حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430006436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012917/1443
رقم الحكم:4430006436
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012917 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006436 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439012917 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في لمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٢٨٥٥٢) مليون وست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٢٨٥٥٢) مليون وست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٦٢٨٥٥٢ بمبلغ وقدره (١٦٢٨٥٥٢) مليون وست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م وقيمة (١٧٧٥٦١) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي، وبرقم (٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م وقيمة (٨٩٤٢٦٨) ثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي، وبرقم (٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م وقيمة (٤٨١٤٤٩) أربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٢٨٥٥٢) مليون وست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت موعدًا لنظر الدعوى، وفيها حضر (...)(...)الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 3/ 9/ 1443هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم يحضر أي طرف من المدعى عليها وقد تبلغت بمهمة التبليغ رقم (162797549) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبولها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه محررة؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (أولًا: الوقائع: تتلخص هذه الدعوى في أن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي شركة (...)للتوظيف "مرفق العقد 1" على تزويدها بالأيدي العاملة، وتم الاتفاق على أن تصدر موكلتي في نهاية كل شهر فاتورة وفقًا للجدول الزمني، على أن تدفعها المدعى عليها في غضون 25 يوما من تاريخ تقديم الفاتورة، إلا إن المدعى عليها تخلفت عن الدفع حتى تراكمت المستحقات مما سبب لموكلتي خسائر مالية. وتجدر الإشارة إلى أن المدعي عليها مُلزمة بدفع مبلغ: (1628552) مليون وستمائة وثمانية وعشرون الفا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي لموكلتي نتيجة للأعمال التي قامت بها موكلتي بناء على العقد المبرم بينهما، وبناءً على الفواتير، مرفق رقم (2). وسببت المدعى عليها أضرار لموكلتي من خلال تخلفها وإخلالها بتنفيذ الالتزام المُوثق في مستند رسمي ومتفق عليه من الطرفين وكما نعلم فإن العقد شريعة المتعاقدين وقال الله جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهكذا يتبين أن موكلتي تكبدت خسائر جسيمة بسبب عدم الالتزام بالسداد مما حدا بموكلتي الى دفع مرتبات الموظفين و الاهتمام بمعيشتهم وسكنهم وعلاجهم دون استيفاء ما نص عليه في العقد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)، ونجد أن المدعي عليها لم تلتزم حتى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور الذي ينص على اعطاء الاجر للأجراء، لم تجد منها موكلتي إلا المماطلة بالدفع وعدم الالتزام بذلك ولم تجد نية حقيقية منها للسداد وابراء ذمتها، وحرصا من موكلتي فقد اتمت جميع الاعمال واصدرت الفواتير كما تم الاتفاق لذا فهي الآن حريصة على ان تلتزم المدعى عليها أمر العقد وأن توفي بما هي ملزمة به. ولا يخفى على علم فضيلتكم المبدأ القضائي الذي ينص على أن: " العقود إذا أبرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجة على طرفي العقد (...) (7....) (...ـ) (...) (....) (2/3/1428 هـ). وننوه إلى رفع دعوى في المحكمة العامة رقم (421518019) ورٌدت لعدم الاختصاص النوعي لذا نرجو من فضيلتكم النظر في هذه الدعوى والفصل فيها. الطلبات: تأسيسا على ما سبق وانطلاقا من قول الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فإنا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي. حفظ حق موكلتي برفع دعوى تعويض عن الأضرار. حفظ حق موكلتي في أتعاب المحاماة.) أ.هـ، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند عليها فأجاب قائلا: أحصر البينة في العقد وفواتير، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى: حضر وكيل المدعية فهد العنزي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 9/ 8/ 1442هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم يحضر أي طرف عن المدعى عليها جرى سؤال وكيل المدعية عن الفواتير ولماذا لم ترفق مع لائحة الدعوى؟ فأجاب بقوله: قد أرفقت في لائحة الدعوى ولا أدري لماذا لا تظهر لديكم، ومستعد لإرفاقها الآن، هكذا أجاب. ثم أرفق أربع فواتير وذكر بأن مجموع مبالغ هذه الفواتير يساوي مبلغ المطالبة، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على الفواتير ودراسة الدعوى. وفي جلسة أخرى: حضر نواف الطويرش المدونة بياناته في جلسة سابقة، ولم يحضر أي طرف من المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة للفواتير المقدمة من وكيل المدعية تبين أن ثلاثة منها بمجموع مبالغ يساوي (1147101ريال) في آخر كل منها توقيع منسوب للمدعى عليها، والفاتورة الرابعة بمبلغ (481449.80 ريال) ليس فيها توقيع أو ختم من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: نحصر المطالبة في هذه الدعوى بالمبالغ المدونة في الثلاث فواتير الموقعة من المدعى عليها، ونحتفظ بحقنا في إقامة دعوى مستقلة عن الفاتورة الرابعة، هكذا أجاب. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يحصر مطالبته في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بدفع مبالغ ثلاث فواتير على المدعى عليها بناء على عقد تزويد بعمالة بمجموع مبالغ يساوي (1147101ريال)، فبما أن المطالبة عن عقد أعمال بين المدعية والمدعى عليها في أعمال تجارية، فالدعوى من اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها، ولم تنكر ما هو منسوب إليها من توقيع على الفواتير المستحقة عليها، فالدائرة تنتهي إلى صحة الاحتجاج بهذه الفواتير وأنها ملزمة للمدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، فالدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتوظيف شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (1147101 ريال) مليون ومئة وسبعة وأربعون ألفًا ومئة وريال واحد.