حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430084183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439099376/1443
رقم الحكم:4430084183
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439099376 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430084183 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٩٣٧٦ لعام ١٤٤٣ ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مياه عذبه، وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م قام المدعى عليها بمطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (٢,١٧٢,١٦٠) مليونين ومائة واثنين وسبعين ألفا ومائة وستين ريالا، وبعد تاريخ المطابقة ورد المدعي للمدعى عليها ليكون إجمالي ما في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢,٢٧٦,١٦٧) مليونان ومائتان وستة وسبعون ألفا ومائة وسبعة وستون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد- فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون الف ومائة وستين ريالا وخمس عشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون الف ومائة وستين ريالا وخمس عشرة هللة الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- فواتير عدد (١٢) بمبلغ اجمالي قدره (٣٧١,١٢٥.٧) ثلاثمائة وواحد وسبعون الف ومائة وخمسة وعشرين ريالا وسبع هللات الممهورة بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المستندات التي قدمها وكيل المدعي لا تمثل إلا جزءا من مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، وأفادت وكيلة المدعى عليها انها قامت بإرفاق مذكرة عبر ونصها: اولاً: الدفوع الموضوعية: حفاظ على حق المدعى عليها بالرد اتجاه تلك المطالبة المالية: فإن المدعى عليها لم تتفهم آلية حساب تلك المبالغ وعلى أي أساس تم احتسابها، عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما [١]: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ;؛ فمن غير المنطق أن تطلب حقاً انت لم تبين فيه اسانيدك والتي بموجبها يتمكن الطرف الآخر بالرد اتجاهها بشكل ناف للجهالة!، فالمدعى عليها غير ملتزمة بالمتابعة اتجاه أي مطالبة لم يكمل صاحبها بيان حقه، فمن يريد حقه يجب أن يستوضحه أو يتركه، والمدعى عليها تؤكد التزامها بالرد الذي يحمي المدعى عليها من أي من طالبة اكتملت أركانها وأصبحت كافية للرد عليها. ثانياً: الطلبات: المدعى عليها تطلب من فضيلتكم أن يتم استكمال مرفقاتهم لتتمكن من الإجابة بشكل يحمي حق المدعى عليها وفي حال لم يتم ارفاقها فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم رد الدعوى لإهمال المدعي واضاعة وقت المدعى عليها على وجه يعطل مصالحها ، وبعرضها على وكيل المدعية افاد بأن المستندات مرفقة في ملف القضية. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة أفاد الطرفين بعدم إتمام مساعي الصلح بينهما، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأن المستندات التي قدمها له وكيل المدعي لا تمثل إلا جزءا من مبلغ المطالبة، وعليه فهو يطلب من وكيل المدعي تزويده بكافة المستندات محل المطالبة، فاستمهل وكيل المدعي لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها إجابته عبر الطلبات في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ ونصها: " اولاً: الدفوع الموضوعية: الدفع بالمستند المقدم من قبل المدعية والذي يدعي بأنه مطابقة رصيد: اولاً: نؤكد لفضيلتكم أننا ننكر تلك المطابقة جملة وتفصيلاً! ونبين لكم أن الختم الوارد فيها مغاير تماماً عن ختم الاتفاقية الأساسية الموجودة على أوامر الشراء والفواتير مرفق لكم (-٢-)، وفي سابقة قضائية متعلقة بذات الموضوع للقضية رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٤٠ هـ والتي حكمت الدائرة فيها " برفض الدعوى المقامة"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقية ومطابقة الرصيد ثانياً: تم إيقاف اصدار أي مطابقات رصيد وهذا التعميم ورد بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م أي قبل المصادقة التي يدعي بها مرفق لكم، ثالثاً: هذه المطابقة تمت من شخص غير مفوض بإصدارها ولا نقبل بها على أي صورة كانت عليها لعدم ورود الصلاحية له بناء على المرفق مع المذكرة، رابعاً: وبالنظر للفواتير المقدمة نرى أن المبالغ فيها تختلف عما يدعي به! عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما [١]: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ»، ونؤكد لفضيلتكم ان ما تم ارفاقه يشكل قيمة ٤٠٧,٣٠٣.٠٥ ريال سعودي، ثانياً: الطلبات:١. عدم الاعتداد بالمستند(مرفق-١-) المقدم من قبلهم حيث لا يرتقي ليكون مستند تجاري ذا قيمة وملزم لأطرافه ولكونه حجة واهية ولعدم وجود البينة فيه، ثم قدم وكيل المدعي إجابته عبر المحادثة في الاتصال المرئي في جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ ونصها: أولاً: لا صحة لما جاء في مذكرة المدعى عليها جملة وتفصيلاً. ثانياً: المدعى عليها تحاول التهرب من سداد ما في ذمتها ويوضح لفضيلتكم في الآتي: أ- ما جاء في مذكرة في المدعى عليها في الفقرة (ثانياً) ما هو الا دفع واه ولا صحة له حيث التعميم المزعوم هو من صنع المدعى عليها ولو فرضنا جدلاً بصحته فإن تاريخ المصادقة على الرصيد سابق لتاريخ التعميم حيث تاريخ التعميم ١٥/٠٩/٢٠٢١م ومطابقة الرصيد تم ختمها وتوقيعها من قبل المدعى عليها في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دفوع المدعى عليها. ب- ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الفقرة ادعاء المدعى عليها أن الفواتير المقدمة يختلف عن مبلغ المطالبة فذلك غير صحيح حيث الفواتير المرفقة كانت للتعامل الذي تم بعد تاريخ المصادقة على الرصيد وبجمع مبلغ المطابقة مع مبلغ الفواتير يكون الناتج مبلغ المطالبة في الدعوى. ثالثاً: مطابقة الرصيد والفواتير كلها ممهورة بخاتم المدعى عليها. لما تقدم ولما يظهر لفضيلتكم فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه قدم جوابه عبر الطلبات بتاريخ هذا اليوم وبعرض إجابته على وكيل المدعي قدم إجابته عبر المحادثة ونصها: ان المدعي يكرر دفوعه السابقة ويضيف: المصادقة على الرصيد والفواتير جميعهم ممهورين بختم المدعى عليها، والمدعى عليها قدمت دفوع واهية للتنصل من سداد ما في ذمتها حيث لم تنكر نسبة الأختام لها وهذا يدلل لفضيلتكم عدم صحة دفوع المدعى عليها. ولما قدمه المدعي ولم يظهر لفضيلتكم فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في الدعوى.، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة وأفهمت وكيل المدعي بأن له الحق في حصر دعواه الماثلة في قيمة المصادقة التي قدمها في الدعوى وإقامة دعوى مستقلة ببقية مبلغ المطالبة الزائد على قيمة المصادقة، فأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته في قيمة المصادقة ويحتفظ بحق موكلته في إقامة دعوى مستقلة ببقية مبلغ المطالبة كما أفاد بأنه يخرج من دعوى موكلته الماثلة مطالبتها بأتعاب المحاماة وسوف يقيم بها دعوى مستقلة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون الف ومائة وستين ريالا وخمس عشرة هللة يمثل مستحقات موكلته بموجب قيامها بتوريد مياه للمدعى عليها، والثابت أن وكيل المدعية قدم بينة على دعوى موكلته تتمثل في مصادقة على الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبلها، وتمثلت إجابة وكيل المدعى عليها في أن ينكر تلك المطابقة جملة وتفصيلاً! وأن الختم الوارد فيها مغاير تماماً عن ختم الاتفاقية الأساسية الموجودة على أوامر الشراء والفواتير، وفي سابقة قضائية متعلقة بذات الموضوع للقضية رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٤٠ هـ والتي حكمت الدائرة فيها " برفض الدعوى المقامة"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقية ومطابقة الرصيد، وأنه تم إيقاف اصدار أي مطابقات رصيد وهذا التعميم ورد بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م أي قبل المصادقة التي يدعي بها، كما دفع بأنه هذه المطابقة تمت من شخص غير مفوض بإصدارها ولا نقبل بها على أي صورة كانت عليها لعدم ورود الصلاحية له بناء على المرفق مع المذكرة، رابعاً: وبالنظر للفواتير المقدمة نرى أن المبالغ فيها تختلف عما يدعي به، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان المصادقة محل المطالبة ناقشتها المدعى عليها، وأقرت بصدورها منها إقرارا ضمنيا حينما دفعت بأن من وقع عليها هو شخص غير مفوض، وهو ما يعني إقرارها بصدورها وتوقيها وختمها من تابع لها، ومصادقته على صحة ما ورد فيها، وقد تضمنت الإقرار بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون الف ومائة وستين ريالا وخمس عشرة هللة، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بهذا المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢,١٧٢,١٦٠) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وستون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.