حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430102477

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044734/1444
رقم الحكم:4430102477
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044734 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430102477 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470044734 لعام 1444هـ المدعي: مركز (...) فرع شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) لسحب الامنيوم الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ 1439/10/12هـ الموافق 2018/06/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد معدات وأدوات وقطع وتاريخ ابتداء التعامل 1439/10/12هـ الموافق 2018/06/26م بثمن إجمالي قدره (16,299.78) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/11هـ الموافق 2018/11/19م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وطلبات توريد). 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (16,299.78) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هلله، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل غير محام عن الشركة المدعى عليها ولا يملك رخصة تمثيل الشخصية المعنوية، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله ترافعاً استناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، واستناداً على المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن على موكلته توكيل محام مرخص أو من يخوله النظام حق الترافع عنها في الجلسة المقبلة مع إحضار الجواب على الدعوى، ففهم ذلك واستعد، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: " قامت موكلتي المدعية (بتصنيع صوف) بناءً على عدة طلبيات توريد موجهة إليها من قبل المدعى عليها، ونفذت موكلتي المدعية ما طلب منها وقامت بإرسال الطلبيات إلى المدعى عليها بموجب عدد خمسة فواتير (مرفق 1) تبدأ أول فاتورة بتاريخ 26/6/2018م وآخر فاتورة بتاريخ 19/11/2018م، وبلغت قيمتهم الإجمالية مبلغ وقدره 16299.78 ريال (ستة عشر ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة) لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى تاريخه، علماً بأنه تم رفع طلب صلح في منصة تراضي (مرفق 2) برقم (4402005404) ولم يتم الصلح لعدم حضور المدعى عليها، الطلبات: لما سبق بيانه وإيضاحه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها، أولاً: دفع مبلغ 16299.78 ريال (ستة عشر ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة). ثانياً: مبلغ وقدره 3000 ريال (ثلاثة آلاف ريال) مصاريف تقاضي" وحصر دعواه فيما قدم من أسانيد وطلبات، هكذا قرر، كما أفهمت المدعي وكالة بترجمة المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى ولم تترجم، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ فتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر الطلبات في ملف القضية تضمنت ما نصه: " أصحاب الفضيلة - حفظكم الله - تقدمت المدعية بكشف حساب ومجموعة من الفواتير تبدأ برقم 00689- 00726- 00901 - 01104 - 01277 وتحمل هذه الفواتير وكشف الحساب المرفق اسم الشركة (...) للتجارة والتعهدات وليست (...) لسحب الالمنيوم فكان حريا على المدعية إقامة الدعوى على الشركة (...) للتجارة حيث ان كل شركة ذات مسؤلية محدودة لها ذمة مالية منفصلة وسجل تجاري منفصل (مرفق) وان شركة (...) لسحب الالمنيوم شركة ذات مسؤولية محدودة أيضا لها ذمة مالية وسجل منفصل.- وبذلك يكون هناك دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وان الصفة تنعقد للشركة (...) للتجارة والتعهدات والمقدم الفواتير عليها وكشف الحساب - لذلك نلتمس من فضيلتكم- اولا: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة" ثم عقب وكيل المدعية بوجود اسم المدعى عليها على الفواتير والصفة منعقدة لها، وتشير الدائرة إلى إرسال وكيل المدعية على بريد الدائرة ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية، جرى إرفاقها في ملف القضية، ثم جرى إفهام مدير المؤسسة المدعى عليها بالجواب موضوعاً عن الدعوى وإلا ستعدك الدائرة ناكلاً ويقضى عليك، فأصر على الإحالة على جواب وكيله في الطلبات المتضمن الدفع بعدم الصفة وحصر جوابه فيما قدم، ثم جرى إفهامه مجدداً بالجواب موضوعاً عن الدعوى وإلا ستعدك الدائرة ناكلاً ويقضى عليك، فأصر على جوابه المشار له آنفاً، فأفهمته الدائرة بأن هذا الإفهام يعد الثالث والأخير للإجابة موضوعاً عن الدعوى وإلا ستعدك الدائرة ناكلاً ويقضى على المدعى عليها، فأصر على جوابه المتضمن الدفع بعدم الصفة وحصر جوابه فيما قدم، واكتفى الأطراف بما قدموا، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغاً قدره (16299.78) ريال ستة عشر ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة). ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً قدره (3000) ريال ثلاثة آلاف ريال، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعية متضمن في بدايته اسم العميل-(...) لسحب الالمنيوم-، كما قدم أوامر توريد عددها (4) صادرة على مطبوعات المدعى عليها-(...) لسحب الالمنيوم- متضمنة اسم المدعية-مركز (...)- كما قدم عدة فواتير تضمن بعضها ختم استلام المدعى عليها-(...) لسحب الالمنيوم- وعن القبول الشكلي، فقد تحققت الدائرة من قبول الدعوى شكلاً وصحة إقامتها في مواجهة المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعى عليها من عدم صفة المدعى عليها لورود اسم الشركة (...) للتجارة والتعهدات على الفواتير وفي كشف الحساب، وذلك بالنظر إلى أوامر التوريد الصادرة من المدعى عليها تجاه المدعية كافية في إثبات صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، فضلاً عن أن هناك فواتير مقدمة من المدعية وصادرة منها تضمنت اسم الشركة (...) للتجارة والتعهدات ومذيلة بختم استلام المدعى عليها-(...) لسحب الالمنيوم- فقط، إضافة إلى أن كشف الحساب تضمن في بدايته اسم العميل- (...) لسحب الالمنيوم- ويعضد ذلك كله لم يرد في الفواتير أو كشف الحساب أو أوامر التوريد المقدمة كلها ما يفيد صدورها أو اعتمادها بأي شكل من الشركة (...) للتجارة والتعهدات، وأما عن الموضوع: ولأن المدعية قدمت ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية من أوامر توريد صادرة على مطبوعات المدعى عليها وفواتير متضمنة ختم استلام المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها نكلت عن الإجابة بجواب ملاق للدعوى في موضوعها، وقد كررت الدائرة عليها الجواب ثلاث مرات إلا أنها أصرت على الدفع بعدم الصفة دون الجواب عن موضوعها، واستناداً على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصه:" إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي" والمادة (1/67) من لائحة نظام المرافعا ت الشرعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن ممثل المدعى عليها حضر وطلب منه الجواب عن موضوع الدعوى إلا أنه نكل ولم يجب بجواب ملاق وفق ما بين آنفاً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال ابن تيمية رحمه ﷲ "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى مناسبة تعويض المدعية بمبلغ وقدره (1629.98) ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليه حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مركز (...) فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (16,299.78) ستة عشر ألفاً ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) لسحب الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مركز (...) فرع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1629.98) ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث