حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430082019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049348/1444
رقم الحكم:4430082019
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049348 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430082019 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470049348 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها بضاعة، ابتداء بتاريخ 2021/04/17م، بثمن إجمالي قدره (848,865.38) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 2021/04/17م ألا أن المدعى عليها لم تسدد شيء، علماً بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع من موكلته. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (848,865.38) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه خمس مطابقات على صحة الرصيد، مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2021/04/17م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، كما سألته الدائرة عن البينة أجاب قائلاً: بأنها تتمثل في خمس مطابقات على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (848,865.38) ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، لقاء قيام موكلته ببيع بضاعة لصالح المدعى عليها، ألا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ المطالبة به. وقد في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة خمس مطابقات على صحة الرصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من ينوب عنها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، واستناداً على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت مطابقات صحة الرصيد المقدمة من المدعية مصادقة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها المنسوب لها، مما يدل ذلك على صحة ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨٤٨,٨٦٥.٣٨ ثمانمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث