حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392147/1443
رقم الحكم:4430097498
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392147 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097498 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439392147 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ على أن أقوم بـ(مطالبة بأتعاب محاماه في عدد من القضايا) في الدعوى المقامة من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية جدة برقم (٣٦٠١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧هـ والمنظورة لدى (١٣) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية مبلغ ٥٠٠٠٠ الف ريال سعودي خمسون الف ريال سعودي معاملة تجارية شراء حديد لمبنى تجاري وتم الحكم باستعادة مبلغ شراء الحديد قيمة ٥٠٠٠٠ الف ريال سعودي) لصالح (...)، ؛ على أن أستحق نسبة (٢٠%) من ٥٠٠٠٠ متى بعد صدور الحكم النهائي ، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) الاتي: أولا: مبلغ و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. ثانيا: مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي عن اتعاب محاماة) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ، وعليه أستحق (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: ٢٥٠٠٠، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 11-1-1444هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية هذا نصها (أولاً: فيما يتعلق بما ذكره المدعى من الاتفاق على احتساب اتعاب المدعى بنسبة (25%) من قيمة المبلغ المحكوم به بموجب العقد المرفق فصحيح، ولكن تم الاتفاق بين موكلنا والمدعى لاحقا على ان يتم احتساب نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحكوم بها كأتعاب وقد قبل المدعى بذلك صراحة وذلك بناء على الرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر تطبيق (الواتس اب) (المرفق صورتها) والمتضمنة موافقة المدعى على نسبة الـ(20%) والتي تمثل جملة الاتعاب المستحقة للمدعى. ثانياً: أما فيما يتعلق بمطالبة المدعى بما اسماه أتعابه المستحقة بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال فهي مطالبة غير مستحقة وغير قائمة على سند صحيح من الشرع او الاتفاق، وذلك للاتي: 1) ان الثابت ان جملة الاتعاب المستحقة للمدعى هي نسبة (20%) عشرون بالمائة من جملة المبالغ المحكوم بها لصالح موكلنا والبالغ قدره (50,000) ريال وبالتالي فإن النسبة المستحقة هي (20%) من اجمالي الـ (50,000) ريال والتي تساوى فقط مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال لا غير وليس (25,000) كما زعم المدعى. 2) إن المدعى سبق له وأن تسلم من موكلي مبلغ وقدره (3,500) ثلاثة الاف وخمسمائة ريال كجزء من الاتعاب، وبالتالي وطالما ان اجمالي الاتعاب المستحقة للمدعى هي (10,000) ريال وفق ما اوضحنا لفضيلتكم ذلك أعلاه عليه وبعد خصم المبالغ المستلمة من قبل المدعى يصبح المستحق له بذمة موكلي هو فقط مبلغ وقدره (6,500) ستة الاف وخمسمائة ريال لا غير، وموكلي على استعداد على تسليمه له)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد، وبجلسة اليوم أكدت وكيلة المدعي على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي أقر به الجلسة الماضية وقدره 6.500 ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة لمبلغ 6.500 ريال، وبما أن وكيلة المدعي حصرت مطالبة موكلها بالمبلغ الذي أقر به المدعى عليه، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...)بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...)مبلغاً قدره 6.500 ستة آلاف وخمسمئة ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث