حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430102627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439257897/1443
رقم الحكم:4430102627
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257897 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430102627 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٧٨٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي كمية حديد(سكراب) بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سددت كاملة، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره(٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م. ٢- صورة شيك رقم (٥٥) مؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م. ٣- صورة شيك رقم (٥٦) مؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\١٠\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ أجاب بأن بينته العقد المبرم بين الطرفين وبموجب شيكين، وبسؤال الدائرة له هل تم صرف الشيكين؟ فطلب مهلة للرد، وقررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: لم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها وذكر أن مستندات الدعوى لم تظهر له في النظام وطلب تزويده بنسخة من لائحة الدعوى ومستنداتها فجرى تزويده بنسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. كما أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ وملخصها: مرفق بينات في الدعوى تمثل: كشف حساب صادر على مطبوعات بنك (...)، وصورة من الشيكات: شيك برقم (٠٠٠٠٠٠٥٦) مسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٧\١٠\٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وشيك برقم (٠٠٠٠٠٠٥٥) مسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٧\١٠\٢٠٢٠م وبمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وعقد البيع برقم (٢٧٠) وتاريخ ١٠\٠٣\١٤٤٢هـ الموافق ٢٧\١٠\٢٠٢٠م على مطبوعات (...) التجارية، بالإضافة إلى إقرارات المدعى عليها باستلام المبالغ لدى النيابة العامة، م حفظ الدعوى رقم (٤٢٢٠٥٠١٨٥٢) من قبل النيابة العامة ويمكن متابعة الحق الخاص بالتوجه للمحكمة المختصة استناداً للمواد رقم ١٦-٦٦-١٢٤ من نظام الإجراءات الجزائية مركز شرطة (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٣٠/٠٢/١٤٤٤ هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة أكد وكيل المدعى عليه على طلبه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وفق ما نص عليه البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بدفعه بعدم جواز النظر في القضية؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين. وبما أن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من قبل المدعي والمؤرخ في ١٠/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠م، وحيث نصّ البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث