي وكالة فقال: قدمت مذكرة تتضمن عدة ملحوظات على تقرير الخبير وتم تزويد الخبير اليوم بها، ثم عرضت الدائرة التقرير على المدعى عليه وكالة فقال: اطلعنا على تقرير الخبير وقمنا بإرسال الملحوظات له، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحث الخبير على الإجابة على الملحوظات المقدمة من أطراف الدعوى. وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعي ملاحظاته على التقرير وتضمنت الاعتراض على التقرير في عدم احتساب دفعات مشروع (...)، وإغفال الخبير للمبلغ المدون في الحكم الصادر في القضية رقم 1353 بمبلغ (791,882,50) ريال، والاعتراض بوجود تناقض في بعد بنود التقرير. كما قدم وكيل المدعى عليه ملاحظاته على التقرير وتضمنت الاعتراض على تكييف الخبير للعقد بأنه عقد تمويل والصحيح أنه عقد شراكة. ثم قدم الخبير تقريره النهائي والمتضمن جوابه على الملاحظات بأنه تم احتساب المبالغ حسب اتفاقية التمويل، وتمسك بنتيجته السابقة. ثم في جلسة 25/03/1443هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحضر الخبير في هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أصدر تقريره النهائي وبعثه للدائرة في يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وبعرضه على المدعي وكالة قال ليس لدينا إضافة على ما سبق، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال اليوم تسلمت التقرير النهائي وأطلب مهلة للإجابة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 09/04/1443هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته على تقرير الخبير النهائي وهل قام بتزويد الخبير بنسخة منها؟ فقال: لا لم نزود الخبير بها حتى الآن. فأفهمته الدائرة بإرفاق الملاحظات على التقرير النهائي وتزويد الخبير بصورة منها، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعى عليه ملاحظات على التقرير النهائي والتي لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً. ثم قدم الخبير جوابه على ملاحظات المدعى عليه ولم تخرج عن مضمون ما ذكر سابقاً. ثم في جلسة 24/05/1443هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أودع جوابه على ملاحظات المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 09/06/1443هـ حضر المشار لهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد دراسة القضية والمداولة فيها فقد وجد بعض الملاحظات على تقرير الخبير ولأجل مخاطبته بها جرى رفع الجلسة. ثم في جلسة 08/07/1443هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قررت الدائرة الكتابة إلى الخبير للإفادة عن طريقة احتسابه للأرباح، وهل تم احتسابها بعد التحقق من وجود الأرباح وانعدام الخسائر؟ أو اكتفى بما هو متفق عليه في العقد، وسبب عدم احتسابه الحكم من ضمن إيرادات المشروع، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 04/09/1443هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن الخبير لم يودع التقرير حتى الآن وبناء عليه قررت الدائرة الكتابة للخبير مرة أخرى وذلك لإعادة إصدار التقرير للنظر في شراكة الطرفين، والتحقق من حصول الأرباح ووقوع الخسارة، ومدى استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم قدم الخبير جوابه عن استفسارات الدائرة والتي لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً. ثم في جلسة 23/11/1443هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن خبير أودع جوابه على استفسارات الدائرة. وبعرضه على وكيل المدعي أرفق جوابه عبر المحادثات ونصه: "من منطلق ما أ قر به المدعى عليه وما انتهى إليه الخبير في تقريره المحاسبي من أن المتبقي للمدعي من مبلغ التمويل مبلغ (80,000) ريال، واستحقاق المدعي أرباح مبلغ (300,000) ريال، وحيث الثابت أن المدعى عليه تحصل على مبلغ (50/791,882) ريال بموجب الحكم الصادر في القضية رقم (1353/ق لعام 1439ه)، وهذا المبلغ يمثل الدفعة النهائية للمشروع محل التمويل، فبعد حسم المتبقي من مبلغ التمويل للمدعي يوجد أرباح محققه بالمشروع مبلغ (50/711,882) ريال يستحق المدعي نصفها مبلغ (25/355,941) ريال بموجب العقد إلا أن المدعى عليه استأثر بها بدون وجه حق وبالمخالفة للعقد وخاصة أن المدعى عليه حتى تاريخه لم يفصح عن حجم المبالغ المسلمة له من جهة مالك المشروع محل التمويل."ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليه قال لم تصلني إجابات الخبير وأطلب مهلة للرجوع لموكلي، ورفعت الجلسة لإمهاله وبالله التوفيق. ثم في جلسة 12/01/1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله فقال قدمت مذكرة عبر النظام. ثم جرى الاطلاع على المذكرة بتاريخ 10 / 1 / 1444هـ ونصها: "نقدم لفضيلتكم الجواب على ما قرره الخبير بخطابه المؤرخ في ١٥-٠٧-١٤٤٣هـ فيما يلي:١- أكد الخبير أن استحقاق المدعي لأرباح قدرها ثلاثمائة ألف ريال؛ مبنيٌ على أن العقد تمويل وأن البند "تاسعًا" من العقد يضمن ربحًا مقدرًا بخمسة عشر بالمائة من رأس المال، فيستحق المدعي -وهو رب المال- نصف الربح المقدر، كما أكد أنه لم يتثبت من حصول ربح أو انعدام خسارة، فانتهى الخبير إلى أن المدعي يستحق الربح سواء ظهر ربح أو خسر رأس المال، وهذا فيه نظر لما يلي: أ‌- هذه مخالفة صريحة لأصول المضاربة الشرعية؛ إذ لا يجوز اشتراط ربح معين في القِراض يضمنه المضارب سواء ربحت الشركة أو خسرت؛ لأن مقتضى المضاربة اشتراك العاقدين في الربح على حد سواء فلا ربح قبل تنضيض رأس المال وظهور الربح حقيقة ويقينًا، قال في كشاف القناع ٤٨١/٨: "أو شرطا فيهما -أي المضاربة- لأحدهما دراهم معلومة لم يصحا؛ لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءًا من المال"، وينظر المعيار ١٣ من المعايير الشرعية البند رقم ١/٨.ب‌- أضف على ذلك أنه لا يسلم للخبير استناده على البند "تاسعًا" من العقد في تقدير الأرباح -على فرض بحثه-؛ ذلك أن البند المذكور قدّر الأرباح حال امتناع موكلي من تسليم المدعي المستخلصات التي يستلمها موكلي من مالك المشروع، فأوضح البند "تاسعًا" التزام موكلي بتحويل كافة مستخلصات المشروع لحساب المدعي، ونص الحاجة منه: "يلتزم الطرف الثاني (موكلي) بتحويل كافة مستخلصات المشروع لصالح الطرف الأول (المدعي)...، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني (موكلي) لذلك يحق للطرف الأول وقف التمويل في الحال ومطالبته بكامل حصته من نصف أرباح المشروع المتوقعة بنسبة 15% من إجمالي قيمة المشروع"، فالخبير اجتزأ العبارة الأخيرة دون مراعاة لسباق الكلام ولحاقه، خاصة أن موكلي أثبت تحويله كامل مستخلصات المشروع لحساب المدعي، فالمخالفة المجيزة لتضمين الربح لم يرتكبها موكلي، فيتبين فساد استدلال الخبير بالفقرة السالفة في تضمين موكلي للربح، وهذا كله على فرض صحة هذا الشرط، وعليه أطلب طرح الأرباح من تقرير الخبير؛ لعدم استحقاقها لا شرعًا ولا عقدًا.٢- إن موكلي سَلّم للخبير المستندات المثبتة بأن موكلي سدد من حسابه الخاص لدائني المشروع ريـ1.258.891ـال؛ ذلك أن موكلي هو العاقد مع هؤلاء الدائنين وهو الملتزم بسداد هذه المستحقات، وقد أقام موكلي دعوى ضد مالك المشروع لإلزامه بدفع المتبقي من مستخلصات المشروع، فصدر الحكم ضد مالك المشروع بأن يدفع لموكلي ريـ791,882ـالًا، فاستلمها موكلي من مالك المشروع، وأوفى بها بعض ديون المشروع، فيكون ما دفعه موكلي من حسابه الخاص لمستحقات المشروع بعد خصم المبلغ المستلم من مالك المشروع كالآتي: (1.258.891) ريال ديون المشروع-(791,882) ريال المستلمة من مالك المشروع =(467.009ريال إجمالي ما دفعه موكلي لدائني المشروع) حسب كشف الحساب المرفق والفواتير الداعمة له، بيد أن الخبير لم يحتسبها ضمن خسائر المشروع، ولم يبين سبب عدم احتسابه لهذه للأموال التي ثبت دفعها بموجب فواتير.٣- ينضاف على ما سبق أن الدائرة في قرار ندب الخبير نصّت على احتساب الأموال التي دفعها موكلي في المشروع، خاصة وأن البند "عاشرًا" من العقد أكد على أن يودع موكلي الأموال المستلمة من مالك المشروع في حساب المدعي، ثم يلتزم المدعي بتغطية تكاليف المشروع من هذه الأموال، بيد أن المدعي امتنع عن تنفيذ العقد واحتجز أموال المشروع في حسابه الخاص ولم يدفع التكاليف المتبقية للمشروع مع أن موكلي أشعره بأمر صرف هذه الدفعات فلم يلتزم المدعي بذلك، فالتزم موكلي بسداد هذه الديون للغير من حسابه الخاص؛ لكونه المتعاقد مع الغير، إلا أن الخبير لم يحتسب ذلك، ولم يبين سبب عدم احتساب هذه الدُفعات، وعليه فيكون تقريره في هذه الجزئية معيبًا؛ لمخالفته قرار الندب ومخالفته صريح العقد، فيكون تقريره ناقصًا؛ لأن شرط الاعتداد بالتقرير كونه مسببًا لا مجرد رأي مرسل دون تسبيب.ولما سبق، وبما أن المقرر شرعًا -كما هو معلوم- أن القول قول المضارب في حصول الخسارة من عدمها، وبما أن موكلي (المضارب) أكد على حصول الخسارة الجزئية في المشروع، فالقول قوله في ذلك، لا سيما مع وجود الدليل المستندي المؤيد لسداده هذه الدُفعات، وبما أنه لا يجوز تحميل المضارب شيئًا من هذه الديون وقد حكى صاحب المغني الإجماع على ذلك ونصه: "وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا" مرفق صورة النص، لذا أطلب إثبات استحقاق موكلي في ذمة المدعي الديون التي دفعها موكلي لدائني المشروع وقدرها ريـ467.009ـالات." ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال نكتفي بما سبق. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة 18/ 02/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر الأطراف وكالة وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدمه الأطراف جرى افهام وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فطلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلا: (موكلي لا يقبل بيمين المدعى عليه ويرفضها)، كما أنه أرسل عبر الاتصال المرئي ما نصه: (إن المدعي / (...)، لا يرغب في يمين المدعى عليه ولا يقبلها، لأن المدعى عليه وحتى تاريخه لم يقدم البينة سواء لدى الدائرة أو لدى المحاسب على ما يدعيه من وجود خسائر بالمشروع، وبالتالي لا تُشرع اليمين في جهته، وعليه نأمل من فضيلتكم إمعان النظر وإبراء الذمة بأخذ راي جهة خبرة هندسية بدراسة بنود المشروع وجداول الكميات المنفذة لبيان حجم التكاليف ومقدار الأرباح المحققة. لاستظهار وجه الحق في الدعوى مع الأخذ في الاعتبار:1) أن ما بين المدعي والمدعى عليه ليس عقد مضاربة كما وصفه المدعى عليه، وإنما عقد تمويل مشروع وفق شروط متفق عليها مسبقاً وهى الحاكم للنزاع فيما بينهما، حيث التزم المدعي بتغطية كافة مصروفات وتكاليف المشروع من خلال التمويل حتى توقف العمل بالمشروع ولم يقدم المدعى عليه ما يخالف ذلك.2) لقد سبق لممثل المدعى عليه/ (...)، والمفوض من جهته أن أقر بالفقرة (7) في محضر الاجتماع المؤرخ في 20/12/ 2017م – مرفق ضمن مستندات الدعوى – بأن المتبقي للمدعي من راس المال (80,000) ريال مستحقة للمدعي بالإضافة إلى حصته في الأرباح وأنه سيحصل على هذه المستحقات من خلال اقامته دعوى ضد مالك المشروع، وقد تحقق له ذلك بالحكم في القضية رقم (1353/ق لعام 1439هـ) بمبلغ (50/791,882) ريال، وهذا المبلغ في حقيقته أرباح محققة استحوذ عليها المدعى عليه بدون وجه حق.3) المدعى عليه كثير الادعاءات بلا بينة، وحقيقة الحال والواقع أنه لا توجد أي خسائر بالمشروع مطلقاً مع وجود أرباح محققة، ولم يقدم المدعى عليه البينة على ما يدعيه من خسائر. وعليه نأمل من فضيلتكم عدم مسايرة المدعى عليه في ادعاءاته المغلوطة التي اثارها بلا بينة عليها، والحكم للمدعي بالمتبقي له من راس المال وحصته من الأرباح). ا. هـ. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء وعليه ولصلاحية الدعوى الفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية، وبما أن وكيل المدعي أقام دعواه ابتداء بالمطالبة بمبلغ قدره (418,000) ثم عدل عن ذلك إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف المتبقي من أصل مبلغ التمويل، بالإضافة إلى مبلغ (300,000) ريال تمثل أرباح المشروع، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بوجود التعامل وأن العلاقة بين الطرفين هي شركة مضاربة، وأن ما دفع في المشروع محل المتاجرة بالمال قد خسر، وأن جزء من رأس المال تم تسليمه للمدعي والجزء الأخر خسر واستغرق رأس المال وما بقي منه سوى (80000) ثمانين ألف ريال، وبعد الاطلاع على الاتفاقية محل التعاقد بين الطرفين والمؤرخة في 15/ 03/ 2016م وبناء على ما ورد في البند الأول والذي حدد فيه مدة المشروع بـ (145) يوم وما جاء في البند الثاني والذي بين فيه على أن المدعى عليه يقوم بتنفيذ التزاماته مع مالك المشروع وأن دور المدعي هو التمويل فقط، وما جاء في البند الثالث من تحديد قيمة التمويل، وما جاء في البند التاسع من أن للمدعي أرباح من المشروع بنسبة 15%، إضافة إلى مطالبة المدعي بالأرباح كما في صحيفة الدعوى وفي ذلك دلالة على أن العلاقة بين الطرفين هي شراكة حيث علقت هذه الأرباح على انتهاء المشروع محل التمويل، وبما أن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلاً والقضاء فيها موضوعاً تبعاً للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وبما أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني مما ترى معه الدائرة أن حقيقة التعامل بين الطرفين هي شراكة مضاربة فمن المدعي المال ومن المدعى عليه العمل، وبما أن وكيل المدعي طلب ندب الخبير، وبناء على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف، يتضح أن مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفة مدى التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه، وبيان المبالغ المدفوعة من المدعى عليه، والمبالغ المتبقية للمدعي، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، وللوصول لتلك النتيجة قامت الدائرة بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافة المستندات المقدمة من الطرفين على ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال المتبقي من مبلغ التمويل، واستحقاق المدعي للأرباح باحتسابها بموجب العقد بنسبة 15% من قيمة اتفاقية التمويل بمبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وبما أن الخبير فيما يخص احتساب الأرباح للمدعي لم تكن مبنية على الواقع وإنما بموجب ظاهر العقد، واستناداً لما ورد في المادة (2/ 121) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تخلص إلى تعديل ما انتهى إليه الخبير ليصبح استحقاق المدعي لمبلغ قدره (80000) ثمانون ألف ريال فقط دون احتساب الأرباح، وفيما يخص مطالبة المدعي بالأرباح وبما أن الأصل عدم وجود الأرباح، وقد دفع المدعى عليه بالخسارة وبما أن القول قول المضارب مع يمينه فتلزم المدعي البينة على وجود الأرباح، ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وفيما يخص ما قدمه وكيل المدعي من بينة والمتمثلة بصك الحكم الصادر في القضية رقم (1353)، وبما أن وكيل المدعى عليه قدم بينته على خسارة المشروع والمتمثلة بعدة مخالصات وحوالات بنكية واتفاقيات وسندات قبض مع شركات ومؤسسات أجنبية والمتعلقة بالمشروع محل التعاقد بين الطرفين والتي تستغرق بمجموعها المبلغ المحكوم به في القضية رقم (1353) وزيادة، ولأن المدعي رفض يمين المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي للأرباح محل المطالبة، وأما أتعاب الخبرة، وبما أنه ثبت جزء من مبلغ المطالبة؛ فإن الدائرة ترى أن تكون الأتعاب مناصفة بين الطرفين، وأما أتعاب المحاماة وبما أن تضمين المدعى عليه هذه الأتعاب يستلزم منه بيان الضرر ونسبته لها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة على ذلك والأصل براءة ذمة المدعى عليه منه؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (80000) ثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430277558 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 40813640 لعام 1440 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (418,000) ثم عدل عن ذلك إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (818,000) ثمانمائة وثمانية عشر ألف المتبقي من أصل مبلغ التمويل، بالإضافة إلى مبلغ (300,000) ريال تمثل أرباح المشروع، إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ 06/03/1444ه والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (80000) ثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراض على الحكم، ومفادها عدم صحة ما انتهت إليه الدائرة من تكييف التعامل بين الطرفين بأنه شركة مضاربة، فهذا محل نظر، وعدم صحة ما ذهبت إليه الدائرة بقولها (وفيما يخص الأرباح فإن الأصل عدم وجود أرباح)، إغفال الدائرة النظر في طلب المدعي بتكليف جهة خبرة لتقييم الاعمال المنفذة بالمشروع. وختم اللائحة بطلب تأييد الحكم فيما تضمنه من الحكم للمدعي بالمتبقي من رأس ماله، وإلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب المدعي بحصته من أرباح المشروع والحكم مجدداً للمدعي بالمستحق له من الأرباح، على ضوء ما انتهى إليه تقرير المحاسب المعين في الدعوى أو تكليف جهة خبرة هندسية لتقرير وتقدير حصة المدعي من الأرباح. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/04/1444ه، بحضور طرفي الدعوى وتم تزويد وكيل المستأنف ضده بنسخة من الاعتراض وباطلاعه عليه طلب مهلة للرد، وقدم المستأنف ضده مذكرة جوابية قال إنها استئناف فرعي لموكله طلب فيها إلغاء الحكم ورد طلبات المدعي والحكم لموكله، وباطلاع المستأنف عليها قال لا جديد، واكتفى الطرفان، وفي هذه الجلسة 15/04/1444هـ صدر الحكم بحضور وكيل المستأنف/ (...) ووكيل المستأنف ضده/ (...). الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، من حيث تكييف العقد، وما انتهت إليه الحكم من نتيجة، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 06/03/1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (80000) ثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث