حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430298225
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4284179/1442
رقم الحكم:4430298225
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284179 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298225 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤١٧٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة العقد والبالغ (٤٥٠٠٠٠) ريال إضافة إلى قيمة الضريبة ١٥% ليصبح الإجمالي (٥١٧٥٠٠) ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٢٤٧٣٩) مئتان وأرب. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٣٣٥٣٨) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (بتاريخ ١٠ /٠٣ /٢٠١٨م تم التعاقد مع المستأنف ضده على أن يقوم بأعمال مقاولة(...)مقابل مبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إلا أن المستأنف ضده توقف عن التنفيذ ولم يكمل الأعمال المتعاقد عليها، ثم تفاجأ به موكلي قد أقام ضده هذه الدعوى وصدر له الحكم القاضي بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٢٤،٧٣٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبعما، وحيث أن موكلي لم يقتنع بهذا الحكم فإننا نقتصر الاعتراض عليه بالأسباب التالية: أولًا: تجدر الإشارة إلى أن موكلي تعاقد مع المستأنف ضده على أن يقوم بأعمال مقاولة إنشاء ثلاثة مراكز صحية (مركز (...)، مركز (...)، مركز (...)). ثانيًا: حيث أن هذه الدعوى متعلقة بمركز (...)وقد أقر المستأنف ضده بأنه استلم مقابل هذا المركز مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فقط، إنما الصحيح أن المستأنف ضده قد استلم أكثر من ذلك. فقد استلم المستأنف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ١٨ /٠٣ /٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال (مرفق١) وهذا المبلغ مقر به المستأنف ضده، وقد استلم أيضًا مبلغًا آخر وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق٢). وهذا المبلغ الأخير الذي استلمه المستأنف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق)، جاء فيه أنه مقابل أعمال المراكز الصحية. عليه يكون لكل مركز نصيب من هذا المبلغ بمقدار خمسين ألف ريال، لذلك يصبح المبلغ المسلم للمستأنف ضده مقابل إنشاء مركز (...)(وهو محل هذه الدعوى) مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتي ألف ريال وليس كما ذكر المستأنف . وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلًا، حيث تم تقديمه خلال المدة النظامية. ٢- من حيث الموضوع: الرجوع عن الحكم الصادر والحكم للمدعي بمبلغ (١٧٤،٧٣٩) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا لما تقدم. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠ /٠٤ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر المستأنف ضده أصالةً. ثم استوضحت الدائرة من المستأنف ضده أصالةً بخصوص ما أثاره المستأنف من سداد مبلغ قدره مئة وخمسون ألف ريال لحساب المراكز الصحية ويطلب خصمها من؟ فقرر بأن هذا المبلغ المدون في الشيك فيه عبارة لحساب المراكز الصحية فهي تخص مركزي (...)وقد انتهت قضيتهم بحكم قطعي كما أن المستأنف ذكر بأنني لا أستحق أي دفعة بعد الدفعة المقدمة وهذا ينافي ما ورد في الاعتراض ويؤكد على أن هذه الدفعات بحساب المراكز الأخرى.ثم عقب وكيل المستأنف بأن قضيتي بلغة (...)انتهت قبل سنتين وعقب بخصوص ما ذكره المستأنف ضده بعدم صحته وذلك لأن الحكم حكم له بالمبلغ كاملًا في استلم مبلغ الشيك المذكور، ثم عقب المستأنف ضده بأن مبلغ الشيك كان من ضمن ما تم استلامه في مركز (...)ثم عقب وكيل المستأنف بأن المستأنف ضده لديه شك في الحسابات كما أنه لو في الشيك بأن المبلغ يخص مركز بعينه لكن عبارة لحساب المراكز تدل على وجود أكثر من مركز صحي. ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف بأن لديه إضافة وهي الشيكات الخاصة (...)وبلغة ومستعد بإحضارها في حين قرر المستأنف ضده تمسكه بإقرار المستأنف لدى الدائراة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وصادقا على ضبط هذه الجلسة المماثل لضبط الجلسة رقم ٤٢٨٤٢٠٨. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، مع تعديل المنطوق بإضافة اسم المستأنف والمستأنف ضده ورقم هويتهما، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بشأن استلام المستأنف ضده لمبلغ قدره خمسون ألف بموجب الشيك المدون فيه استلام مبلغ قدره مئة وخمسون ألف ريال لحساب المراكز، ذلك أن المستأنف ضده أنكر أن يكون الشيك لحساب المركز محل الدعوى، إضافة إلى أن العبارة المدونة في الشيك لم تنص على حساب المركز محل الدعوى كما هو الحال في الشيك الأول محل الاتفاق بينهما هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف قد دفع أثناء الترافع لدى الدائرة مصدرة الحكم بأن المستأنف ضده لا يستحق الدفعة الثانية إلا بعد إكمال أعمال الخرسانة بالكامل وفقا للبند الثالث من العقد، وهذا التناقض من شأنه سقوط دفعه وعدم قبوله لتناقضه مع إنكاره السابق. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٤١٧٩) لعام ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢٤٧٣٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430298225 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤١٧٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة العقد والبالغ (٤٥٠٠٠٠) ريال إضافة إلى قيمة الضريبة ١٥% ليصبح الإجمالي (٥١٧٥٠٠) ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢٢٤٧٣٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا. ثم قدم المستأنف ـ المدعى عليه ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٣٣٥٣٨) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (بتاريخ ١٠ /٠٣ /٢٠١٨م تم التعاقد مع المستأنف ضده على أن يقوم بأعمال مقاولة إنشاء مركز صحي بقرية (...)مقابل مبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إلا أن المستأنف ضده توقف عن التنفيذ ولم يكمل الأعمال المتعاقد عليها، ثم تفاجأ به موكلي قد أقام ضده هذه الدعوى وصدر له الحكم القاضي بإلزام موكلي بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٢٤،٧٣٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا، وحيث أن موكلي لم يقتنع بهذا الحكم فإننا نقتصر الاعتراض عليه بالأسباب التالية: أولًا: تجدر الإشارة إلى أن موكلي تعاقد مع المستأنف ضده على أن يقوم بأعمال مقاولة إنشاء ثلاثة مراكز صحية (...)(...)(...)ثانيًا: حيث أن هذه الدعوى متعلقة بمركز (...)وقد أقر المستأنف ضده بأنه استلم مقابل هذا المركز مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فقط فهذا غير صحيح، إنما الصحيح أن المستأنف ضده قد استلم أكثر من ذلك. فقد استلم المستأنف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ١٨ /٠٣ /٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال (مرفق١) وهذا المبلغ مقر به المستأنف ضده، وقد استلم أيضًا مبلغًا آخر وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق٢). وهذا المبلغ الأخير الذي استلمه المستأنف ضده بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ٣٠ /١٠ /٢٠١٨م (مرفق)، جاء فيه أنه مقابل أعمال المراكز الصحية. عليه يكون لكل مركز نصيب من هذا المبلغ بمقدار خمسين ألف ريال، لذلك يصبح المبلغ المسلم للمستأنف ضده مقابل إنشاء مركز (...)(وهو محل هذه الدعوى) مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتي ألف ريال وليس كما ذكر المستأنف ضده، وقد أخطأ التقرير الهندسي في حساب المبالغ). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: ١- من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلًا، حيث تم تقديمه خلال المدة النظامية. ٢- من حيث الموضوع: الرجوع عن الحكم الصادر والحكم للمدعي بمبلغ (١٧٤،٧٣٩) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا لما تقدم. وفي الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠ /٠٤ /١٤٤٤هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر المستأنف ضده أصالةً. ثم استوضحت الدائرة من المستأنف ضده أصالةً بخصوص ما أثاره المستأنف من سداد مبلغ قدره مئة وخمسون ألف ريال لحساب المراكز الصحية ويطلب خصمها من مبلغ المطالبة المحكوم به؟ فقرر بأن هذا المبلغ المدون في الشيك فيه عبارة لحساب المراكز الصحية فهي تخص مركزي (...)وبلغة وقد انتهت قضيتهم بحكم قطعي كما أن المستأنف ذكر لدى الدائرة الابتدائية بأنه لم يسددني أي مبلغ كما ذكر بأنني لا أستحق أي دفعة بعد الدفعة المقدمة وهذا ينافي ما ورد في الاعتراض ويؤكد على أن هذه الدفعات بحساب المراكز الأخرى. ثم عقب وكيل المستأنف بأن قضيتي بلغة (...)انتهت قبل سنتين وعقب بخصوص ما ذكره المستأنف ضده بعدم صحته وذلك لأن الحكم حكم له بالمبلغ كاملًا في قضيتي (...)وبلغة ولم يذكر في الحكم أنه استلم مبلغ الشيك المذكور، ثم عقب المستأنف ضده بأن مبلغ الشيك كان من ضمن ما تم استلامه في مركز (...)ثم عقب وكيل المستأنف بأن المستأنف ضده لديه شك في الحسابات كما أنه لو كان ما ذكره صحيح لكتب في الشيك بأن المبلغ يخص مركز بعينه لكن عبارة لحساب المراكز تدل على وجود أكثر من مركز صحي. ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف بأن لديه إضافة وهي الشيكات الخاصة (...)وبلغة ومستعد بإحضارها في حين قرر المستأنف ضده تمسكه بإقرار المستأنف لدى الدائرة الابتدائية بخصوص عدم استحقاق الدفعة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وصادقا على ضبط هذه الجلسة المماثل لضبط الجلسة رقم ٤٢٨٤٢٠٨. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، مع تعديل المنطوق بإضافة اسم المستأنف والمستأنف ضده ورقم هويتهما، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بشأن استلام المستأنف ضده لمبلغ قدره خمسون ألف بموجب الشيك المدون فيه استلام مبلغ قدره مئة وخمسون ألف ريال لحساب المراكز، ذلك أن المستأنف ضده أنكر أن يكون الشيك لحساب المركز محل الدعوى، إضافة إلى أن العبارة المدونة في الشيك لم تنص على حساب المركز محل الدعوى كما هو الحال في الشيك الأول محل الاتفاق بينهما هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف قد دفع أثناء الترافع لدى الدائرة مصدرة الحكم بأن المستأنف ضده لا يستحق الدفعة الثانية إلا بعد إكمال أعمال الخرسانة بالكامل وفقا للبند الثالث من العقد، وهذا التناقض من شأنه سقوط دفعه وعدم قبوله لتناقضه مع إنكاره السابق. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٢٨٤١٧٩) لعام ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢٤٧٣٩) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.