حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430084132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439124129/1443
رقم الحكم:4430084132
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124129 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430084132 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤١٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي أن موكلته شركة (...)تعمل في مجال صناعة وبيع السجاد، وقد سبق أن قامت ببيع منتجاتها من السجاد على المدعى عليه، وقد ترتب على تلك العلاقة التزامات مالية على المدعى عليه ناشئة بموجب عدد من الفواتير - مرفق الفواتير مترجمة للغة العربية - لم يلتزم بسدادها، وتفصيلها كالتالي:١. الفاتورة رقم ١٥٠٠٠١١٩ بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٥م بقيمة ٣٣٥.٧٩ دولار أمريكي.٢. الفاتورة رقم ١٧٠٠١٢٦٥ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧م بقيمة ١٦٠,١١٦.٧٩ دولار أمريكي.٣. الفاتورة رقم ١٧٠٠١٢٦٦ بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧م بقيمة ٤٢,٩٤٤.٥٨ يورو.٤. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠١٦٨ بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٨م بقيمة ١٨٦,٠٣٥.٣٢ دولار أمريكي.٥. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠١٧١ بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٨م بقيمة ١٦٨,٤٢٧.٨١ دولار أمريكي.٦. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠١٧٣ بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠١٨م بقيمة ٤٧,٥١٠.٣٢ دولار أمريكي.٧. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٢٤٨ بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٨م بقيمة ١٤٥,٧٤٢.١٥ دولار أمريكي.٨. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٣٣٨ بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٨م بقيمة ١٤٥,٦٢٢.٩٢ دولار أمريكي.٩. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٤١٤ بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٨م بقيمة ١٤١,٩٨٠.١٩ دولار أمريكي.١٠. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٤١٧ بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٨م بقيمة ١٣٥,٠١٧.٥١ دولار أمريكي.١١. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٤٧٢ بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠١٨م بقيمة ٢٠٣,٠٧٨.٤٨ دولار أمريكي.١٢. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٦٣٦ بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٨م بقيمة ٤٤,٣٠٩.٨٩ دولار أمريكي.١٣. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٦٣٧ بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٨م بقيمة ١١٠,٦٠٨.٤١ دولار أمريكي.١٤. الفاتورة رقم ١٨٠٠٠٦٩٤ بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٨م بقيمة ١٨٧,٠٢٩.٦٧ دولار أمريكي. وذلك بمبلغ إجمالي قدره (١,٦٧٠,٥٥٥.٢٧) مليون وستمائة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون دولار وسبعة وعشرون سنت أمريكياً، أي ما يعادل مبلغ قدره (٦,٢٦٨,٤٢٣.٠٠) ست ملايين ومئتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لم يلتزم المدعى عليه بسدادها، طالباً إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٦,٢٦٨,٤٢٣.٠٠) ستة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. إضافة إلى أتعاب محاماة نسبة قدرها (١٥%) من إجمالي قيمة المبلغ المحكوم به لصالح موكلته. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت ما نصه أولاً: نتمسك بكل ما جاء بمذكرتنا السابقة، حيث إن المدعية لم تقم بتقديم أي بينة جديدة ثبت صحة ما تدعيه. ثانياً: فيما يتعلق بردنا على البيان التفصيلي بقيمة كل فاتورة والغرامات المترتبة على التأخير فالسداد، فنجيب على ذلك بأن البيان المقدم من قبل المدعية هو من صنعها ولا يحق لها الاستناد عليه، كما نؤكد إننا لم نعترض إلا على ثلاث فواتير وهما الفاتورة رقم (١٢٦٦) بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٧م والفاتورة رقم (١٢٦٥) بتاريخ ٢١/٠١٢/٢٠١٧م والفاتورة رقم (١١٩) بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٥م، وذكرنا بأن هذه الفواتير غير صحيح، أما فيما يتعلق بباقي الفواتير فقد قدمنا بمذكرتنا السابقة ما يفيد سدادها بموجب حوالات بنكية صادرة إلى حساب المدعية بالإضافة إلى مبالغ زائدة تم تحويلها إلى المدعية وقدرها (١.٣٣٥.٤٤٥،٢٧) مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون دولار وسبعة وعشرون سنتاً أمريكياً بما يعادل مبلغ (٥.٠٠٧.٩١٩،٧٦) خمسة مليون وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وهذه المبالغ الزائدة لم تقم المدعية بتوريد بضاعة مقابلها ولم تقم بإرجاعها إلى موكلتي حتى تاريخه. ثالثاً: فيما يتعلق بادعاء المدعية أن موكلتي قد أقرت في المراسلات بينها وبين المدعية واستنادها على ما نصه (سيتم متابعة المدفوعات المستحقة الأخرى على التوالي) فنجيب على ذلك كما يلي- بالاطلاع على المراسلات المرفقة من قبل المدعية نجد بأن جميعها كانت في عام ٢٠١٧م إلى بداية عام ٢٠١٨م، وأن جميع المراسلات تثبت قيام موكلتي بسداد دفعات متتالية مما يثبت لفضيلتكم قيام موكلتي بسداد دفعات إلى المدعية كما هو ثابت بكشف التحويلات المرفق من قبلنا في مذكرتنا السابقة. - إن جملة (سيتم متابعة المدفوعات المستحقة الأخرى على التوالي) التي تدعي المدعية بأنه إقرار من موكلتي بوجود المديونية عليها، فهذا الكلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، حيث إن موكلتي قامت باكتشاف المبلغ الزائدة المحولة إلى المدعية بعد أن توقفت المدعية عن توريد البضاعة المتفق عليها. أصحاب الفضيلة،،،من الثابت في الدعوى أن المدعية تطالب بفواتير قامت موكلتي بسدادها، وأن موكلتي تطالب المدعية مبالغ زائدة تم تحويلها إلى المدعية وقدرها (١.٣٣٥.٤٤٥،٢٧) مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون دولار وسبعة وعشرون سنتاً أمريكياً بما يعادل مبلغ (٥.٠٠٧.٩١٩،٧٦) خمسة مليون وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وستة وسبعون هللة، وهذه المبالغ الزائدة لم تقم المدعية بتوريد بضاعة مقابلها، عليه نلتمس من فضيلتكم إظهاراً للحق إحالة الدعوى للخبرة المحاسبية لبيان حجم المبالغ المسددة من قبل موكلتي وبيان حجم البضائع المستلمة وبيان قيمة المبالغ الزائدة المرسلة من قبل موكلتي إلى المدعية. الطلبات: لكل ما تقدم فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى الخبرة المحاسبية لبيان حجم المبالغ المسددة من قبل موكلتي وبيان حجم البضائع المستلمة وبيان قيمة المبالغ الزائدة المرسلة من قبل موكلتي إلى المدعية . ثم أفهمت الدائرة الطرفان بأن القضية تحتاج إلى خبرة محاسبية وقد تولى هذه المهمة شركة (...) للوقوف على موطن النزاع بين الطرفين وإجراء المحاسبة مع الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين بخصوص ذلك مع بيان حق كل طرف لدى الآخر. وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي من قبل الخبير وخلاصة رأي الخبير ما يلي: تصفية الحساب بين الطرفين تكون المبالغ المترصدة للمدعى عليها بذمة المدعية عن قيمة السجاد الموردة من المدعية إلى المدعى عليها وذلك بإجمالي مبلغ ٥,٢٥٥,٨٧١.٨٢ خمسة ملايين ومائتين وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريال سعودي وإثنين وثمانون هللة. ثم ذكر أنه لم تصله أي ملاحظات من قبل المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب قائلا: بأنه تم الاتصال بالخبير وإفهامه بموقف المدعية وذلك أن المدعية هي شركة بلجيكية تحت التصفية وأرواقها المحاسبية تعذر إحضارها حيث ذكر المصفي أن محاسبي الشركة منتشرين في أوروبا وتعذر معه إحضار الأوراق المحاسبية كما أن التقرير المحاسبي قد جعل من موكلتي المدعية مدينة بما يقارب مبلغ خمسة مليون للمدعى عليه وهذا غير منطقي هكذا أجاب؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه بمبلغ قدره (٦,٢٦٨,٤٢٣.٠٠) ستة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي. قيمة سجاد وردته المدعية للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداده بالإضافة إلى أتعاب محاماة نسبة قدرها (١٥%) من المبلغ المطالب به، ولما كان المدعى عليه قد أنكر دعوى المدعية وأن المدعية لم تقم بتوريد السجاد بذلك المبلغ وأن المدعى عليه قام بتحويل مبالغ ولم تقم المدعية بتوريد البضاعة بما يعادل مبلغ (٥.٠٠٧.٩١٩،٧٦) خمسة مليون وسبعة آلاف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وستة وسبعون هللة وطلب المدعى عليه إحالة الدعوى إلى الخبرة المحاسبية لبيان حجم المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه وبيان حجم البضائع المستلمة وبيان قيمة المبالغ الزائدة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث انتهى الخبير في تقريريه إلى ما يلي: تصفية الحساب بين الطرفين تكون المبالغ المترصدة للمدعى عليها بذمة المدعية عن قيمة السجاد الموردة من المدعية إلى المدعى عليها وذلك بإجمالي مبلغ ٥,٢٥٥,٨٧١.٨٢ خمسة ملايين ومائتين وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون ريال سعودي وإثنين وثمانون هللة وحيث ذكر الخبير بأنه لم تصله أي ملاحظات من قبل المدعية ولما سألت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك أجاب قائلا: بأنه تم الاتصال بالخبير وإفهامه بموقف المدعية وذلك أن المدعية هي شركة بلجيكية تحت التصفية وأرواقها المحاسبية تعذر إحضارها حيث ذكر المصفي أن محاسبي الشركة منتشرين في أوروبا وتعذر معه إحضار الأوراق المحاسبية كما أن التقرير المحاسبي قد جعل من موكلتي المدعية مدينة بما يقارب مبلغ خمسة مليون للمدعى عليه وهذا غير منطقي وحيث انتهت الدائرة بهذا الجواب إلى عدم وجود مستندات وأوراق كافية لدى المدعية تثبت به دعواها، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وحيث لم يطالب المدعى عليه بأي مبالغ في هذه الدعوى وإنما طلب إحالة هذه الدعوى لخبير محاسبي وقد أجابته الدائرة في ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٢٤١٢٩) والمقامة من/(...) (سجل تجاري:(...)) ضد/(...)(رقم السجل المدني:(...))؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث