حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430086943

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137682/1443
رقم الحكم:4430086943
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137682 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430086943 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439137682 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تأمين حراسات أمنيه) خلال ثلاث سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,١٨٩) خمس مئة ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/8/1443ه، وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وبالاطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قبولها شكلا وأنها من اختصاص الدائرة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب بأن لديه دفع شكلي بأن الدعوى سبق أن نظرت لدى الدائرة التجارية الرابعة في القضية رقم 4747 لعام 1442هـ وصدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى واعترض المدعي وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. وبرد ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره صحيح وكان سبب عدم القبول لعيب شكلي وهو عدم إخطار المدعى عليها فقط، فطلبت من الدائرة تقديم صورة من الصك المشار إليه كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى وذلك بتقديم مذكرة إلكترونية عبر نظام ناجز قبل موعد الجلسة القادم بمدة كافية، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده عليها إن وجد فيها ما يستحق الرد ورفعت الجلسة، وقد المدعى عليه وكالة مذكرة رد تضمنت: (أن هذه الدعوى مقامة ممن لم يكتسب وصف التاجر بالمادة (١٦) من نظام المرافعات الشرعية ولما كان العقد المبرم بين الطرفين ليس عقداً تجارياً وإنما عقد لأعمال أمنية مهنية، كما أن المدعى عليها لا تكتسب وصف التاجر لكون نشاطها إنما هو نشاط عقاري وهو ما استقر عليها القضاء التجاري، مما يلزم معه عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، أما الدفع الموضوعي: فما أورده وكيل المدعية في دعواه المقدمة بناجز ونصها: (مذكور أعلاه) فهو غير صحيح، حيث لم يتضمن العقد المبرم بين موكلتي والمدعية لا ثلاث سنوات ولا الثمن الإجمالي الذي أوردته المدعية بدعواها كما هو ظاهر بجلاء بالعقد المبرم بين المدعية وموكلتي، كما أن الفواتير التي قدمها وكيل المدعية مجموعها (331,133ريال) ثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وليس المبلغ التي تزعم به المدعية في ادعائها البالغ (500,189ريال) كما جاء في الدعوى، مما يؤكد وبجلاء عدم صحة ما جاء بالادعاء بحجة فواتير رسمية موقعة ومختتمة من المدعية وعلى أوراقها الرسمية، أما ما أورده وكيل المدعية بدعواه ونصه: (وقد نفذت الخدمة بالكامل) فغير صحيح، والصحيح أنه قد تمت سرقات على ممتلكات موكلتي بالموقع المتعاقد على حراسته مجموعها (916,150ريال) تسعمائة وستة عشر ألفاً ومائة وخمسين ريال بيانها وقيمتها فيما يلي: ١/عدد ٤ محولات كهربائية بقيمة (٨٨٠,٠٠٠ريال). و٢/لوحات إعلانية تشمل عدد٢حوامل وعدد ٦ قضبان حديدية وعدد٣ شبك بإجمالي قدره (٢٠,٠٠٠ريال). ٣/مكيف اسبيلت بإجمالي مبلغ (٣,٠٠٠ريال). ٤/ عدد٤مكيفات شباك بإجمالي قدره (١٢,٠٠٠ريال). ٥/ عدم تسليم ريموت ومفتاح القاطع ومفتاح الطوارئ ومفتاح بوابة الدخول بإجمالي قدره (١,١٥٠ريال). وبما أن العقد المبرم قد نص كما في الفقرة الثالثة منه على: (في حال حدوث سرقات أو عمليات تخريبية فإن الطرف الثاني (شركة (...)) تلتزم بالاتصال المباشر بالشرطة ومتابعة الموضوع حتى انتهاء التحقيق وإبلاغ الطرف الأول بالنتائج، كما أن الطرف الثاني سيقوم بالتأمين ضد السرقة بإجمالي قيمة المسروقات والذي يتنج عن أخطاء أمنية ويلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول بقيمة المسروقات كاملة)، وفي تاريخ 13/9/1443ه، حضر أطراف الدعوى وكالة المدونة وكالاتهم سابقاً، وقد أفاد وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عن الدعوى عن طريق مذكرة مقدمة في النظام، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه وعليه جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات وتقديم ما لديهم خلال أسبوعين من تاريخه ففهموا ذلك واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ 25/10/1443ه، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأضافت المدعى عليها وكالة بأن موكلتها تقر للمدعية بمبلغ 331133 ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، أما غيرها فلا نقر لهم فيها، وقرر وكيل المدعية بأن هذه مبالغ الفواتير أما الساعات الإضافية بمبلغ مائة وتسعة وستين ألف بموجب خطاب المدعى عليها لم تضفها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقرر الطرفان في هذه الجلسة اكتفائها بما سبق تقديمه ونطلب الفصل في الدعوى كما قررا عليه رأت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ 29/12/1443ه حضر ممثل المدعية المدونة بيانتها في النظام وحضر لحضوره ممثل المدعى عليه المدونة بيانته في النظام، وبسؤال المدعي هل لديك ما يثبت ما زاد من مبلغ مطالبتكم عما أقر به المدعى عليه وهو المبلغ المقر به (331.133) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ريال ومئة ووثلاثة وثلاثون أجاب قائلاً: نعم لدينا فواتير إضافية قمنا بإرفاقها في النظام هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها عنها أجابت قائلة، أطلب المهلة للاطلاع عليها والإجابة عنها، ونريد إرسالها من قبل المدعي هكذا أجابت، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرسال المستندات المتعلقة بالساعات الإضافية ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وقد قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت:(العلاقه التعاقديه: عقد بتاريخ 16/01/1431هـ الموافق 02/01/2010م بين الطرفين لتامين حراسات أمنيه من قبل المدعى حراس أمن ومشرفين أمن وسيارات لموقع (...) التابع للمدعى عليها شركة (...) أما الأسعار الشهرية حسب العقد على ثلاث فترات كل فترة يكون دوام كل موظف (8) ساعات يومياً حارس الأمن (3500) ريال شهرياَ - مشرف الامن (4,000) ريال شهرياَ - ودوريه أمنيه (4,500) ريال شهرياَ، والأسعار الشهرية عندما أصبح الدوام (12) ساعه لكل من حارس الأمن ومشرف الأمن حارس الامن (5,250) ريال شهرياَ- مشرف الأمن (6,000) ريال شهرياَ – دوريه أمنيه (4,500) ريال شهرياَ وذلك حسب الخطاب المرسل من المدعى عليها الى المدعية بتاريخ 03/09/2011م أصل الخطاب لدينا وعلى مطبوعاتهم والمتضمن تغيرات فترات ساعات العمل اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م ليصبح العمل على فترتين على مدار(24) ساعة وذلك لتفادي حالات التطبيق (16) ساعه وحالات الغياب بإضافة عدد (4) ساعات عمل لحارس الأمن ومشرف الأمن ليصبح دوام كل موظف (12) ساعه في اليوم بالفترة الواحدة والأصل 8 ساعات مرفق فاتورة حسب الأسعار الجديدة (عمل 12) ساعه وسدادها بشيك من قبل المدعى عليها، فاتورة رقم (40171) تاريخ 30/08/2012م خدمات الحراسه المقدمه خلال شهر أغسطس 2012م بمبلغ (63,000) ريال عدد (8) حارس أمن ×5250 ريال = 42,000 ريال عدد (2) مشرف أمن × 6000 ريال = 12,000 ريال عدد (2) سياره دوريه × 4500 ريال = 9,000 ريال وبالتالي موافقة وتنفيذ مضمون الخطاب من قبل الطرفين ليصبح (8) ساعات حسب العقد + (4) ساعات إضافي وبالتالي يصبح دوام حارس الأمن ومشرف الأمن (12) ساعه عمل يوميا، ثانيا المستحقات المالية 1- الفواتير الشهرية وعددها (6) من بداية العقد إلى نهاية العقد بمبلغ مالي وقدره (331,133) ريال. وتم الإقرار من قبل المدعى عليها بأحقية المدعى بالمبلغ كاملاَ حسب الفواتير الشهرية والمستلمة من قبلهم على النحو التالي: ـ فاتورة (40764) بمبلغ (63,000) ريال شهر10/2012م - فاتورة (42190) بمبلغ (61,425) ريال شهر 12/2012م فاتورة (41728) بمبلغ (57,675) ريال شهر 01/2013م- فاتورة (41932) بمبلغ (55,977) ريال شهر 02/2013م فاتورة (42180) بمبلغ (57,356) ريال شهر 03/2013م - فاتورة (42422) بمبلغ (35,700) ريال شهر 04/2013م 2- الإضافي مقابل تغير فترات الورديات من (8) ساعات بالفترة الواحدة الى (12) ساعه مبلغ (169,056) ريال قيمة عدد (2) ساعه يومياَ من تاريخ طلب المدعي عليها تعديل الدوام بإضافة عدد (4) ساعات عمل يومياَ على العقد اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م إلى نهاية العقد بتاريخ 18/04/2013م. وحسب نص المادة (107) من نظام العمل السعودي تكون الساعه بساعه ونصف وبالتالي ينتج عن عمل (4) ساعات يومياَ عدد (2) ساعه يومياَ إضافي لم تدفع من قبل المدعى عليها دون أي إخلال من قبل المدعي. الماده (107) تنص على: [ يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية ] وهذا حق مكتسب وواضح. صاحب الفضيله: تم تقديم دعوى في المحكمة العامة بالرياض بتاريخ 21/08/1435هـ وهذا قبل ان تنشأ المحكمة التجارية ضد (...) لعدد (6) عقود أي منذ (8) سنوات للمطالبه بمستحقاتنا الماليه (فواتير شهريه وفرق الإضافي) المحكمه العامه بالرياض تم تقديم دعوى عام 1435هـ بجميع العقود وعددها (6) عقود: أ/ حكم القاضي (...) (لإن العقود المبرمة ملزمه للمدعى عليها وخطابات بدلات خارج الدوام ثابت بخطاب المدعى عليها وعليه جميعاً حكمت على المدعى عليها بأن تدفع للمدعيه مبلغاً (2,407,822) ريال يوم الأحد بتاريخ 18/6/1437هـ،وبعد ذلك تقدمت المدعى عليها باعتراض على الحكم وتم افتتاح جلسه من قبل القاضي وتضمن رده على أنه تم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها وأنه لم أجد مايؤثر على ما حكمت به ملاحظه:ـ (...) موضوع الدعوى من إحدى القضايا وعند صدور الحكم تم الحكم بالفواتير الشهرية (331.133) ريال وفرق الإضافي (169,056) ريال (مرفق صوره من الحكم وتفصيله). ب/ تم افتتاح جلسه من قبل القاضي (...) (خلفاً للقاضي ناظرها وذلك في تاريخ 02/09/1438هـ فقد كانت المدعى عليها تعترض على أن الدعوى اشتملت على عدة عقود لعدد من مناطق لا رابط بينهم وهذا يدل على صحه مطالبتنا بمستحقاتنا المالية وتم صرف النظر عن الدعوى لاشتمالها على أكثر من طلب لا رابط بينهم والحكم الذي صدر بسبب شكل الدعوى وليس في حق موكلتي الذي تطالب به فهو حق ثابت وواضح وذلك بتاريخ 15/08/1439هـ وأراد القاضي فصل العقود فقط بدعوى منفصله لكل عقد من العقود، صاحب الفضيلة: قضايا مطابقة لذات القضية المنظورة أمام فضيلتكم المتضمن المطالبة بالمستحقات المالية وصدرت بها أحكام نهائية وقدمت لمحكمه التنفيذ بالرياض وسددت من قبل المدعى عليها شركة (...) وتم توضيحها لفضيلتكم بلائحة الدعوى ونرفق لكم قضية حكم بها بفرق ساعات الإضافي وهى على النحو التالي:ـ (...):ـ قضية (687) بتاريخ 18/02/1442هــ في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (11) وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 19/08/1442هـ بالزام المدعي عليها بسداد أتعاب محاماه (14,063) ريال والفواتير الشهرية (103,323) ريال وفرق الإضافي مبلغ (177,944) ريال مقابل تغير فترات الدوام من (8) ساعات الى (12) ساعه خطاب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 21/02/2011م وتم تنفيذ العمل 12 ساعة للموظف قدمتها موكلتي. ملاحظه وهو نفس صيغه الخطاب المرسل من المدعى عليها الى المدعى بخصوص تعديل ساعات الدوام لنفس القضية المنظورة أمام فضيلتكم مرفق لكم نسخه من الخطاب. وسجلت القضية برقم (4695) وتاريخ 12/10/1442هـ بمحكمه الاستئناف وطلب القاضي الصلح وتمت الموافقة من قبل المدعي على عمل حسم والموافقة على إلزام المدعى عليها شركة (...) بسداد مبلغ (200,000) ريال، صاحب الفضيلة:ـ جميع القضايا هي بالأصل قضية واحده يتوفر بها وحدة الخصوم ووحدة المطالبة ووحدة الموضوع إلا أنها تم تجزئتها كل موقع في قضية منفصله، ونؤكد لفضيلتكم ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وهو حق ثابت واضح الدلاله قطعي الثبوت وقد ماطلت في أداه المدعى عليها دون مسوغ شرعي، و قد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ (مَطْل الغنيِّ ظلم يحل عرضه و عقوبته). الطلبات: 1-إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ (331,133) ريال مقابل الفواتير الشهرية. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (169,056) ريال إضافي لتغير فترات الدوام وذلك حسب نص المادة (107) من نظام العمل السعودي.3- إلزام المدعي عليها بسداد مصاريف تقاضي و أتعاب المحاماة والضرر والتأخير و المماطله في السداد منذ (8) سنوات بنسه 25% من المبلغ حيث أن المدعيه قد عانت الكثير من عدم السداد والتأخر في السداد مبلغ وقدره (125,047) ريال وقد بينا لفضيلتكم بلائحة الدعوى حقنا هذا شرعاً وعرفاً ونظاماَ إجمالي المطالبه المالية (625,236) ريال)؛ وفي تاريخ 16/2/1444ه، حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها عما طلب منها قدمت عبر المحادثة مذكرة، فطلبت الدائرة منها إرفاقها عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الطرفين هل لديكم ماتقدمونه أجابا قائلين نكتفي بما ذكرنا، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، ونص المذكرة التي قدمتها المدعى عليها وكالة هي:(-ونظراً لما تم تقديمه من قبل المدعي فهو كلام مرسل ليس له أساس من الصحة وبالاطلاع على المرفقات فنفيد فضيلتكم أنه لم يتم إرفاق أي فاتورة زائدة عن ما تم الإقرار به وهي الفاتورة رقم (40764 – 41728- 42180)، وأما ما ذكره المدعي في مذكرته في الفقرة الثانية منها وقد أشار الى الخطاب المرسل من قبل موكلتي على النحو التالي: (الأسعار الشهرية حسب العقد على ثلاث فترات كل فترة يكون دوام كل موظف (8) ساعات يومياً حارس الأمن (3500) ريال شهرياَ - مشرف الامن (4,000) ريال شهرياَ - ودوريه أمنيه (4,500) ريال شهرياَ -الأسعار الشهرية عندما اصبح الدوام (12) ساعه لكل من حارس الأمن ومشرف الأمن - حارس الامن (5,250) ريال شهرياَ- مشرف الأمن (6,000) ريال شهرياَ – دوريه أمنيه (4,500) ريال شهرياَ - وذلك حسب الخطاب المرسل من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ 03/09/2011م أصل الخطاب لدينا وعلى مطبوعاتهم والمتضمن تغيرات فترات ساعات العمل اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م ليصبح العمل على فترتين على مدار(24) ساعة وذلك لتفادي حالات التطبيق (16) ساعه وحالات الغياب بإضافة عدد (4) ساعات عمل لحارس الأمن ومشرف الأمن ليصبح دوام كل موظف (12) ساعه في اليوم بالفترة الواحدة والأصل 8 ساعات-الرد:فنود أن نلفت نظر فضيلتكم إلى موضوع الخطاب المرفق وهو (تغيير فترات الورديات) وطلب موكلتي من المدعي أن تكون الحراسة على فترتين بدلاً من ثلاث فترات، وما تم شرحة أعلاه من مبالغ من قبل المدعي ماهي الا تأكيداً على ذات الفواتير التي تم إقرارها من قبل موكلتي بنفس المبالغ دون تقديم أي فواتير زائدة تم تعميدها من قبل موكلتي كما أن الفواتير التي قدمها وكيل المدعية مجموعها (331,133ريال) ثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثين ريالاً وليس المبلغ التي تزعم به المدعية في ادعائها البالغ (500,189ريال) كما جاء في دعواها مما يؤكد وبجلاء عدم صحة ما جاء بالادعاء وبموجب جداول تم وضعها من قبله دون تعميد حسب ما تم ذكرة في المادة الحادية عشر من العقد الموقع بين الطرفين والتي نصها: (على الطرف الأول دفع مستحقات الطرف الثاني بموجب الفواتير التي تقدم نهاية كل شهر ميلادي وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الفاتورة وبعد اعتمادها من قبل ممثل الطرف الأول في الموقع ومطابقتها مع واقع نماذج ومسيرات إثبات الدوام، كما نضيف لفضيلتكم أن المبالغ الزائدة التي يطالب بها المدعي بمبلغ (169,056) هي حسب إقراره في الفقرة الثانية من طلبات المدعي بإن هذا المبلغ الإضافي حسب ما جاء في نظام العمل والتي ليس لموكلتي علاقه بها، ولا ترتبط بالمبلغ المقر به موكلتي من ضمن الفواتير المرفقة سابقاً والتي تتضمن 4 ساعات عمل إضافية وبالمبالغ التي تذكر فيها المدعي في مذكرته انه تم تغييرها وهذا تأكيداً منه على صحة ما جاء في إقرارنا، أما ما ذكره المدعي من أن العقد الموقع بين الطرفين يخضع لنظام العمل السعودي واستناده على المادة (107) من ذات النظام على النحو التالي:(الإضافي مقابل تغير فترات الورديات من (8) ساعات بالفترة الواحدة الى (12) ساعه مبلغ (169,056) ريال قيمة عدد (2) ساعه يومياَ من تاريخ طلب المدعي عليها تعديل الدوام بإضافة عدد (4) ساعات عمل يومياَ على العقد اعتبارا من تاريخ 01/09/2011م إلى نهاية العقد بتاريخ 18/04/2013م. وحسب نص المادة (107) من نظام العمل السعودي تكون الساعة بساعة ونصف وبالتالي ينتج عن عمل (4) ساعات يومياَ عدد (2) ساعه يومياَ إضافي لم تدفع من قبل المدعى عليها دون أي إخلال من قبل المدعي. الماده (107) تنص على: [ يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية ] وهذا حق مكتسب وواضح، الرد: فضيلة القاضي ماهي علاقة نظام العمل السعودي للعقد بين موكلتي وبين المدعي ؟؟ فالعقد الموقع هو تقديم خدمات حراسات أمنية فقط يتم دفع مستحقاتها بموجب فواتير مقدمة من قبلهم ومعمدة من قبلنا، أما ما ذكره من نظام عمل وساعات إضافية والأجر فهي بينه وبين موظفيه بموجب عقد العمل معهم فهل هي من اختصاص المحكمة التجارية ؟ وهل لموكلتي صفة للرد على عقود العمل الموقعة مع موظفي المدعي ؟ وهل هو حق مكتسب وواضح حسب مايدعيه ؟ أما ما أشار إليه المدعي من مماطلة موكلتي بالسداد وأن المدعي قد عانى من عدم السداد فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً فقد تم التواصل معهم لأكثر من مره حتى يتم استلام المبالغ التي تقر بها موكلتي بمبلغ (331.133) ورفض المدعي استلامها، عوضاً أنه تم ارفاق عدة شيكات تم سدادها بناءً على التعميد وهذا ما يؤكد حسن نية موكلتي وعدم مماطلتها بالإضافة إلى إقرارنا بالمبلغ أعلاه من بداية الجلسة الأولى، لذا ولكل ما تقدم ولقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، نتمسك بما جاء في مذكراتنا السابقة ونطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي عما زاد عن ذلك)، الموضوع: رداً على ما جاء من المدعى عليها آمل من فضيلتكم القبول لخطابنا هذا)، وفي تاريخ 16/2/1444ه، حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها عما طلب منها قدمت عبر المحادثة مذكرة، فطلبت الدائرة منها إرفاقها عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الطرفين هل لديكم ماتقّدمونه أجابا قائلين نكتفي بما ذكرنا، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وقد أرفق المدعي مذكرة تضمنت:(1- المدعى عليها تريد أن تأكل مال موكلتي بالباطل وكلامها غير صحيح جملةً وتفصيلًا بأنه لم يتم إرسال طريق البريد الالكتروني أي بينه أو مستند سوى الفواتير الغير مسدده وعددها (6) والمقرين بها بمبلغ (331,133) ريال فاتورة رقم (40764) - رقم (42190) رقم (41728)- رقم (41932)- (42180) - رقم (42422) وهذا غير صحيح حيث تم الإرسال بالإيميلات المرسله (لفضيلتكم وللمدعى عليها بتاريخ 12/01/1444هـ عبر الايميلات وعددها 3) وهذا يثبت عدم مصداقيتهم حيث أنه تم إرسال جميع الوثائق والمرفقات حسب الايميلات المرسلة للدائرة السادسة عشر وكذلك للمدعى عليها، وكونهم من التجار المحترفين وجميع الوثائق على مطبوعاتهم وبتوقيعهم مع العلم بأنه قد إرفاق لفضيلتكم الكثير منها وإرفاق أحكام قضائية سابقة صادرة من المحكمة التجارية بالرياض واكتسبت الصفة النهائية والقطعية ومن المحكمة العامة بالرياض للقضية المسجلة عام 1435هـ.2-منذ تاريخ 21/08/1435هـ إلى الآن لم يقدموا أي مستند أو بينه على ما يدعون سوى كلام غير صحيح وطوال هذه المدة وموكلتي تعاني من مماطلتهم وتدليسهم وعدم سدادهم لمستحقاتنا الماليه 3- المحكمة التجارية بالرياض بعد صدور الحكم من المحكمة العامة بالرياض تم تسجيل القضايا بالمحكمة التجارية بالرياض من 01/12/1441هـ لعدد (6) قضايا منفصله لكل عقد واكتسبت الأحكام الصفة النهائية والقطعية وتم تقديمها لمحكمه التنفيذ بالرياض للحصول على مستحقاتنا المالية وحقوقنا الثابتة إلا عن طريق محكمه التنفيذ وهذا يؤكد بأنهم لا يستجيبوا للحق ولا يقبلوا به وسبق أن أشرنا لهذه القضايا لفضيلتكم. وهذا ما يثبت عدم مصداقيتهم حيث تم مخاطبتهم وتم إرسال لهم فواتير تنفيذ خطابهم بتحويل العمل إلى (12) ساعه وأنكروا ذلك وهذا واضح بالايميلات المرسلة للدائرة السادسة عشر ولدار الأركان، آمل من فضيلتكم الحكم للمدعي 1- مبلغ (331,133) ريال الفواتير الشهرية. 2- مبلغ (169,056) ريال فرق الإضافي. 3- مبلغ (125,047) ريال مصاريف التقاضي والتأخير والمماطلة، وفي تاريخ 24/2/1444ه، حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية ما هي بينتكم على تغير السعر نتيجة تغير فترات العمل أجاب قائلاً: ليس لدينا بينات، ولكن نطلب تطبيق نظام العمل هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على أوراق القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه القضية، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وبعد سماع مالدى الطرفين ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠١٨٩) خمسمئة ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، ويطالب كذلك بمبلغ وقدره (١٢٥٠٤٧) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي أتعاب التقاضي، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما أن المدعى عليها أقرت بجزء من مبلغ المطالبة وهو (331.133) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ريال ومئة وثلاثة وثلاثون، وهي التي تمثل قيمة العقد المتفق عليه بينهما، ولما كانت المدعية تطالب بزيادة عن مبلغ العقد المتفق عليه بينهما وهي تمثل حسب ما ادعته القيمة بعد التغيير الحاصل في ساعات العمل، ولما كانت المدعية قدّمت في إثبات ذلك أوراقاً عادية صادرة من المدعى عليها، تتضمن طلب تغيير نوبات العمل من كونها ثلاث نوبات كل نوبة ثماني ساعات إلى جعلها نوبتين، كل نوبة ثنتي عشر ساعة، ولما كان هذا المحرر لم يتطرق لتغيّر القيمة الأصلية المتفق عليها من قبل الأطراف، ولما سألت الدائرة المدعي وكالة عن موجب تغير القيمة المتفق عليها في العقد، قدّم في إثبات ذلك مستنداً نظامياً وهي المادة المادة السابعة بعد المئة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/ 51 وتاريخ 23/ 8 / 1426 ونص الحاجة منها " يجب على صاحب العمل أن يدفع أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة أجر الساعة مضافاً إليها 50% من أجره الأساسي " ولما كان العقد بين المدعي والمدعى عليه من العقود والأعمال التجارية، وليس عقد عمل، ولما كان نظام العمل يرتب العلاقة بين رب العمل والعامل، ولا يتناول الأعمال التجارية بطبيعة الحال، ولما كان المحرر العادي المقدّم من قبل المدعي لم يتطرق لتغيّر قيمة العقد، ولما كان التغيّر لم يتضمن زيادة في ساعات العمل المتفق عليها من حيث الأصل، وإنما تضمن ترتيباً مختلفا، ولا ينال من ذلك أن نظام العمل يقرر زيادة في الراتب إذا منح العامل ساعات عمل إضافية إذ أن ذلك خاص بالمدعية لا علاقة بالمدعى عليها بالشأن الداخلي للمدعية حيث إن التعاقد صريح في المبلغ المتفق عليه وبذلك تحكم الدائرة باملبلغ المقر به فقط دون ماعداه، وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها وأقرت به، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ عشرين ألف ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (331.133) ثلاثمئة وواحد وثلاثون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد على ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (20000) عشرون ألف ريال أتعاب التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك لما هو مبين في الأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث