حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430085810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038423/1444
رقم الحكم:4430085810
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038423 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430085810 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٤٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم (المدعي وكالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب، بدعواه التي تمثلت (انه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه ب، ونشاط الشراكة تمويل مشروع (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م، والشر، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تمويل)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ المشروع) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليه)، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة في تاريخ ٥/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصاله، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وأحالت إلى لائحة الدعوى ثم ذكرت أن موكلها دفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال للمساهمة في مشروع المدعى عليه تبين أن المدعى عليه عليه لم يقم بتنفيذ المشروع وسافر خارج البلاد وبعرض ذلك على المدعى عليه أستمهل للإجابة ثم طلبت منه الدائرة أرفاق حكم المحكمة العامة الذي ذكربتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٤هـ قرر الأطراف الاكتفاء ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال تمثل قيمة المساهمة في مشروع المدعى عليه تمويل حاضن، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة ا م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقت. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس داخلاً في منازعات الشركاء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)