حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430102730

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470071270/1444
رقم الحكم:4430102730
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071270لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430102730 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470071270 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) الحديثة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تويد مستلزمات تجارية ومعدات سلامة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٢٤١.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠٥,٢٤١.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:المدير العام (...)، والمدير المالي (...)، وموظف الشراء رافي ميون، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:امين المتجر (...) التوريد بين الطرفين (يتم رسال ايميل من طرف المشتري موضح به كافة السلع المطلوبة ومن ثم يتم التسعير لكل غرض من قبلنا ويتم ارساله للمشتري وبناء على ذلك يتم اصدار امر الشراء من قبل المشتري وعليه يتم ارسال السلع المطلوبة ويتم الاستلام من قبل امين المتجر ويوقع على استلامها على الفاتورة وبناء على ذلك يتم السداد خلال ستون يوم من تاريخ التسليم وللتوضيح لفضيلتكم مرفق كافة الفواتير الاتية: أولا: فاتورة تسعيرة رقم ١١٠٤ مبلغ وقدرة ١٠٤٠.03 ريال، ثانياً: فاتورة تسعيرة رقم ٠١٠١ مبلغ وقدرة ١٤٩٥ ريال، ثالثاً: فاتورة تسعيرة رقم ٠٢٠٦ مبلغ وقدرة ٩٧٧٥ ريال، رابعاً: فاتورة تسعيرة رقم ١٠٠٥ مبلغ وقدرة ٣٣٠١٠.75 ريال، خامساً: فاتورة تسعيرة رقم ٠٢٠٨ مبلغ وقدرة ٨١٣٤.46 ريال، سادساً: فاتورة تسعيرة رقم ٠٢٠٧ مبلغ وقدرة ٣٦٧١.38 ريال، سابعاً. فاتورة تسعيرة رقم ٠٢٠٧ مبلغ وقدرة ٣٤٦٢٠.75 ريال، ثامناً: فاتورة تسعيرة رقم ٠١٠٥ مبلغ وقدرة ١٣٤٩٤.10 ريال، ليصبح اجمالي المبالغ بموجب الفواتير مبلغ وقدرة (١٠٥٢٤١) ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (بموجب الفواتير الصادرة بناء على امر الشراء)، 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليه المبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (١٠٥,٢٤١.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي -2التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 176759080 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مصنع شركة (...) الحديثة ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470071270 للجلسة المحددة في يوم 30/02/1444 ، الساعة 10:40 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2y1wl1h3" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية صاحبة فرع (...) التجارية -سجل تجاري رقم (...)- تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٥,٢٤١) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، لقاء توريد مواد صناعية للمدعى عليها، وثانياً بلتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها ثمانية أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، كما قدم ثمانية فواتير متعلقة بأوامر الشراء صادرة من المدعية متضمنة ذات المبالغ التي في أوامر الشراء ومذيلة بختم استلام المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة تسليم المدعية المواد محل التوريد، ولما كانت المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير بما يفيد استلام المواد محل التوريد المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة، وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " الأمر الي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وبما أن الحق ثابت وقدم وكيل المدعية عقد الأتعاب ، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى مناسبة تعويض المدعية بالمبلغ المدعى به وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) الحديثة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (105,241) مائة وخمسة آلاف ومئتان وواحد وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) الحديثة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث